وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقف إلى آخر ما قبله فيصير مستأنفا ( قوله وإنما صح أوصيت بثلثي ) أي مع عدم ذكر الموصى له وهذا جواب عن سؤال وارد على بطلان الوقف حين عدم الموقوف عليه وحاصله أنه كيف يبطل الوقف حينئذ مع أن الوصية عن سؤال وارد على بطلان الوقف حين عدم الموقوف عليه وحاصله أنه كيف يبطل الوقف حينئذ مع أنه الوصية تصح بدون ذكر الموصى له فهلا كان الوقف كذلك وحاصل الجواب أنه فرق بينهما لأن غالب الوصايا للمساكين فحمل الإطلاق عليه بخلاف الوقف ( قوله لأن غالب الخ ) أي ولبناء الوصية على المساهلة لصحتها حتى بالمجهول والنجس بخلاف الوصف فيهما ( قوله فحمل الإطلاق ) أي فحملت الوصية حال إطلاقها أي عن ذكر الموصى له .
( وقوله عليهم ) أي على المساكين ( قوله وإلا في منقطع الأول ) أي وإلا في حالة عدم ذكر المصرف الأول فيبطل لتعذر الصرف إليه حالا ( قوله كوقفته على من يقرأ على قبري الخ ) أي ثم على الفقراء لأنه تمثيل لمنقطع الأول فقط وإلا كان منقطع الأول والآخر ومثله وقفته على ولدي ثم الفقراء ولا ولد له وقوله بعد موتي الصواب إسقاطه وإلا لساوت هذه الصورة صورة وقفته الآن على من يقرأ على قبري بعد موتي إن جعل الظرف متعلقا بيقرأ وصورة وقفته بعد موتي على من يقرأ على قبري إن جعل متعلقا بوقفت مع أن الصورتين صحيحتان كما سيصرح به قريبا ثم رأيته ساقطا من عبارة التحفة فلعله زائد من الناسخ ( وقوله أو على قبر أبي وهو حي ) أي أو قال وقفته على من يقرأ على قبر أبي والحال أن أباه حي ( قوله فيبطل ) أي الوقف لعدم ذكر المصرف أولا إذ لا قبر لهما حال حياتهما فضلا عن كونه يقرأ عليه .
( قوله بخلاف وقفته الآن الخ ) ذكر صورتين صورة فيها تنجيز الوقف وتعليق الإعطاء ببعد الموت وصورة فيها تعليق الوقف ببعد الموت .
ويصح الوقف في كلا الصورتين إلا أنه يكون منجزا في الصورة الأولى ومنافعه تكون للواقف مدة حياته وإذا مات تنتقل الموقوف عليه ومعلقا في الصورة الثانية بالموت ( قوله فإنه وصية ) راجع للصورة الثانية لأنها هي التي الوقف فيها معلق بالموت أو المراد كما تقدم أنه في حكم الوصية في اعتباره من الثلث وجواز الرجوع عنه وعدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه بعد موته ( قوله فإن خرج ) أي الموقوف من الثلث أي وفى به الثلث ولم يزد عليه وهو تفريع على كونه وصية أي في حكمها ( وقوله أو أجيز ) أي أو لم يخرج من الثلث أي لم يف به الثلث بل زاد عليه ولكن أجيز ذلك الزائد أي أجازه الورثة ( قوله وعرف قبره ) أي الواقف ومثله قبر أبيه .
وقيد به عملا بمفهوم إفتاء ابن الصلاح المار بأنه إذا جهل قبره بطل الوقف ( قوله صحت ) أي الوصية .
وعبارة التحفة صح أي الوقف اه .
وهي أولى لأن الكلام في الوقف وإن كان في حكم الوصية ( وقوله وإلا ) أي بأن لم يخرج من الثلث بل زاد عليه ولم يجز الورثة وبأن لم يعرف قبره ( وقوله فلا ) أي لا تصح الوصية على عبارته أو الوقف على عبارة التحفة .
ثم إن ظاهره عدم الصحة مطلقا في الصورة الأولى المندرجة تحت وإلا وهي ما إذا زاد على الثلث ولم تجز الورثة الزائد مع أنه إنما يظهر في الزائد فقط فتنبه ( قوله وحيث صححنا الوقف أو الوصية ) فيه أنه لم يتقدم منه خلاف في كونه وصية أو وقف حتى يصح هذا التردد منه بل جزم بأنه وقف في حكم الوصية على ما بينته ( قوله كفى ) جواب حيث على القول بأنها تتضمن معنى الشرط ولو لم تدخل ما الزائدة عليها ( قوله بلا تعيين ) أي للقراءة أي لا يشترط ذلك بل يكفي قراءة أي سورة ( قوله وإن كان غالب قصد الواقف ) أي بقوله وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي مثلا وهو غاية للإكتفاء بقراءة أي شيء من القرآن ( وقوله ذلك ) أي قراءة سورة يس ( قوله هذا ) أي ما ذكر من الإكتفاء بقراءة شيء من القرآن بلا تعيين الخ ( قوله في البلد ) الذي يظهر أن المراد بلد الواقف .
فانظره ( قوله بقراءة قدر معلوم ) أي من القرآن سواء كان سورة أو بعض سورة يس أو غيرها فهو أعم مما بعده ( قوله أو سورة معينة ) أي أو بقراءة سورة معينة كيس أو غيرها وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام ( قوله وعلمه ) أي علم ذلك العرف المطرد في البلد