وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله نعم لو وقف الخ ) استثناء من بطلان حق المعين برده .
قال سم وكأن وجه الاستثناء أن للإنسان غرضا تاما في دوام نفع ورثته فوسع له في إلزام الوقف عليهم قهرا ليتم له ذلك الغرض .
اه .
( وقوله على وارثه الحائز ) أي واحدا كان أو أكثر كولده أو ولديه أو ولده وبنته وكان الوقف بحسب نصيبهما كأن وقف على البنت الثلث وعلى الولد الثلثين .
وخرج بالحائز أي للتركة كلها غيره كأن وقف على بنته فقط داره فإنه لا يلزم إذا ردته وإذا لم ترده يلزم لكن محله إذا كان في مرض الموت أن يجيز باقي الورثة وإلا فلا يلزم كما تقدم ( قوله لزم ) أي الوقف ( وقوله وإن رده ) قال في التحفة أي لأن القصد من الوقف دوام الأجر للواقف فلم يملك الوارث رده إد لا ضرر عليه فيه ولأنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية فوقفه عليه أولى .
اه .
( قوله وخرج بالمعين ) أي في قوله وقيل يشترط من المعين .
( وقوله الجهة العامة ) أي كالفقراء والمساكين ( وقوله وجهة التحرير ) أي الجهة التي تشبه التحرير أي العتق في انفكاكه عن اختصاص الآدميين .
( وقوله كالمسجد ) أي والرباط والمدرسة والمقبرة ( وقوله فلا قبول فيه ) أي فيما ذكر من الجهة العامة وجهة التحرير أي فلو وقف على نحو مسجد لم يشترط فيه القبول .
قال في التحفة ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود لأن هذا لا بد له من مباشر ولا يشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه بخلاف ما وهب له اه .
( قوله ولو وقف ) أي مالك الدار مثلا ( وقوله على اثنين معينين ) أي كزيد وعمرو ( وقوله ثم الفقراء ) أي بأن قال وقفت هذه الدار على زيد وعمرو ثم على الفقراء ( قوله فنصيبه ) أي الميت .
وقوله يصرف للآخر .
قال في النهاية ومحله ما لم يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا فهما وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف ولو وقف عليهم وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف وجهان أوجههما كما أفاده الشيخ الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر .
اه .
( قوله لأنه شرط ) أي ضمنا بتعبيره بثم المفيدة للترتيب لا صراحة كما هو ظاهر .
( وقوله انقراضهما ) أي الاثنين المعينين ( وقوله ولم يوجد ) أي الشرط وهو انقراضهما معا ( قوله ولو انقرض الخ ) شروع في بيان الوقف المنقطع الآخر .
( واعلم ) أن الوقف باعتبار الانقطاع ثلاثة أقسام منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي .
ومنقطع الوسط كوقفته على أولادي ثم رجل ثم الفقراء ومنقطع الآخر كوقفته على أولادي ويصح فيما عدا منقطع الأول ويصرف في منقطع الآخر لأقرب الناس إليه رحما .
وفي منقطع الوسط يصرف للمصرف الآخر كالفقراء إن لم يكن المتوسط معينا فإن كان معينا كالدابة فمصرفه مدة حياته كمنقطع الأخر ( قوله أي الموقوف عليه المعين ) بيان للفاعل المستتر فهو حل معنى لا حل إعراب لأنه لا يصح حذف الفاعل كما مر غير مرة ( قوله في منقطع آخر ) أي في وقت منقطع المصرف الآخر فالتركيب المذكور إضافي .
( قوله كأن قال الخ ) تمثيل لمنقطع الآخر ( قوله ولم يذكر أحدا ) أي ممن يصرف إليه .
( وقوله بعد ) أي بعد قوله أولادي ولو أخر هذا عن قوله أو على زيد ثم نسله لكان أولى لأنه لم يزد فيه شيئا بعده أيضا ( قوله أو على زيد ثم نسله ) أي أو كأن قال وقفت على زيد ثم نسله .
ويدخل في الوقف على الذرية والنسل والعقب أولاد البنات لصدق اللفظ بهم كما سيأتي .
( قوله ونحوهما ) أي نحو الأولاد في المثال الأول ونحو زيد ونسله في المثال الثاني ( وقوله مما لا يدوم ) بيان لنحوهما كأن يقول وقفت على زيد ثم عمرو ثم رجل ( قوله فمصرفه ) أي الوقف بمعنى الموقوف والمراد به ريعه وغلته ( قوله الأقرب رحما لا إرثا ) أي الأقرب من جهة الرحم لا من جهة الإرث فالمراد بالقرب قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة .
فيقدم ابن البنت على ابن العم ويستوفي العم والخال لاستوائهما درجة قال في المغني .
( فإن قيل ) الزكاة وسائر المصارف الواجبة عليه شرعا لا يتعين صرفها ولا الصرف منها إلى الأقارب فهلا كان الوقف كذلك ( أجيب ) بأن الأقارب مما حث