وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكوقف على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين فإنه باطل لأنه معصية للنهي عنها .
أما قبور من ذكر فالوقف على عمارتها صحيح لاستثنائها .
وعبارة الروض وشرحه ويصح الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة السلطان أو غيره لا على عمارة القبور لأن الموتى صائرون إلى البلى ولا تليق بهم العمارة .
نعم ينبغي استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين كنظيره في الوصية ذكره الأسنوي .
وينبغي حمله على ما حمله عليه صاحب الذخائر ثم من عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه مخصوص يأتي ثم لا ببنائها نفسها للنهي عنه .
اه .
( قوله يقفون أموالهم في صحتهم ) أي في حال صحتهم أي أو في حال مرضهم بل عدم صحة الوقف فيه أولى بناء على الإفتاء المذكور وإذا جرينا على صحة الوقف المذكور كما هو الأوجه ووقف في حال مرضه فلا يصح إلا بإجازة الإناث لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين ( قوله على ذكور أولادهم ) متعلق بيقفون ( قوله قاصدين بذلك ) منصوب على الحال أي حال كونهم قاصدين بالوقف على ذكور أولادهم حرمان إناثهم من الموقوف ( قوله ببطلان الوقف حينئذ ) أي حين إذ قصدوا حرمان أناثهم ( قوله قال شيخنا كالطنبداوي فيه نظر ظاهر ) أي في بطلان الوقف نظر ظاهر وعبارة شيخه وفيه نظر ظاهر بل الأوجه الصحة أما أولا فلا نسلم أن قصد الحرمان معصية كيف وقد اتفق أئمتنا كأكثر العلماء على أن تخصيص بعض الأولاد بماله كله أو بعضه هبة أو وقفا أو غيرهما لا حرمة فيه ولو لغير عذر .
وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم لأنه لازم للتخصيص من غير عذر وقد صرحوا بحله كما علمت وأما ثانيا فبتسليم حرمته هي معصية خارجة عن ذات الوقف كشراء عنب بقصد عصره خمرا فكيف يقتضي إبطاله اه .
( وقوله بل الوجه الصحة ) أي صحة الوقف حينئذ .
قال ع ش أي مع عدم الإثم أيضا .
اه .
( قوله لا قبول ) معطوف على تأبيد ( قوله ولو من معين ) غاية في عدم الاشتراط أي ولو من موقوف عليه معين ( قوله نظرا الخ ) علة لعدم الاشتراط أي وإنما لم يشترط ذلك نظرا لكون الوقف قربة وهي لا يشترط فيها ذلك ( قوله بل الشرط عدم الرد ) أي عدم رد الموقوف عليه المعين العين الموقوفة ( قوله وما ذكرته في المعين ) أي من عدم اشتراط قبوله ( قوله ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي ) قال في التحفة بعده وانتصر له جمع بأنه الذي عليه الأكثرون واعتمدوه بل قال المتولي محل الخلاف إن قلنا إنه ملك للموقوف عليه أما إذا قلنا إنه لله تعالى فهو كالإعتاق .
واعترض بأن الإعتاق لا يرتد بالرد ولا يبطله الشرط الفاسد .
ويرد بأن التشبيه به في حكم لا يقتضي لحوقه به في غيره ( قوله وقيل يشترط من المعين القبول ) أي فورا كالبيع وعليه لا يشترط قبول من بعد البطن الأول بل الشرط عدم ردهم وإن كان الأصح أنهم يتلقونهم عن الواقف فإن ردوا فمنقطع الوسط .
واستحسن في التحفة اشتراط قبولهم وفي النهاية يشترط قبوله إن كان أهلا وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة والوصية إذ دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا بغير الإرث بعيد .
اه .
( قوله وهو ما رجحه في المنهاج ) عبارته والأصح أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله .
اه .
واعتمد هذا أيضا في النهاية وفي المغني وعبارة الأخير وبالجملة فالأول هو المعتمد وإلحاق الوقف بالعتقف ممنوع لأن العتق لا يرتد بالرد ولا يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف .
اه .
ولم يرجح واحدا منهما في التحفة فانظرها .
( وقوله كأصله ) أي المنهاج وهو المحرر للرافعي ( قوله فإن رد المعين ) أي الموقوف عليه المعين البطن الأول أو من بعده جميعهم أو بعضهم .
اه .
تحفة .
( وقوله بطل حقه ) أي من الوقف .
وخرج بحقه أصل الوقف فإن كان الراد البطن الأول بطل الوقف أو من بعده فمنقطع الوسط وفي سم ما نصه قوله بطل حقه قال العراقي في النكت أي من الوقف كما صححوه .
وقال الماوردي من العلة فعلى الأول إن كان البطن الأول صار منقطع الأول فيبطل كله على الصحيح أو الثاني فمنقطع الوسط .
اه .
( قوله سواء شرطنا قبوله أم لا ) تعميم في بطلان حقه بالرد أي يبطل حقه على كلا القولين في اشتراط القبول وعدمه