وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ومنه ) أي ومن الوقف على نفسه الباطل ( قوله أن يشرط ) أي الواقف ويبطل الوقف بهذا الشرط .
( وقوله نحو قضاء دينه ) دخل تحت نحو أخذه من ريعه مع الفقراء فهو باطل كما في المغني ( قوله أو انتفاعه به ) أي أو يشرط انتفاعه به أي بما وقفه بنحو سكناه فيه .
قال ابن حجر أي ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدا .
اه .
أي فيبطل الوقف بهذا الشرط قال ع ش ومثل ذلك في البطلان ما وقع السؤال عنه من أن شخصا وقف نخيلا على مسجد بشرط أن تكون ثمرتها له والجريد والليف والخشب ونحوهما للمسجد ( قوله لا شرط الخ ) معطوف على المصدر المؤول من أن ويشرط أي لا من الوقف على نفسه أن يشرط أن يشرب من البئر التي وقفها أو أن يطالع في الكتاب الذي وقفه أي فلا يبطل الوقف به ( قوله كذا قاله بعض شراح المنهاج ) قال في التحفة بعده وليس بصحيح وكأنه توهمه من قول عثمان رضي الله عنه في وقف بئر رومة بالمدينة دلوي فيها كدلاء المسلمين وليس بصحيح فقد أجابوا عنه بأنه لم يقل ذلك على سبيل الشرط بل على سبيل الإخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بئر وقفها ثم رأيت بعضهم جزم بأن شرط نحو ذلك يبطل الوقف .
اه .
( قوله ولو وقف على الفقراء مثلا ) أي أو العلماء أو الغزاة أو نحو ذلك ( قوله ثم صار ) أي الواقف ( قوله جاز له الأخذ منه ) أي من وقفه ويكون كأحد الفقراء وهذا كالإستثناء من عدم صحة الوقف على نفسه .
وذكر في المغني مسائل كثيرة مستثناة منه وعبارته ويستثنى من عدم صحة الوقف على نفسه مسائل منها ما لو وقف على العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم أو على الفقراء ثم افتقر أو على المسلمين كأن وقف كتابا للقراءة أو نحوها أو قدرا للطبخ فيه أو كيزانا للشرب بها ونحو ذلك فله الانتفاع معهم لأنه لم يقصد نفسه ومنها ما لو وقف على أولاد أبيه الموصوفين بكذا وذكر صفات نفسه فإنه يصح كما قاله القاضي الفارقي وابن يونس وغيرهما واعتمده ابن الرفعة وإن خالف فيه الماوردي ومنها ما لو شرط النظر لنفسه بأجرة المثل لأن استحقاقه لها من جهة العمل لا من جهة الوقف فينبغي أن لا تستثنى هذه الصورة فإن شرط النظر بأكثر منها لم يصح الوقف ومنها أن يؤجر ملكه مدة يظن أن لا يعيش فوقها ثم يقفه بعد على ما يريد فإنه يصح الوقف ويتصرف هو في الأجرة كما أفتى به ابن الصلاح وغيره ومنها أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل الآن فإنه لا ينقض حكمه .
اه .
وقد ذكر الشارح بعض هذه المستثنيات ( قوله وكذا لو كان الخ ) أي وكذلك يجوز له الأخذ منه لو كان فقيرا حال الوقف ( قوله ويصح شرط النظر لنفسه ) أي بأن يقول وقفت داري هذه على الفقراء مثلا بشرط النظر لي ( قوله ولو بمقابل ) أي ولشرط النظر بمقابل أي بأجرة فإنه يصح ( وقوله إن كان الخ ) قيد في صحته بمقابل أي ويصح به إن كان ذلك المقابل بقدر أجرة مثل فأقل وإلا بطل الوقف لأنه وقف على نفسه كما تقدم وكما في شرح الروض ( قوله ومن حيل الخ ) وهذا من المستثنيات المارة ( قوله ويذكر ) أي الواقف في صيغة الوقف صفات نفسه بأن يقول علي أعلم أولاد زيد أو أعقلهم أو أزهدهم وكان هو المنفرد بذلك الوصف من بين إخوته ( قوله فيصح ) أي الوقف ( قوله كما قاله جمع متأخرون الخ ) خالف فيه الإسنوي وغيره تبعا للغزالي وللخوارزمي فأبطلوه إن انحصرت الصفة فيه والأصح لغيره .
قال السبكي وهو أقرب لبعده عن قصد الجهة .
اه .
تحفة .
( وقوله لبعده إلخ ) تعليل لما قبل قوله والأصح ( قوله وكان ) أي ابن الرفعة وقوله يتناوله أي يأخذ غلة ما وقفه على الأفقه من بني الرفعة ( قوله ويبطل الوقف الخ ) الأنسب أن يذكر مقابل قوله سابقا إن وقف على معين يأن يقول فإن وقف على جهة اشترط فيه عدم كونها معصية فقط كعلى الفقراء فإن كانت معصية بطل ( قوله كعمارة الكنائس ) أي كالوقف على عمارة الكنائس إنشاء وترميما ومحله إذا كان للتعبد فيها بخلاف كنيسة تنزلها المارة أو موقوفة على قوم يسكنونها فيصح الوقف على عمارتها ( قوله وكوقف سلاح على قطاع طريق ) أي فهو باطل لأنه إعانة على معصية والوقف إنما شرع للتقرب فهما متضادان ( قوله ووقف على عمارة الخ ) أي