وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لانقطاع أوله ) علة لعدم الصحة في الجميع أي لا يصح الوقف على مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولد له أو على من سيولد له لانقطاع أوله والوقف المنقطع الأول باطل لتعذر الصرف إليه حالا ومن بعده فرعه ولو لم يذكر بعد الأول مصرفا فهو باطل بالأولى لأنه منقطع الأول والآخر كما سيأتي ( قوله أو على فقراء أولاده ) أي أو قال وقفت هذا على فقراء أولادي ( قوله ولا فقير فيهم ) أي والحال أنه لا فقير في أولاده موجود حال الوقف فإن كان فيهم فقير صح وصرف للحادث فقره لصحته على المعدوم تبعا كما سيأتي ومثله ما لو وقف على أولاده وليس عنده إلا ولد واحد فإنه يصح ويصرف للحادث وجوده ( قوله أو على أن يطعم ) بالبناء للمجهول وهو يطلب مفعولين فالمساكين نائب فاعل وهو مفعوله الأول وريعه مفعوله الثاني ويصح العكس عملا بقول ابن مالك وباتفاق قد ينوب الثان من باب كسا فيما التباسه أمن ( وقوله على رأس قبره ) أي قبر نفسه والحال أنه حي .
وإنما لم يصح الوقف على ما ذكر لأنه حينئذ منقطع الأول لأنهم لا يطعمون من ريعه على قبره وهو حي وكتب سم ما نصه قوله أو على أن يطعم المساكين ريعه كيف يصدق هنا المعين حتى يحتاج إلى إخراجه بإمكان تمليكه بدليل جعله في حيز التفريع اه .
( قوله بخلاف قبر أبيه الميت ) أي بخلاف ما لو وقف على أن يطعم المساكين ريعه على قبر أبيه الميت فإنه يصح وذلك لعدم انقطاع الأول لبيان المصرف أو لا ( قوله وأفتى ابن الصلاح بأنه ) أي الواقف ( قوله على قبره ) أي قبر نفسه ( قوله بعد موته ) متعلق إما بيقرأ فتكون هذه الصورة الوقف فيها منجز وإلا عطاء معلق على القراء ببعد الموت أو بوقف فيكون الوقف فيها معلقا ببعد الموت .
وحينئذ فيكون ما أفتى به ابن الصلاح عين الصورتين اللتين سيذكرهما الشارح بقوله بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري الخ .
فتنبه ( قوله فمات ولم يعرف له قبر ) أي والحال أنه لم يعرف قبره فإن عرف له قبر لم يبطل كما سيذكره الشارح ( وقوله بطل ) أي الوقف .
قال في التحفة وكأن الفرق أي بين مسألة الإطعام ومسألة القراءة أن القراءة على القبر مقصودة شرعا فصحت بشرط معرفته ولا كذلك الإطعام عليه على أنه يأتي تفصيل في مسألة القراءة على القبر فاعلمه اه .
وذلك التفصيل هو ما سيذكره الشارح ( قوله ويصح ) أي الوقف وهذا كالتقييد لقوله فلا يصح على معدوم أي محله ما لم يكن تبعا للموجود الموقوف عليه وإلا صح ( قوله ولا على أحد هذين ) معطوف على قوله معدوم أي ولا يصح الوقف على أحد هذين أي لإبهامه والمبهم غير صالح للملك .
وزاد في التحفة شرط التعيين لإخراج هذا ( قوله ولا على عمارة مسجد ) أي ولا يصح على عمارة مسجد مبهم لإبهامه .
( وقوله إن لم يبينه ) أي المسجد في صيغة الوقف فإن بينه بأن قال وقفت هذا على عمارة المسجد الفلاني صح ( قوله ولا على نفسه ) أي ولا يصح الوقف على نفسه أي في الأصح ولا يصح أيضا على جنين ولا على العبد لنفسه لأنه ليس أهلا للملك .
فإن أطلق الوقف عليه فهو لسيده إن كان غير الواقف وإلا فلا يصح أيضا ولا على بهيمة مملوكة لأنها ليست أهلا للملك إلا ان قصد مالكها فهو وقف عليه .
وخرج بالمملوكة الموقوفة كالخيل المسبلة في الثغور ونحوها فيصح الوقف عليها .
وكذلك الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الحرم والكعبة المشرفة والروضة المنيفة فإنه يصح ( قوله لتعذر تمليك الإنسان الخ ) علة لعدم صحة الوقف على نفسه أي وإنما لم يصح ذلك لتعذر أن يملك الإنسان ملكه أو المنافع لنفسه وذلك لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل وعلى مقابل الأصح يصح لاختلاف الجهة لأن استحقاقه ملكا غيره وقفا .
ورده في التحفة بأن اختلاف الجهة لا يقوى على دفع ذلك التعذر ثم إن التردد المستفاد من أو في قوله أو منافع ملكه مبني على القولين في كون الوقف تمليك العين للموقوف عليه والمنفعة فقط والمعتمد الثاني وأما العين فهي تنتقل لله تعالى بمعنى أنها تنفك عن اختصاص الآدميين ذكما سيأتي