وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه التأبيد دون حقيقة التأقيت ومحل فساد الصيغة به فيما لا يضاهي التحرير أي يشابهه في انفكاكه عن اختصاص الآدميين أما فيما يضاهيه كالمسجد والرباط والمقبرة كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبد ويلغو التأقيت كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا ( قوله كوقفته على زيد سنة ) تمثيل للمؤقت .
قال في شرح الروض نعم إن عقبه بمصرف آخر كأن وقف على أولاده سنة ثم على الفقراء صح .
وروعي فيه شرط الواقف .
نقله الخوارزمي .
اه .
( قوله وتنجيز ) معطوف على تأبيد أي وشرط له تنجيز ( قوله فلا يصح تعليقه ) أي الوقف لأنه عقد يقتضي إزالة الملك في الحال ومحله أيضا فيما لا يضاهي التحرير فلو قال إذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدا صح كما ذكره ابن الرفعة ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان .
وأفهم كلامه أنه لو نجز الوقف وعلق الاعطاء صح كوقفته على زيد ولا يصرف إليه إلا أول شهر كذا مثلا وهو كذلك كما نقله البجيرمي عن الزركشي عن القاضي حسين ( قوله نعم يصح ) تعليقه بالموات استثناء من عدم صحة التعليق والمراد به مطلق الربط ولو لم يكن بواسطة أداة الشرط كمثاله المذكور بعد ومثال ما كان بواسطة الأداة إذا مت فداري وقف على كذا أو فقد وقفتها بخلاف إذا مت وقفتها فإنه لا يصح كما في التحفة ونصها نعم يصح تعليقه بالموت كإذا مت فداري وقف على كذا أو فقد وقفتها إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها بخلاف إذا مت وقفتها .
والفرق أن الأول إنشاء تعليق والثاني تعليق إنشاء وهو باطل لأنه وعد محض .
ذكره السبكي .
اه .
( قوله قال الشيخان وكأنه وصية ) أي وكأن المعلق بالموت وصية أي في حكمها .
وفي الرشيدي ما نصه قال الشارح في شرحه للبهجة .
( والحاصل ) أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وارثه .
اه .
( قوله لقول القفال الخ ) تعليل لكونه في حكم الوصية أي وإنما كان في حكمها لقول القفال أنه لو عرضها أي الدار المعلق وقفها على الموت للبيع كان عرضه المذكور رجوعا عن الوقف المذكور كالوصية فإنه لو عرض الموصي ما أوصى به للبيع كان رجوعا .
ويفرق بينه وبين المدبر حيث كان العرض فيه ليس رجوعا بل لا بد من البيع بالفعل بأن الحق المتعلق به وهو العتق أقوى فلم يجز الرجوع عنه إلا بنحو البيع دون العرض عليه كذا في التحفة والنهاية ( قوله وإمكان تمليك ) معطوف على تأبيد أي وشرط له إمكان تمليك الواقف للموقوف عليه العين الموقوفة ففاعل المصدر محذوف والعين مفعوله .
والأولى وإمكان تملكه كما عبر به في المنهج وشرط في الموقوف عليه عدم المعصية فلو قال وقفت على زيد ليقتل من يحرم قتله أو على مرتد أو حربي لم يصح ( قوله إن وقف على معين ) قيد في هذا الشرط وخرج به ما إذا وقف على جهة فيصح الوقف بدون هذا الشرط أعني إمكان تمليكه نعم يشترط فيها عدم المعصية .
وعبارة المنهج مع شرحه وشرط في الموقوف عليه إن لم يتعين بأن كان جهة عدم كونه معصية فيصح الوقف على فقراء وعلى أغنياء وإن لم تظهر فيهم قربة نظرا إلى أن الوقف تمليك كالوصية لا على معصية كعمارة كنيسة للتعبد .
وشرط فيه إن تعين مع ما مر إمكان تملكه للموقوف عليه من الواقف لأن الوقف تمليك للمنفعة .
اه .
( قوله واحد أو جمع ) بدل من معين أو صفة له ( قوله بأن يوجد الخ ) تصوير لإمكان التمليك .
أي أنه مصور بوجود الموقوف عليه حال الوقف خارجا متأهلا للملك ( قوله فلا يصح الوقف على معدم ) أي لعدم وجوده خارجا حال الوقف فهو لا يمكن تمليكه ( قوله كعلى مسجد سيبنى ) أي كأن يقول وقفت هذا على مسجد وهو معدوم ( قوله أو على ولده ولا ولد له ) أي أو قال وقفت هذا على أولادي والحال أنه لا أولاد له فلا يصح ومحله إن لم يكن له ولد ولد وإلا حمل عليه قطعا صيانة للفظ عن الإلغاء فلو حدث له ولد بعد ذلك فالظاهر الصرف إليه لوجود الحقيقة وأنه يصرف لولد الولد معه فلا يحجبه بل يشتركان .
أفاده م ر .
اه .
ش ق ( قوله أو على من سيولد لي ) أي أو قال وقفت على من سيولد لي ( قوله ثم الفقراء ) راجع للجميع ويحتمل رجوعه للأخير فقط .
( وقوله