وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فائدة وهي باقية أي وإنما اشترط ذلك لكون الوقف إنما شرع ليكون صدقة جارية ولا يكون كذلك إلا إن حصل الإنتفاع بالعين مع بقائها .
( قوله وذلك ) اسم الإشارة يحتمل عوده على وقف في قوله صح وقف أي وذلك الوقف الصحيح بسبب استكمال القيود كائن كوقف شحر الخ ويحتمل عوده على العين المستكملة لما ذكر وتذكير اسم الإشارة على تأويلها بالمذكور أي وذلك المذكور من العين التي يصح وقفها كائن كوقف الخ .
لكن لا بد عليه من تأويل وقف بموقوف وتكون الإضافة من إضافة الصفة للموصوف أي كشجر وقف لريعه الخ .
فتنبه ( قوله لريعه ) أي نمائه متعلق بوقف أي وقفه لأجل تحصيل ريعه ( قوله وحلي للبس ) أي وكوقف حلي للبسه ( قوله ونحو مسك ) معطوف على شجر أي وكوقف نحو مسك كعنبر لأجل شمه وقوله لشم خرج به ما إذا كان للأكل فلا يصح وقفه .
قال في شرح الروض قال الخوارزمي وابن الصلاح يصح وقف المشموم الدائم نفعه كالعنبر والمسك .
اه .
( قوله وريحان مزروع ) معطوف على نحو مسك من عطف الخاص على العام أي وكوقف ريحان مزروع لأجل شمه فيصح لأنه يبقى مدة .
وفيه أيضا نفع آخر وهو التنزه ولا بد أن يكون للشم لا للأكل وإلا فلا يصح أيضا .
واحترز بالمزروع عن المحصود فلا يصح وقفه لسرعة فساده ( قوله بخلاف عود البخور ) أي فلا يصح وقفه .
( وقوله لأنه الخ ) علة لمقدر أي وإنما لم يصح وقفه لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه أي بزوال عينه ( قوله والمطعوم ) أي وبخلاف المطعوم فهو معطوف على عود البخور .
( وقوله لأن نفعه الخ ) علة لمقدر أيضا أي فلا يصح وقف المطعوم لأن النفع به إنما يكون في إهلاكه .
وهذه العلة عين العلة المارة فلو حذف تلك وجعل هذه علة للمعطوف والمعطوف عليه لكان أخصر ( قوله وزعم ابن الصلاح الخ ) مبتدأ .
وقوله اختيار له أي لابن الصلاح خبره أي وإذا كان مجرد اختيار له فقط فلا يعترض به على عدم صحة وقف المطعوم ( قوله ويصح وقف المغصوب ) أي ويصح للمالك أن يوقف العين التي غصبت عليه لأنها ليس فيها إلا العجز عن صرف منفعتها إلى جهة الوقف في الحال وذلك لا يمنع الصحة .
( قوله وإن عجز ) أي الواقف ( وقوله عن تخليصه ) أي المغصوب من الغاصب ( قوله ووقف العلو ) أي ويصح وقف العلو فقط من دار أو نحوها دون سفلها ( وقوله مسجدا ) عبارة الفتح ولو مسجدا .
اه .
وهي أولى لإفادتها التعميم ( قوله والأوجه صحة وقف المشاع ) أي كجزء من دار أو من أرض .
ويصح وقفه وإن جهل قدر حصته أو صفتها لأن وقف عمر السابق كان مشاعا ولا يسري للباقي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق .
( وقوله وإن قل ) أي المشاع الموقوف مسجدا والغاية للرد كما تفيده عبارة النهاية ونصها ولا فرق فيما مر بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر خلافا للزركشي ومن تبعه اه .
ولو أخرها عن قوله ويحرم المكث الخ لكان أولى لأن مراد النهاية بقوله فيما مر حرمة المكث ( وقوله مسجدا ) مفعول وقف والأولى أن يأخذه غاية بأن يقول ولو مسجدا كما يفيده إطلاق المنهاج وعبارته ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع .
اه .
قال في النهاية وشمل كلامه ما لو وقف المشاع مسجدا .
اه .
( قوله ويحرم المكث فيه ) أي في المشاع الموقوف مسجدا وفي شرح الروض وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم .
اه .
وفي النهاية وتجب قسمته لتعينها طريقا وما نوزع به مردود وتجويز الزركشي المهايأة هنا بعيد إذ لا نظير لكونه مسجدا في يوم وغير مسجد في آخر .
اه .
وفي البجيرمي وتصح فيه التحية دون الإعتكاف لأن الإعتكاف لا يصح إلا في المسجد الخالص ولا يجوز فيه التباعد عن الإمام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين المصلين .
اه .
( وقوله تغليبا للمنع ) أي منع المكث الذي هو مقتضى الوقف به على جواز المكث الذي هو مقتضى الملك .
ولو قال تغليبا للوقف على الملك أي للجزء الموقوف على الجزء المملوك لكان أولى .
قال في المغني ( فإن قيل ) ينبغي عدم حرمة المكث فيما إذا كان الموقوف مسجدا أقل كما أنه لا يحرم حمل التفسير إذا