وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله دون نحو الوصية بالمنافع ) أي فإنهم لم يحملوا الصدقة الجارية في الحديث عليها وإن كانت مؤبدة وقد علمت أنه يكون ذلك نادرا ويندرج تحت نحو النذر الهبة بناء على جوازها في المنافع فيملكها المتهب وهذا مبني أيضا على أن ما يوهب منافعه أمانة ( قوله وقف عمر الخ ) بصيغة الفعل وهو دليل آخر .
ويصح قراءته بصيغة المصدر عطف على خبر مسلم أي والأصل فيه أيضا وقف الخ ( قوله أرضا أصابها ) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها غنيمة .
قال الجلال المحلي وقف مائة سهم من خيبر .
اه .
( قوله وشرط ) أي عمر رضي الله عنه في صيغة الوقف .
وقوله فيها أي في الأرض التي وقفها ( قوله منها ) أي الشروط .
( وقوله أصلها ) أي رقبتها أي أصل هو هي فالإضافة للبيان ( قوله وأن من وليها ) أي تولي أمرها أي الأرض الموقوفة ( قوله يأكل منها بالمعروف ) قال النووي في شرح مسلم معناه يأكل المعتاد ولا يتجاوزه ويطعم أي غيره فهو من الإطعام .
( وقوله غير متمول ) حال من فاعل يطعم .
قال ع ش لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الأموال ولا يحسن حمله على الفقير لأنه لو كان مرادا لم يتقيد بالصديق اه .
( قوله رواه الشيخان ) أي بلفظ أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول وقوله في الحديث أنه الخ المصدر المؤول مجرور بعلى مقدرة والضمير يعود على أصلها أي فتصدق بها عمر على أن أصلها لا يباع الخ ( قوله وهو ) أي عمر رضي الله عنه ( قوله وعن أبي يوسف ) أي ونقل عن أبي يوسف ( قوله أنه ) أي أبا يوسف ( قوله أنه لا يباع أصلها ) بدل من خبر عمر بدل بعض من كل ( قوله ببيع الوقف ) أي بصحة بيعه أي الاستبدال به ( قوله وقال لو سمعه لقال به ) أي وقال أبو يوسف لو بلغ هذا الخبر أبا حنيفة لقال به أي بما تضمنه من عدم صحة بيع الوقف قال في التحفة بعده إنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه أي الإستبدال به وإن شرط الواقف عدمه .
اه .
قال سم أي لأن عمر رضي الله عنه شرط عدم البيع فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه .
ثم قال وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل .
اه .
( قوله صح الوقف الخ ) شروع في بيان شروط الموقوف .
فقوله عين احترز به عن المنفعة وقوله معينة احترز به عما في الذمة عن المبهم كواحد من عبديه .
وقوله مملوكة احترز به عن الذي لا يملك كمكتري وموصى بمنفعته له وحر وكلب .
( وقوله يقبل النقل ) أي من ملك شخص إلى ملك شخص آخر واخترز به عن أم ولد ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل لأنهما قد حلهما حرمة العتق فالتحقا بالحر ( وقوله تفيد فائدة ) أي يحصل منها فائدة واحترز به عما لا يفيد كزمن لا يرجى زوال زمانته ( وقوله حالا ) أي كثمرة بستانه الحاصلة ( وقوله أو مآلا ) أي كعبد وجحش صغيرين فيصح وقفهما وإن لم تكن الفائدة موجودة في الحال .
( وقوله أو منفعة ) بالنصب عطف على فائدة من عطف الخاص على العام إن أريد بالفائدة ما يشمل الحسية والمعنوية .
وإن خصت بالحسية كان من عطف المغاير .
( وقوله يستأجر لها ) الجار والمجرور نائب فاعل والتقدير أو منفعة يستأجر الشخص العين لأجلها .
واحترز به عن ذي منفعة لا يستأجر لها كآلة لهو وطعام ( وقوله غالبا ) قال في شرح الروض احترز به عن الرياحين ونحوها فإنه لا يصح وقفها كما سيأتي مع أنها تستأجر لأن استئجارها نادر لا غالب .
اه .
وقوله الرياحين أي المحصودة لا المزروعة كما سيأتي واحترز به أيضا عن فحل الضراب فإنه يصح وقفه له وإن لم تجز إجارته له إذ يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة .
( وقوله وهي باقية ) أي تفيد ما ذكر والحال أنها باقية واحترز به عما يفيد لكن باستهلاكه كالمطعومات فجميع هذه المحترزات لا يصح وقفها ( قوله لأنه ) أي الوقف وهو علة لاشتراط كون العين تفيد