وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان القرآن أقل على المحدث .
( أجيب ) بأن المسجدية هنا شائعة في جميع أجزاء الأرض غير متميزة في شيء منها فلم يمكن تبعية الأقل للأكثر إذ لا تبعية إلا مع التمييز بخلاف القرآن فإنه متميز عن التفسير فاعتبر الأكثر ليكون الباقي تابعا .
اه .
( قوله ويمتنع اعتكاف الخ ) عبارة التحفة ومر في مبحث خيار الإجارة أنه يتصور لنا مسجد تملك منفعته ويمتنع نحو اعتكاف وصلاة فيه من غير إذن مالك المنفعة اه .
( وقوله ومر الخ ) عبارته هناك ومما يتخير به أيضا ما لو استأجر محلا لدوابه فوقفه المؤجر مسجدا فيمتنع عليه تنجيسه وكل مقذر له من حينئذ ويتخير فإن اختار البقاء انتفع به إلى مضي المدة وامتنع على الواقف وغيره الصلاة ونحوها فيه بغير إذن المستأجر وحينئذ يقال لنا مسجد منفعته مملوكة الخ اه .
إذا علمت ذلك تعلم أن عبارة الشارح سقطا من النساخ ( قوله بوقفت الخ ) متعلق بقوله صح وقف عين وهو شرع في بيان الصيغة وقد تقدم بيان شروطها فلا تغفل .
( وقوله وسبلت وحبست ) بتشديد الباء فيهما وهما من الصرائح على الصحيح لاشتهارهما فيه شرعا وعرفا .
أما الأول وكل ما كان مشتقا من لفظ الوقف فصريح قطعا ( قوله كذا على كذا ) متعلقان بكل من وقفت وما بعده .
قال في المغني فإن لم يقل على كذا لم يصح .
اه .
( قوله أو أرضي موقوفه أو وقف عليه ) أي أو قال ذلك وهو من الصريح بلا خلاف كما علمت ( قوله فصريح في الأصح ) تصريحه بالصراحة هنا وعدم تصريحه بها فيما سبق يفيد أن جميع ما سبق متفق على صراحته مع أنه ليس كذلك لأن بعضه متفق عليه وهو ما كان مشتقا من لفظ الوقف وبعضه مختلف فيه وهو ما عداه كما تقدم فكان عليه أن ينص على ذلك وإنما كان ما ذكر صريحا في الأصح لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف ( قوله ومن الصرائح الخ ) أي على الأصح ( قوله فيصير ) أي المكان .
( وقوله به ) أي بقوله جعلت الخ ( قوله وإن الخ ) غاية في صيرورته مسجدا بقوله المذكور ( قوله ولا أتي بشيء مما مر ) أي من قوله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ( قوله لأن المسجد الخ ) علة لصيرورته مسجدا بذلك أي أنه يصير مسجدا بمجرد قوله جعلته مسجدا لأن المسجد لا يكون إلا وقفا فأغنى لفظه عن لفظ الوقف ونحوه ( قوله ووقفته للصلاة الخ ) أي وإذا قال الواقف وقفت هذا المكان للصلاة فهو صريح في مطلق الوقفية ( قوله وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها ) فإن نوى المسجدية صار مسجدا وإلا صار وقفا على الصلاة فقط وإن لم يكن مسجدا كالمدرسة ( قوله في غير الموات ) لا يظهر تعقله بما قبله فكان الأولى إسقاطه أو تأخيره وذكره بعد قوله فلو بنى بناء على هيئة مسجد الخ كما في التحفة وفتح الجواد وعبارة الثاني ووقفته للصلاة صريح في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها بخلاف البناء على هيئة المسجد فإنه غير كناية وإن أذن في الصلاة فيه إلا بموات فيصير مسجدا بمجرد البناء مع النية خلافا للفارقي لأن اللفظ إنما احتيج إليه لإخراج ما كان في ملكه عنه وهذا لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا فلم يحتج للفظ وصار للبناء حكم المسجد تبعا ومن ثم اتجه جريان ذلك في بناء مدرسة أو رباط أو حفر بئر وإحياء مقبرة في الموات بقصد التسبيل .
اه .
ويحتمل على بعد أنه مرتبط بكلام المتن فيكون خبرا لمبتدأ محذوف أي ما ذكر من كون صحة الوقف بوقفت الخ في غير الموات أما في الموات وهو الأرض التي لم تعمر قط أو عمرت جاهلية فيصح الوقف من غير ذلك ( قوله من أنه الخ ) الصواب إسقاط لفظ من ولا يصح جعلها زائدة لأنها لا تزاد في الإثبات إلا على رأي ضعيف وقوله لو عمر بتخفيف الميم من العمارة أما بالتشديد فمن التعمير في السن أي طول الأجل ومن الأول قوله تعالى ! < إنما يعمر مساجد الله > ! ومن الثاني قوله تعالى ! < يود أحدهم لو يعمر ألف سنة > ! ! < أولم نعمركم > ! الآية .
اه .
ش ق .
( وقوله ولم يقف آلاته ) أي التي حصلت العمارة بها من خشب وحجر ونحوهما وضميره يعود على الشخص المعمر كضمير الفعل قبله ( قوله كانت ) أي الآلات وهو جواب لو .
( وقوله عارة له ) أي للمسجد .
( وقوله برجع الخ ) بيان لحكم العارية .
وفي النهاية وقول الروياني لو عمر الخ يمكن حمله على ما إذا لم