وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ولو كان ذلك الحق منفعة وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق زاد في التحفة بعده والجلوس محله ولم يزده في النهاية .
وكتب البجيرمي قوله من قعد بمسجد أي وإن لم يستول على محله .
اه .
وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق أي أو موات أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له فهو غاصب ( قوله بلا حق ) متعلق باستيلاء وكان الأولى تقديمه على المثال لتنضم القيود إلى بعضها والمثل إلى بعضها ولأن ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق بإقامة مع أنه من تتمة التعريف فهو متعلق باستيلاء .
وخرج به العارية والسوم ونحوهما كالبيع فإن في ذلك استيلاء على حق الغير لكن بحق .
ودخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب والتعبير به أولى من قول غيره عدونا لأنه يخرج به ما ذكر فيقتضي أن ذلك ليس غصبا مع أنه غصب حقيقة على المعتمد خلافا لقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس كذلك بل هو غالب فقط .
( والحاصل ) أن الغصب إما أن يكون فيه الإثم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا يتمول عدوانا أو الضمان دون الإثم كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله فهذه ثلاثة أقسام وزاد بعضهم قسما رابعا هو ما انتفى فيه الإثم والضمان كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه .
( تنبيه ) لو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب فقد قال الغزالي من طلب من غيره مالا في الملأ أي الجماعة من الناس فدفعه إليه لباعث الحياء لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه .
وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل .
( قوله كجلوسه على فراش غيره ) معطوف على كإقامة بحذف العاطف ولعله سقط من النساخ كما هو ظاهر أي وكجلوسه على فراش غيره أي بغير إذنه فهو غاصب له وإن لم ينقله .
ثم إن كان الفراش صغيرا ضمنه كله وإن كان كبيرا ضمن ما يعد مستوليا عليه منه لا جميعه ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول فهو غاصب له ويضمنه أيضا .
وقرار الضمان على من تلف تحت يده .
فإن تلف بعد انتقال كل منهما عنه فعلى كل القرار بمعنى أن من غرم منهما لا يرجع على صاحبه لا أن المالك يغرم كلا منهما بدل كل المغصوب كما هو ظاهر ( قوله وإزعاجه عن داره ) معطوف على جلوسه على فراش غيره أي وكإزعاجه أي إخراجه منها ومثله منعه من دخولها وإن لم يدخلها ( قوله وكركوب دابة غيره ) أي من غير إذنه وإن كان مالكها حاضرا وسيرها بخلاف ما لو وضع عليها متاعا من غير إذنه بحضوره فسيرها المالك فإنه يضمن المتاع ولا يضمن مالكه الدابة إذ لا استيلاء منه عليها .
اه .
تحفة ونهاية ( قوله واستخدام عبده ) أي الغير أي بغير إذنه وعبارة فتح الجواد وألحق بها أي الدابة ابن كج استخدام العبد .
اه .
وهذه المثل كلها من قوله كإقامة من قعد الخ للإستيلاء على المنافع ( قوله وعلى الغاصب رد ) أي للمغصوب فيما إذا بقي وهذا شروع فيما يلزم الغاصب بغصبه فذكر أنه يلزمه الرد والضمان ويلزمه أيضا التعزير لحق الله تعالى يستوفيه منه الإمام أو نائبه وإن أبرأه المالك والرد على الفور في المتمول وغيره عند التمكن وإن عظمت المؤنة في رده وله استئجار المالك في رده ( وقوله وضمان متمول ) أي محترم وهو بفتح الواو أخذا من قول المصباح تمول اتخذ مالا وموله غيره .
ع ش وخرج بالمتمول غيره كحبة بر وكلب وزبل وسائر الاختصاصات فلا ضمان فيه حتى لو كان صاحب اليد قد تكلف على نقل الجلود والسرجين أموالا كثيرة .
وبالمحترم غيره كمرتد وزان محصن وقاطع طريق وتارك صلاة فلا ضمان فيه أيضا .
( وقوله تلف ) أي بآفة أو بإتلاف ( قوله بأقصى قيمة ) متعلق بضمان أي وعلى الغاصب ضمان متمول تلف بأقصى قيمة أي أبعدها وأكثرها من حين غصب إلى حين تلف .
وهذا يفيد أن المتمول هو المتقوم لأنه هو الذي يضمن بأقصى القيم وليس كذلك بل هو شامل له وللمثلي .
وعبارة المنهج وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف ثم قال ويضمن مغصوب متقوم تلف بأقصى قيمة من غصب إلى تلف الخ فلا بد من تأويل في كلامه بحمل المتمول على خصوص المتقوم أو بتقدير متعلق أي ويضمن متقوم بأقصى الخ