وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومثلي بمثله ثم إنه يضمنه بذلك وإن زاد على دية الحر لتوجه الرد عليه حال الزيادة فيضمن الزائد ( قوله ويضمن مثلي ) أي مغصوب مثلي ( قوله وهو ) أي المثلي .
( وقوله ما حصره كيل أو وزن ) أي ما ضبطه شرعا كيل أو وزن بمعنى أنه يقدر شرعا بالكيل أو الوزن وليس المراد ما أمكن فيه ذلك فإن كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان فخرج بذلك ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب .
وقوله وجاز السلم فيه خرج به الغالية والمعجون ونحوهما لأن المانع من ثبوت ذلك في الذمة بعقد السلم مانع من ثبوته بالتلف والإتلاف وشمل التعريف الرديء نوعا .
أما الرديء عيبا فليس بمثلي لأنه لا يجوز السلم فيه .
قال في شرح الروض وأورد الأسنوي عليه القمح المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه المثل فيخرج القدر المحقق منهما ويجاب بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليا كما في إيجاب رد مثل المتقوم في القرض .
اه .
وقوله فيخرج القدر المحقق منهما أي من البر والشعير ويتصور ذلك بإخراج أكثر من الواجب فإذا كان الواجب أردبا مثلا وبعضه بر وبعضه شعير وشك هل البر نصف أو ثلث فيخرج من البر نصفا ومن الشعير ثلثين وقال بعضهم معناه أنا إن تحققنا قدر كل منهما أخرجنا وإلا عدلنا إلى القيمة .
اه .
بجيرمي ( وقوله ويجاب الخ ) حاصل هذا الجواب منع كونه مثليا بل هو متقوم وإن وجب رد مثله فهو جواب بالمنع ( قوله كقطن ) أي وإن لم ينزع حبه وهو تمثيل لما حصره وزن .
( وقوله ودقيق وماء ) مثالان لما حصره كيل وما حصره وزن لأن كلا منهما يقدر بكيل وبوزن قال البجيرمي ولا فرق في الماء بين أن يكون عذبا أو ملحا مغلي أو لا على المعتمد هنا وفي الربا ومن المثلي الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم لا على المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها لأن الماء من ضرورياتها ومثلها سائر المائعات سواء أغليت أم لا على المعتمد أيضا .
ع ش .
بنوع تصرف .
( وقوله على المعتمد ) أي عند م ر والخطيب والذي جرى عليه شيخ الإسلام وابن حجر أن الماء المغلي متقوم وليس بمثلي ( قوله ومسك ) مثال لما حصره وزن فقط وذلك لأن ليسيره المختلف بالكيل والوزن مالية كثيرة ومثل المسك ما بعده من النحاس والدراهم والدنانير فإنها لما حصره الوزن .
وأما التمر وما بعده إلى آخر الأمثلة فهي تقدر بالكيل وبالوزن فتكون أمثلة لما حصره كيل ولما حصره وزن ( قوله ولو مغشوشا ) أي ولو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوشا أي أو مكسرا ( قوله وحب جاف ) هكذا قيد به في شرح الروض ولم تقيد به في التحفة وفي فتح الجواد وحب صاف بالصاد المهملة واحترز به عن المختلط بالشعير فإنه متقوم وإن وجب رد مثله كما مر ( قوله بمثله ) متعلق بيضمن أي يضمن مثلي تلف بمثله وذلك لآية ! < فمن اعتدى عليكم > ! ولأنه أقرب إلى التالف ولأن المثل كالنص لأنه محسوس والقيمة كالإجتهاد ولا نظر إلى الإجتهاد إلا عند فقد النص ويشترط لضمانه بالمثل شروط خمسة .
الأول أن يكون له قيمة في محل المطالبة فلو فقدت قيمته فيه كأن أتلف ماء بمفازة ثم اجتمع بمحل لا قيمة للماء فيه أصلا .
لزمه قيمته بمحل الإتلاف الثاني أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة فإن كان لنقله من ذلك غرمه قيمته بمحل التلف الثالث أن لا يتراضيا على القيمة الرابع أن لا يصير المثلي متقوما أو مثليا آخر .
والأول كجعل الدقيق خبزا والثاني كجعل السمسم شيرجا فإن صار كذلك فإن كان الذي صار إليه المثلي أكثر قيمة فيضمن بقيمته في الأولى ويتخير المالك بمطالبته بأي المثلين في الثانية وإن لم يكن كذلك ضمن المثل فيهما مطلقا سواء ساوت قيمته الآخر أو زادت عليه .
الخامس وجود المثل فإن فقد عدل عنه إلى القيمة .
وقوله في أي مكان حل به المثلي متعلق بيضمن أيضا والمراد بالضمان المطالبة أي يطالب بمثله في أي مكان نقل الغاصب المغصوب المثلي إليه ( قوله فإن فقد المثل ) أي حسا أو شرعا كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه أو وجد بأكثر من ثمن مثله ( قوله فيضمن بأقصى قيم ) أي قيم المكان الذي حل به المثلي .
( وقوله من غصب إلى فقد ) أي من حين غصب إلى حين فقد للمثل .
وفي التحفة ما نصه هل المعتبر قيمة المثل أو المغصوب وجهان رجح السبكي