وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جواب لو ( قوله ويرجع ) أي المستعير ( وقوله على الثاني ) أي المأمور بحفظه ( وقوله إن علم ) أي الثاني وهو قيد في الرجوع وإنما رجع عليه حينئذ لأنه إذا علم بذلك كان عليه أن يعتني بحفظه فهو ينسب إلى تقصير إذا سرق من عنده ( قوله وإن لم يكن ) أي الثاني تصريح بالمفهوم ( قوله بل ظنه للآمر ) أي ملكا له ( قوله لم يضمن ) جواب إن ( قوله بإذن مالك أهل ) أي للإذن بأن كان رشيدا ( قوله ولم يذكر ) أي المالك له أي للساكن أي لم يشرط عليه أجرة ( قوله لم تلزمه ) أي لم تلزم الساكن الأجرة أي لأن المالك متبرع بالسكنى .
قال ع ش في باب الإجارة ومثل ذلك أي في عدم لزوم الأجرة ما جرت به العادة من أنه يتفق أن إنسانا يتزوج امرأة ويسكن بها في بيت أهلها مدة ولم تجر بينهما تسمية أجرة ولا ما تقوم مقام التسمية .
اه .
( قوله قال شيخنا الخ ) عبارته .
$ ( فرع ) $ قال العبادي وغيره واعتمدوه في كتاب مستعار أي فيه خطأ لا يصلح إلا المصحف فيجب ويوافقه إفتاء القاضي بأنه لا يجوز رد الغلط في كتاب الغير وقيده الريمي بغلط لا يغير الحكم وإلا رده وكتب الوقف أولى وغيره بما إذا تحقق ذلك دون ما ظنه فليكتب لعله كذا ورد بأن كتابه لعله إنما هي عند الشك في اللفظ لا الحكم والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به .
وأنه يجب إصلاح المصحف لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته وأن الوقف يجب إصلاحه وإن تيقن الخطأ فيه وكان خطه مستصلحا سواء المصحف وغيره وأنه متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئا وما اعتيد من كتابة لعله كذا وإنما يجوز في ملك الكاتب .
اه .
قال ع ش أقول قول حجر إن لم ينقصه خطه الخ ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا للمصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم تلحقه مشقة في سؤاله ( وقوله وكان خطه مستصلحا ) أي وخرج بذلك كتابة الحواشي بهامشه فلا يجوز وإن احتيج إليها لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعلها للعلة المذكورة .
اه .
( قوله إن المملوك ) أي الكتاب المملوك ( قوله إلا إن ظن رضا مالكه ) أي فإنه يجوز .
( وقوله به ) أي بالإصلاح ( قوله وأن الوقف ) أي الكتاب الموقوف وهو معطوف على أن المملوك ومقابل له ( قوله إن تيقن الخطأ فيه ) أي وكان خطه مستصلحا .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في بيان أحكام الغصب $ أي في بيان أحكام الغصب كوجوب رده ولزوم أرش نقصه وأجرة مثله إلى غير ذلك والمعتمد أنه كبيرة مطلقا وقيل كبيرة إن كان المغصوب مالا بلغ نصاب سرقة وإلا فصغيرة كالإختصاص ونحوه .
والأصل في تجريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ! < ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل > ! أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وقوله تعالى ! < ويل للمطففين > ! وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وخبر من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين رواهما الشيخان وفي رواية لهما من غصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة وقيد بكسر القاف وسكون الياء بمعنى قدر .
وطوقه بضم أوله وكسر الواو المشددة يحتمل أنه على حقيقته بأن يجعل كالطوق في عنقه ويطول عنقه جدا حتى يسع ذلك ويحتمل أنه كناية عن شدة عذابه ونكاله ( قوله الغصب الخ ) أي شرعا أما لغة فهو أخذ الشيء ظلما مجاهرة وقيل أخذ الشيء ظلما مطلقا ودخل في الشيء المال وإن لم يتمول كحبة بر والاختصاص كالسرجين والخمر المحترمة وخرجت السرقة على القول الأول ودخلت على القول الثاني فتسمى غصبا لغة ( قوله استيلاء على حق غير ) استيلاء مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه وإن لم يستول عليه بدليل قوله كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما .
اه .
وتعبيره بقوله على حق غير أعم من قول غيره على مال الغير لأنه يدخل في الحق الاختصاص والمنافع بخلاف المال فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض ولا يصح قول من قال هو الإستيلاء على مال الغير لأنه يخرج الكلب والخنزير والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي وسائر الاختصاصات وحق التحجر .
( قوله ولو منفعة )