وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللفظ أو نحوه .
قال في التحفة وقد تحصل بلا لفظ ضمنا كأن فرش له ثوبا ليجلس عليه كما جرى عليه المتولي واقتضى كلامهما اعتماده وكأن أذن له في حلب دابته واللبن للحالب فهي مدة الحلب عارية تحت يده وكأن سلمه البائع المبيع في ظرف فهو عارية .
وكأن أكل الهدية من ظرفها المعتاد أكلها منه وقبل أكلها هو أمانة وكذا إن كانت الهدية عوضا .
اه .
وفي البجيرمي ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له البائع في ظرف فالظرف معار في الأصح وما لو أكل المهدي إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار فيضمنه بحكم العارية إلا إذا كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بما ذكر ضمنه في الصورتين بحكم الغصب .
اه .
سلطان .
( والحاصل ) أن الظرف أمانة قبل الإستعمال مطلقا ومغصوب بالإستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية بالإستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة .
اه .
( قوله كأعرتك الخ ) تمثيل للفظ الذي يشعر بالإذن فيه وقوله وأبحتك الواو بمعنى أو .
وقوله منفعة تنازعه كل من أعرتك ومن أبحتك وضميره يعود على المعار .
ومثله أعرتك هذا ( قوله وكاركب ) أي هذا ومثله اركبني ( قوله وخذه ) أي أو خذه أي الثوب مثلا لتنتفع به ( قوله ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ) فلو قال أعرني فأعطاه أو قال له أعرتك فأخذ صحت العارية كما في إباحة الطعام ولا يشترط اللفظ من جانب المعير بخلافه في الوديعة لأنها أمانة فاحتيج إلى لفظ من جانب المالك ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما استثني ولا سكوت أحدهما من غير فعل ولا يشترط الفور في القبول والمعتمد أن العقد يرتد بالرد وكون العارية من قبيل الإباحة إنما هو من حيث جواز الإنتفاع ( قوله ولا يجوز لمستعير إعارة عين ) أي لأنه لا يملكها وإنما يملك أن ينتفع بها ( قوله بلا إذن معير ) متعلق بإعارة أي الإعارة بلا إذن معير لا تجوز أي أما بإذنه فتجوز .
قال الماوردي ثم إن لم يسم المالك من يعير له فالأول على عاريته وهو المعير للثاني والضمان باق عليه وله الرجوع فيها .
وإن ردها الثاني عليه بريء أي الثاني وأما الأول فباق على الضمان وإن سماه انعكست هذه الأحكام .
اه .
بجيرمي ( قوله وله ) أي للمستعير .
( وقوله إنابة من يستوفي المنفعة له ) أي للمستعير أي لأجل قضاء حاجته وإنما جازت الإنابة لذلك لأن الانتفاع راجع إليه .
وخرج بقوله له ما لو أناب من يستوفي المنفعة لا له بل للمستوفي فإنه لا يجوز ( قوله كأن يركب ) من أركب فهو بضم الأول وكسر الثالث ( وقوله من هو مثله ) مفعول يركب .
( وقوله أو دونه ) أشار به وبما قبله إلى أن له الإستنابة إذا لم يكن فيها ضرر زائد على استعمال المستعير وفي النهاية قال في المطلب وكذا زوجته أو خادمه لرجوع الانتفاع إليه أيضا قال الأذرعي نعم يظهر أنه إذا ذكر له أنه يركبها زوجته زينب وهي بنت المعير أو أخته أو نحوهما لم يجز له إركاب ضرتها لأن الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها .
اه .
وكتب ع ش قوله لرجوع الانتفاع إليه أيضا يؤخذ منه أن محل جواز ذلك فيما لو أركب زوجته أو خادمه لقضاء مصالحة أما لو أركبهما لما لا تعود منفعة إليه كأن أركب زوجته لسفرها لحاجتها لم يجز .
اه ( قوله لحاجته ) متعلق بيركب أي يركبه لأجل قضاء حاجة المستعير أما لو كان لأجل حاجة الراكب فلا يجوز كما مر ولا يجوز أيضا إذا كان من هو مثله أو دونه عدوا للمعير كما في سم ( قوله ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ) أي ولا يصح إعارة الشيء الذي لا ينتفع به مع بقاء عينه بل ينتفع به مع استهلاك عينه .
فالنفي مسلط على القيد أعني مع بقاء عينه وهذا محترز قوله الانتفاع مع بقاء عينه ( قوله كالشمع ) بفتح الميم جمع شمعة بفتحها أيضا وإن اشتهر على ألسنة المولدين سكانها وقوله للوقود متعلق بمحذوف أي كإعارة الشمع للوقود وهو بضم الواو لأنه بالفتح اسم لما يوقد به وليس مرادا هنا .
وكذلك إعارة المطعوم لأكله والصابون للغسل به فلا تصح لأن الانتفاع بذلك يحصل باستهلاكه وفي البجيرمي وهل ينزل الاستقذار منزلة إذهاب العين فلا تصح إعارة الماء للغسل أو الوضوء وإن لم يتنجس أو تصح نظرا لبقاء عينه مع طهارته محل نظر .