وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي مختار وهو بيان للمعير فلا تصح من صبي ومجنون ومكاتب بغير إذن سيده ومحجور سفه وفلس مكره بغير حق .
أما به كما لو أكره على إعارة واجبة عليه فتصح ( قوله إعارة عين ) أي لمستعير معين مطلق التصرف .
( وقوله غير مستعارة ) قيد سيأتي محترزه ( قوله لانتفاع ) متعلق بإعارة أي إعارتها لأجل الانتفاع بها ( قوله مع بقاء عينه ) أي المعار فالضير يعود على معلوم من المقام والظرف متعلق بمحذوف صفة لانتفاع أي انتفاع للعين كائن مع بقائها وهو قيد أيضا سيأتي محترزه ( قوله مملوك ) أي للمعير وهو بالجر صفة لانتفاع .
وقوله ذلك الانتفاع بيان لنائب الفاعل المستتر لا أنه ظهر كما هو ظاهر وعبارته صريحة في أن الانتفاع هو الذي يوصف بالملكية وليس كذلك بل الذي يوصف بذلك المنفعة لا الانتفاع إذ هو وصف المستعير لا المعير وعبارة المنهاج وملكه للمنفعة وهي ظاهرة ( قوله ولو بوصية الخ ) غاية في حصول ملكيه الانتفاع أي ولو كان ملك المعير للانتفاع حاصلا بسبب وصية بأن أوصى للمعير بمنفعة الدار .
( وقوله أو إجارة ) أي بأن استأجر الدار ( وقوله أو وقف ) أي بأن وقفت عليه الدار .
ففي الجميع يملك المنفعة فيجوز له إعارتها ( قوله وإن لم يملك العين ) غاية ثانية أي المدار على ملك المنفعة سواء ملك العين معها أم لا ولو حذف لفظ ولو من الغاية الأولى وأخر قوله بوصية الخ عن هذه الغاية وجعله تمثيلا لملك المنفعة من غير ملك العين بأن يقول كأن آلت إليه بوصية الخ لكان أولى وأخصر ( قوله لأن العارية ترد على المنفعة ) تعليل لما تضمنته الغاية الثانية مع عدم اشتراط ملك العين أي وإنما لم يشترط ملك العين لأن العارية إنما ترد على المنفعة لا على العين حتى يشرط ملكها .
وقوله فقط أي لا مع العين ( قوله وقيد ابن الرفعة صحتها ) أي العارية ( قوله بما إذا كان ناظرا ) محل صحتها منه كما يؤخذ من النهاية والتحفة إذا لم يشرط الواقف استيفاءها بنفسه وإلا فلا تصح ومحل عدم صحتها من غير الناظر إذا لم يأذن الناظر له في الإعارة فإن أذن له صحت منه كما يؤخذ من التحفة ( قوله قال الإسنوي يجوز للإمام إعارة مال بيت المال ) أي لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى .
قال في التحفة ومثله في النهاية ورد بأنه إن أعاره لمن له حق في بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولي في مال موليه وهو لا يجوز له إعارة شيء منه مطلقا الخ .
اه .
( قوله مباح ) صفة ثانية لانتفاع وهو يصح وصفه بالإباحة فلا اعتراض فيه بالنسبة لهذا الوصف وأما بالنسبة للوصف الأول فهو معترض كما علمته ( قوله فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به ) في البجيرمي ما نصه هذا مسلم عند م ر في آلة اللهو وأما في السلاح والفرس فجرى فيهما في شرحه على صحة الإعارة مع الحرمة .
وجمع ع ش بحمل كلامه على ما إذا لم يعلم أو يظن أن الحربي يستعين بهما على قتالنا وبحمل كلام شرح المنهج على ما إذا علم أو ظن ذلك .
ثم نظر في كلام م ر بعد حمله على ما ذكر بأنه لا وجه للحرمة حينئذ ( قوله كآلة لهو ) أي كالمزمار والطنبور والدربكة .
قال ع ش قضية التمثيل بما ذكر للمحرم أن ما يباح استعماله من الطبول ونحوها لا يسمى آلة لهو وهو ظاهر وعليه فالشطرنج تباح إعارته بل إجارته .
اه .
( قوله وفرس وسلاح لحربي ) أي أو لقاطع طريق ( قوله وكأمة ) معطوف على كآلة لهو وانظر لم أعاد الكاف ومثل الأمة الأمرد الجميل فيحرم إعارته وقوله مشتهاة قال في شرح المنهج أما غير مشتهاة لصغر أو قبح فصحح في الروضة صحة إعارتها وفي الشرح الصغير منعها .
وقال الأسنوي المتجه الصحة في الصغيرة دون القبيحة .
اه .
وكالقبيحة الكبيرة غير المشتهاة .
اه .
( وقوله لخدمة أجنبي ) خرج به المحرم وفي معناه المرأة والممسوح وزوج الجارية ومالكها كأن يستعيرها من مستأجرها أو الموصى له بمنفعتها إذ لا محذور في ذلك .
اه .
شرح الروض ( قوله وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع ) دخول على المتن ولا حاجة إليه لعدم طول العهد بمتعلقه المذكور وهو قوله صح الخ ( قوله بلفظ ) أي أو ما في معناه ككتابة وإشارة أخرى مفهمة وذلك لأن الانتفاع بمال الغير يتوقف على رضاه المتوقف على ذلك