وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجرى ق ل على صحة إعارة ذلك لكن تبعا للظرف .
ومشى الرملي في شرحه على جواز إعارة الماء للغسل والوضوء والتبرد لأنه يبقى في ظرفه والأجزاء الذاهبة منه بمنزلة ما يذهب من الثوب المعار بالإنمحاق .
اه .
( قوله لاستهلاكه ) علة لعدم صحة إعارة الشمع للوقود أي وإنما لم تصح لاستهلاك الشمع بالوقود ( قوله ومن ثم الخ ) أي ومن أجل أن العلة في عدم صحة إعارة الشمع للوقود استهلاكه صحت إعارة الشمع للتزين به لعدم استهلاكه ( قوله كالنقد ) الكاف للتنظير أي نظير صحة إعارة النقد للتزين به .
وعبارة الروض وشرحه ولا يعار النقدان إذ مننفعة التزين بهما والضرب على طبعهما منفعة ضعيفة قلما تقصد ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج إلا للتزيين أو للضرب على طبعهما فيما يظهر بأن صرح بإعراتهما لذلك أو نواها فيما يظهر فتصح لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت .
اه .
( قوله وحيث لم تصح العارية ) أي لفقد شرط من الشروط السابقة كأن لا يكون مملوكا لمعير أو لم يكن الانتفاع به مباحا أو كان ينتفع بالمعقود عليه مع استهلاك عينه ( قوله فجرت ) أي العارية أي صورتها ( قوله ضمنت ) أي العارية بمعنى المعار ففي الكلام استخدام ( قوله لأن للفاسد حكم صحيحه ) علة للضمان .
قال في التحفة ويؤخذ من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط مما ذكروه تكون فاسدة مضمونة بخلاف الباطلة قبل استعمالها والمستعير أهل للتبرع وهي التي اختل فيها بعض الأركان .
اه .
وكتب سم ما نصه قوله ويؤخذ من ذلك الخ كذا في شرح الرملي وفيه نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان .
ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه .
اه ( قوله وقيل لا ضمان لأن ما جرى بينهما ليس بعارية ) أسقط شيئا من جملة التعليل ذكره في التحفة وهو من قبض مال غيره بإذنه لا لمنفعة كان أمانة وإنما لم يكن عارية أصلا لأن حقيقتها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به الخ .
وهذا ليس كذلك لأنه فقد قيد من القيود فلم توجد تلك الحقيقة .
( قوله ولو قال ) أي مالك أرض ( قوله فحفر ) أي المأمور ( قوله لم يملكها ) أي البئر الحافر لعدم شروط البيع .
وانظر هل تكون عارية أو لا والظاهر الأول .
وإعارة الأرض لحفر بئر فيها صحيحة كما في النهاية ونصها وفي الروضة عن البيان لو أعاره أرضا لحفر بئر فيها صح فإذا نبع الماء جاز للمستعير أخذه لأنه مباح بالإباحة الخ .
اه .
( قوله ولا أجرة له ) أي للحافر في مقابلة حفره ( قوله فإن قال ) أي الحافر للآمر .
( وقوله أمرتني ) أي بالحفر ( قوله فقال ) أي الآمر .
( وقوله مجانا ) أي بلا أجرة ( قوله صدق الآمر ) أي في أنه أمره بالحفر من غير أجرة ( قوله ولو أرسل ) أي شخص ( قوله لم يصح ) أي الإعارة له بمعنى العقد ولذلك ذكر الضمير لكن الأولى لم تصح بتاء الغائبة وإنما لم تصح لأنه يشترط في المستعير ما اشترط في المعير من كونه أهل تبرع ( قوله فلو تلف ) أي الشيء المعار بآفة .
( وقوله في يده ) أي الصبي ( قوله أو أتلفه ) أي أو كان الإتلاف بفعله ( قوله لم يضمنه هو ) أي الصبي لتسليط المالك له فهو مقصر بذلك وحينئذ يكون هذا مستثنى من قوله وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت .
( وقوله ولا مرسله ) أي ولم يضمن مرسل الصبي .
قال ع ش أي لأنه لم يدخل في يده ( قوله كذا في الجواهر ) قال في التحفة بعده ونظير غيره في قوله أو أتلفه والنظر واضح إذ الإعارة ممن علم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإتلاف فليحمل ذلك على ما لم يعلم أنه رسول .
اه .
وكتب سم ما نصه قوله فليحمل ذلك الخ .
( أقول ) فيه نظر أيضا لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه .
فليتأمل .
اه .
وقال ع ش ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقتض التسليط بالإتلاف لكنها اقتضته بالتسليط على العين المعارة بوجوه الانتفاع المعتاد فأشبهت المبيع .
وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه لا يضمنه إذا أتلفه .
اه .
( قوله ويجب على مستعير الخ ) شروع فيما يترتب على العارية من الأحكام ( قوله ضمان قيمة ) هذا في المتقوم أو ضمان مثله في المثلى على الأوجه كما سيصرح به قريبا ( قوله يوم تلف ) متعلق بمحذوف