وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعد إزراء به ويدفن بلا صلاة على المعتمد عند الرملي وعند ابن حجر ييمم عما تحتها ويصلى عليه للضرورة .
( قوله لا باطن شعر ) الأولى تقديمه وذكره بعد قوله وإن كثف إذا هو مستثنى منه .
ولو جعل من المتن لكان ظاهرا .
ومثل الشعر المنعقد باطن وأنف وعين وفرج وشعر نبت في العين والأنف فلا يجب غسله .
وقوله انعقد بنفسه فإن عقده هو لا يعفى عنه مطلقا قل أو كثر .
وقال بعضهم يعفى عن القليل منه .
( قوله ولا يجب مضمضة واستنشاق ) أي لأن محلهما ليس من الظاهر وإن انكشف باطن الفم والأنف بقطع ساترهما .
ويغني عن هذا قوله الآتي فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق .
وقوله بل يكره تركهما أي خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه .
( قوله بماء طهور ) متعلق بتعميم .
( قوله ومر ) أي في شروط الوضوء .
وعبارته هناك .
وثالثها أن لا يكون عليه أي على العضو مغير للماء تغيرا ضارا كزعفران وصندل .
خلافا لجمع .
اه .
( قوله ويكفي ظن عمومه ) أي ويكفي في الغسل ظن وصول الماء إلى جميع البشرة والشعر .
( قوله على البشرة والشعر ) الأولى حذف على إذ المصدر يتعدى بنفسه كفعله .
يقال عمك الماء .
( قوله وإن لم يتيقنه ) أي العموم .
ولا معنى لهذه الغاية بعد قوله ويكفي ظن إلخ .
( قوله فلا يجب تيقن عمومه ) مفرع على قوله ويكفي إلخ .
( قوله بل يكفي غلبة إلخ ) هو عين المفرع عليه فالأولى حذفه .
وقوله به أي بعموم الماء .
وقوله فيه أي في الغسل .
وقوله كالوضوء أي كما أنه يكفي غلبة ظن العموم فيه كما مر .
( قوله وسن إلخ ) لما تكلم على الفرائض شرع يتكلم على السنن .
( قوله للغسل الواجب ) أي كغسل الجنابة والحيض والنفاس والولادة .
وقوله والمندوب أي كغسل الجمعة والعيدين .
( قوله تسمية ) نائب فاعل سن ولا بد أن يقصد بها الذكر وحده أو يطلق إن كان محدثا حدثا أكبر .
فإن قصد القراءة وحدها أو مع الذكر حرم ولا بد أن تكون مقرونة بالنية القلبية ليثاب عليها من حيث الغسل .
وقوله أوله أي أول الغسل .
وقد ذكر الشارح في الوضوء خلافا في كون أول السنن التسمية أو السواك وقد تقدم الجمع بينهما بأن من قال بالأول مراده أول السنن القولية ومن قال بالثاني مراده الفعلية .
( قوله وإزالة قذر ) أي وسن إزالة قذر أي تقديمها على الغسل .
قال ش ق ومحل كون تقديم غسله من سنن الغسل إذا كانت النجاسة غير مغلظة وكانت حكمية أي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح .
أو عينية بأن يدرك لها واحد مما ذكر وكانت تزول بغسلة واحدة .
أما العينية التي لا تزول بذلك فإزالتها قبل الغسل شرط فلا يصح مع بقائها لحيلولتها بين العضو والماء .
وأما المغلظة فغسلها بغير تتريب أو معه قبل استيفاء السبع لا يرفع الحدث كما في شرح الرملي فلو كان على بدن الجنب نجاسة مغلظة فغسلها ستا ثم انغمس في ماء كدر كالنيل ناويا رفع الحدث ارتفعت جنابته .
اه .
( قوله طاهر ) بدل من قذر .
( قوله كمني ومخاط ) تمثيل للطاهر .
( قوله ونجس ) الواو بمعنى أو وهو معطوف على طاهر .
( قوله كمذي ) تمثيل للنجس ومثله الودي .
( قوله وإن كفى إلخ ) غاية لسنية إزالة القذر أي سن إزالة القذر وإن كفى لهما أي للحدث والقذر غسلة واحدة .
قال العلامة الكردي وهذا هو الراجح في المذهب لكن يشترط في الطاهر أن لا يغير الماء تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه وأن لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته من البشرة .
وفي النجاسة العينية أن تزول النجاسة بغسلة وأن يكون الماء الذي هو دون القلتين واردا على المتنجس وأن لا تتغير الغسالة ولو تغيرا يسيرا وأن لا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ .
فإن انتفى شرط من ذلك حكم ببقاء الحدث كالخبث .
فعلم أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التتريب .
قال في الإيعاب فلو انغمس بدون تتريب في نهر ألف مرة مثلا لم يرتفع حدثه .
وبه يلغز فيقال جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية رفع الجنابة وليس ببدنه مانع حسي ولم يطهر .
اه .
( قوله وأن يبول إلخ ) أي وسن أن يبول إلخ .
وقوله قبل أن يغتسل متعلق بيبول .
وقوله ليخرج ما بقي أي من المني .
وقوله بمجراه أي البول .
وذلك لأنه لو لم يبل قبله لربما خرج منه بعد الغسل فيجب عليه إعادة .
( قوله فبعد إزالة القذر إلخ ) أي فبعد