وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إزالة القذر سن مضمضة واستنشاق وهما سنتان مستقلتان غير المشتمل عليهما الوضوء .
( قوله ثم وضوء كاملا ) أي ثم سن وضوء كاملا .
( قوله رواه ) أي الأتباع الشيخان أي البخاري ومسلم .
( قوله ويسن له ) أي المغتسل .
وقوله استصحابه أي الوضوء .
وقوله إلى الفراغ أي من الغسل .
( قوله حتى لو أحدث ) أي قبل أن يغتسل .
قوله سن له إعادته أي الوضوء .
وهذا ما جرى عليه ابن حجر .
وجرى م ر على سنية الإعادة وعبارته ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته .
كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء لأن تلك النية بطلت بالحدث .
اه .
قال ش ق ويمكن الجمع بينهما بأن مراد الرملي أنه لا تطلب إعادته من حيث كونه من سنن الغسل المأمور بها فلا ينافي طلب إعادته من حيث الخروج من الخلاف وهو مراد ابن حجر اه .
وعلى ما جرى عليه م ر ألغز السيوطي فيه فقال قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضىء قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد ووضوءه لم ينتقض إلا بإيلاج جديد أجابه بعضهم في قوله يا مبدىء اللغز السديد يا واحد العصر الفريد هذا الوضوء هو الذي للغسل سن كما تفيد وهو الذي لم ينتقض إلا بإيلاج جديد ( قوله وزعم المحاملي ) مبتدأ خبره ضعيف .
وقوله اختصاصه أي الوضوء بالغسل الواجب وعبارة ابن قاسم قال في شرح العباب وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل الواجب .
به صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي .
ولو قيل بندبه كغيره من سائر السنن التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا لم يبعد .
ثم رأيت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال .
اه .
( قوله والأفضل عدم تأخير غسل قدميه ) هذا لا يلائم قوله ثم وضوء كاملا .
إذ كماله إنما يكون بعدم تأخير غسل قدميه .
والأولى في المقابلة أن يقول كما في المنهاج .
وفي قول يؤخر غسل قدميه .
( قوله وإن ثبت تأخيرهما ) أي القدمين أي غسلهما .
وقوله في البخاري فقد روي فيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير غسل قدميه .
( قوله ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده ) في البجيرمي ما نصه لو اغتسل ثم أراد أن يتوضأ فهل ينوي بالوضوء الفريضة لأنه لم يتوضأ قبله أو ينوي به السنة لأن وضوءه اندرج في الغسل .
الجواب أنه إن أراد الخروج من الخلاف نوى به الفريضة وإلا نوى به السنة فيقول نويت سنة الوضوء للغسل .
وكذا يقول إذا قدمه إن تجردت جنابته عن الحدث وإلا فنية معتبرة .
اه .
ابن شرف اه .
( قوله لكن الأفضل تقديمه ) أي الوضوء على الغسل .
( قوله ويكره تركه ) أي الوضوء خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج كما سيذكره .
( قوله وينوي به سنة الغسل ) قال في التحفة أي أو الوضوء كما هو ظاهر .
( قوله إن تجردت جنابته ) أي انفردت عنه كأن نظر فأمنى أو تفكر فأمنى .
وقوله وإلا أي وإن لم تتجرد عنه بل اجتمعت معه كما هو الغالب .
نوى به رفع الحدث .
وظاهر هذا أنه ينوي ما ذكر وإن أخر الوضوء عن الغسل وهو كذلك إن أراد الخروج من الخلاف وإلا نوى به سنة الغسل كما مر قريبا .
وفي بشرى الكريم ما نصه وينوي به رفع الحدث الأصغر وإن تجردت جنابته عنه وإن أخره عن الغسل خروجا من خلاف القائل بعدم اندراج الأصغر في الأكبر ومن خلاف القائل إن خروج المني ينقض الوضوء .
وينبغي لمن يغتسل من نحو إبريق .
قرن النية بغسل محل الاستنجاء إذ قد يغفل عنه فلا يتم طهره وإن ذكره احتاج إلى لف خرقة على يده وفيها كلفة أو إلى المس فينتقض وضوءه .
فإذا قرنها به يصير على الكف حدث أصغر دون الأكبر فيحتاج إلى غسلها بنية الوضوء .
فالأولى أن ينوي رفع