وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اقترنت النية المعتبرة بما يقع غسله فرضا فاته ثواب السنن المذكورة وكفته هذه النية .
فالأحسن حينئذ أن يفرق النية بأن يقول عند هذه السنن نويت سنن الغسل .
لثياب عليها .
ثم ينوي النية المعتبرة عند غسل الواجب غسله كما في الوضوء .
( قوله فلو نوى ) أي الجنب أو الحائض ونحوه .
وقوله بعد غسل جزء أي من بدنه .
( قوله وجب إعادة غسله ) أي ذلك الجزء الذي لم تقترن النية به وذلك لعدم الاعتداد به قبل النية .
فعلم أن وجوب قرنها بأوله إنما هو للاعتداد به لا لصحة النية لأنها لا تصح وإن لم تقترن بأول الغسل لكن تجب إعادته .
( قوله لم يحتج إلى إعادة النية ) أي لعدم اشتراط الموالاة فيه بل هي سنة فقط .
كما صرح به في المنهاج في باب التيمم .
( قوله وثانيهما ) أي الشيئين .
( قوله تعميم ظاهر بدن ) فلو لم يصل الماء إليه لحائل كشمع أو وسخ تحت الأظفار لم يكف الغسل وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله .
ولا يجب هنا غسل ما بعده معه لأن بدن الجنب كله كعضو واحد بخلاف الوضوء كما تقدم .
وإنما وجب تعميمه لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي .
ولأن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل .
( قوله حتى الأظفار ) بالجر عطف على ظاهر .
وقوله وما تحتها أي وحتى ما تحت الأظفار فيجب غسله .
وقد تقدم الكلام على ما تحت الأظفار من الأوساخ فارجع إليه إن شئت .
( قوله والشعر ) أي وحتى الشعر وهو معطوف على الأظفار المعطوفة على ظاهر البدن لا على البدن وإلا لزم تسلط لفظ ظاهر على جميع المعاطيف وانحل .
المعنى حتى ظاهر الأظفار وظاهر ما تحتها وظاهر الشعر ظاهرا وباطنا ولا يخفى ما فيه تأمل .
( قوله وإن كثف ) أي الشعر .
وإنما وجب غسل الكثيف هنا ظاهرا وباطنا بخلافه في الوضوء لقلة المشقة هنا بسبب عدم تكرره لكل صلاة وكثرتها في الوضوء لتكرره لكل صلاة .
والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه ليصل الماء إلى باطنه فإن وصل من غير نقض لم يجب نقضه .
( قوله وما ظهر إلخ ) أي وحتى ما ظهر إلخ .
فهو معطوف على الأظفار أيضا .
وقوله من نحو منبت شعرة لعل نحو ذلك هو منبت ظفر أزيل .
( قوله زالت ) أي الشعرة .
وقوله قبل غسلها فإن زالت بعده لا يجب غسله .
( قوله وصماخ ) أي وما ظهر من صماخ للأذنين فهو معطوف على نحو .
( قوله وفرج امرأة ) أي وما ظهر من فرج امرأة بكر أو ثيب .
قال الكردي وما يبدو من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب فيختلف الوجوب في الثيب والبكر .
اه .
وقوله عند جلوسها متعلق بظهر المقدر .
( قوله وشقوق ) أي وما ظهر من شقوق أي في البدن ولا غور لها .
وعبارة النهاية وما يبدو من شقوق البدن التي لا غور لها .
اه .
( قوله وباطن جدري ) أي وحتى باطن جدري فهو بالجر معطوف على مدخول حتى وقوله انفتح رأسه خرج به ما إذا لم ينفتح فلا يجب شقه وغسل باطنه .
( قوله لا باطن قرحة ) بالجر عطف على باطن جدري .
أي فلا يجب تعميمه بالماء .
( قوله وارتفع قشرها ) أي عن البشرة .
وقوله لم يظهر شيء مما تحته أي القشر من باطن القرحة .
والظاهر أن هذا القيد وما قبله لا مفهوم لهما بل هما لبيان الواقع وذلك لأنهما لازمان للبرء .
تأمل .
( قوله ويحرم فتق الملتحم ) أي من أصابع اليدين والرجلين لأنه ليس من ظاهر البدن .
وعبارة النهاية في مبحث سنن الوضوء ولو كانت أصابعه ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل ونحوه وجب أو ملتحمة حرم فتقها لأنه تعذيب بلا ضرورة .
أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة انتهت .
ولو أخر هذه المسألة عن قوله وما تحت قلفة لكان أولى لتتصل المعاطيف ولإيهام عبارته أن وما تحت معطوف على فاعل يحرم .
( قوله وما تحت قلفة ) أي وحتى ما تحت قلفة من الأقلف فهو معطوف على مدخول حتى .
وإنما وجب غسله لأنه ظاهر حكما وإن لم يظهر حسا لأنها مستحقة الإزالة .
ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها .
ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها .
فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين .
وهذا التفصيل في الحي وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لأن ذلك