وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحياة عما من شأنه الحياة .
اه .
وقوله غير شهيد أما هو فيحرم غسله كما سيذكره في الجنائز .
( تتمة ) لم يتعرض المؤلف للاستحاضة وأحكامها بالخصوص .
وحاصل ذلك أن الاستحاضة هي الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس بأن خرج قبل تسع سنين أو بعدها ونقص عن قدر يوم وليلة وبأن زاد على خمسة عشر يوما بلياليها أو أتى قبل تمام أقل الطهر أو مع الطلق ولم يتصل بحيض قبله .
وهي حدث دائم فلا تمنع شيئا مما يمتنع بالحيض من نحو صلاة ووطء ولو مع جريان الدم .
وإذا أرادت المستحاضة أن تصلي يجب عليها أن تغسل فرجها من النجاسة ثم تحشوه بنحو قطنة وجوبا دفعا للنجاسة أو تحفيفا لها فإن لم يكفها الحشو تعصب بعده بخرقة مشقوقة الطرفين على كيفية التلجم المشهور ولا يضر بعد ذلك خروج الدم إلا إن قصرت في الشد .
ثم بعد ما ذكر تتوضأ ثم عقب ذلك تصلي .
ويجب إعادة جميع ذلك لكل فرض عيني ولو نذرا .
واعلم أنه يجب على النساء تعلم ما يحتجن إليه من هذا الباب وغيره .
فإن كان نحو زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فليسأل لها ويخبرها أو تخرج لتعلم ذلك وليس لها الخروج لغير تعلم واجب من نحو حضور مجلس ذكر إلا برضاه وبمحرم معها إن خرجت عن البلد .
( قوله وفرضه أي الغسل ) و ( قوله شيآن ) يأتي فيه ما تقدم في قوله وموجبه أربعة .
وكونه شيئين مبني على طريقة النووي رضي الله عنه من أن إزالة النجاسة ليست فرضا وهي الراجحة .
أما على طريقة الرافعي من أنها فرض فيكون ثلاثة أشياء وهي مرجوحة .
( قوله أحدهما ) أي الشيئين .
( قوله أي رفع حكمه ) أي المذكور من الجنابة والحيض وهو المنع من نحو الصلاة وأفاد بهذا التفسير أنه يحتاج إلى تقدير مضاف بين المضاف والمضاف إليه في قوله رفع الجنابة ورفع الحيض ومحل الاحتياج إليه بالنسبة للأول إن أريد بالجنابة الأسباب كالتقاء الختانين وإنزال المني لأنها لا ترتفع فإن أريد بها الأمر الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص أو أريد بها المنع نفسه فلا يحتاج لتقديره .
( قوله أو نية إلخ ) بالرفع عطف على نية الأولى ومثل نية أداء فرض الغسل نية الغسل المفروض أو الغسل الواجب .
( قوله أو رفع حدث ) بالجر معطوف على أداء فرض الغسل .
أي أو نية رفع الحدث أي بغير تقييده بالأكبر .
وينصرف إليه بقرينة كونه عليه أو بتقيده به .
( قوله أو الطهارة عنه ) أي أو نية الطهارة عن الحدث .
أي أو الطهارة للصلاة ولا يكفي نية الطهارة فقط .
ولو نوى المحدث غير ما عليه كأن نوى الجنب رفع حدث الحيض أو بالعكس فإن كان غالطا صح والمراد بالغلط هنا اعتقاد أن ما عليه هو الذي نواه على خلاف ما في الواقع .
وليس المراد بالغلط سبق لسانه إلى غير ما أراد أن ينطق به إذ مجرد سبق اللسان لا أثر له لأن الاعتبار بما في القلب .
وإن كان متعمدا لم يصح لتلاعبه .
( قوله أو أداء الغسل ) أي أو نية أداء الغسل .
قال ع ش فإن قلت أي فرق بين أداء الغسل والغسل فقط لأنه إن أريد بالأداء معناه الشرعي وهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لا يصح لأن الغسل لا وقت له مقدر شرعا وإن أريد معناه اللغوي وهو الفعل ساوى نية الغسل ويجاب بأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة .
اه بجيرمي .
( قوله لا الغسل فقط ) أي لا يكفي نية الغسل فقط وذلك لأنه يكون عادة وعبادة وبه فارق الوضوء .
قال البجيرمي نقلا عن البرماوي و ق ل وقد يكون مندوبا فلا ينصرف للواجب إلا بالنص عليه لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة العادي كالتنظيف والندب كالعيد والوجوب كالجناية احتاج إلى التعيين بخلاف الوضوء فليس له إلا سبب واحد وهو الحدث .
فلم يحتج إلى التعيين لأنه لا يكون عادة أصلا ولا مندوبا لسبب وليست الصلاة بعد الوضوء سببا للتجديد وإنما هي مجوزة له فقط لا جالبة له ولذلك لم تصح إضافته إليها .
اه .
( قوله ويجب أن تكون النية ) دخول على المتن .
وأفاد أن مقرونة يقرأ بالنصب خبرا لتكون مقدرة ولا يتعين ذلك بل يصح أن يكون منصوبا على الحال .
وقوله مقرونة بأوله أي الغسل .
ويندب أن يقدمها مع السنن المتقدمة كالسواك والبسملة وغسل الكفين ليثاب عليها .
لكن إن