وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل العقد كأن ورثاه أو اشترياه أو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين وأذن كل لصاحبه في لتصرف بعد القبض وذلك لعدم تميز المالين حينئذ وأن يتحدا المالان جنسا وصفة بحيث لو خلطا لم يتميزا كل منهما عن الآخر وأن يخلطا قبل العقد لتحقق معنى الشركة .
وأن يشترطا الربح والخسران على قدر المالين عملا بقضية العقد وقد ذكر شرط العمل بقوله ويتسلط كل واحد منهما الخ وشرط الصيغة بقوله وشرط فيها لفظ الخ .
( قوله وهو ) أي القسم الصحيح وقوله أن يشترط اثنان أي يصح التصرف منهما كما علمت وقوله من مال لهما أي مثلي نقد أو غيره على ما عرفت ( قوله وسائر الأقسام ) أي باقيها وهو ثلاثة شركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه وقوله باطلة أي لكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة ولخلوها عن المال المشترك كما ستعرفه ( قوله كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهما ) أي مكسوبهما ببدنهما خاصة وإلا كانت عين شركة المفاوضة الآتية سواء اتفقا حرفة كخياطين أو اختلفا فيها كخياط ورفاء وهذه تسمى شركة الأبدان وهي باطلة لعدم المال فمن انفرد بشيء فهو له وما اشتركا فيه يوزع عليهما بنسبة أجرة المثل بحسب الكسب وجوزها أبو حنيفة رضي الله عنه مطلقا ومالك وأحمد رضي الله عنهما مع اتحاد الحرفة ( قوله بتساو أو تفاوت ) متعلق بمحذوف حال من الضمير في الخبر أي حال كون الكسب الكائن بينهما حاصلا بتساو أو تفاوت أي بحسب ما شرطاه ( قوله أو ليكون بينهما الخ ) أي أو يشترك اثنان ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما أي يشتريه وجيهان في ذمتهما ومثل ذلك ما إذا اشتراه وجيه في ذمته وفوض بيعه لخامل والربح بينهما وأعطى خامل ماله لوجيه ليس له مال ليعمل فيه والربح بينهما وهذه تسمى شركة الوجوه من الوجاهة أي العظمة والصدارة وهي باطلة إذ ليس بينهما مال مشترك فكل من اشترى شيئا فهو له عليه خسره وله ربحه ( قوله أو ليكون بينهما الخ ) أي أو يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما وربحهما ببدنهما أو مالهما أي من غير خلط أو معه .
وتفارق حينئذ شركة العنان بالشرط المذكور بعد أو مانعة خلو فتجوز الجمع وقوله وعليهما أي المشتركين ما يعرض من غرم قيد في كل من كون الكسب والربح بالبدن ومن كونهما بالمال وخرج به بالنسبة للأول شركة الأبدان وبالنسبة للثاني شركة العنان .
والمراد غرم لا بسبب الشركة كغصب وغيره وإلا فالغرم بسببها موجود في شركة العنان وفي الكلام اكتفاء أي ولهما ما يحصل من غنم وهذه تسمى شركة مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا قال م ر أو من قوم فوضى بفتح الفاء أي مستوين في الأمور ومنه قول الشاعر لا يصلح الناس فوضى سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا وهي باطلة أيضا لاشتمالها على أنواع من الغرر ولعدم وجود المال في بعض صورها فيختص حينئذ كل بما كسبه ببدنه إن لم يكن مال فإن كان هناك مال من غير خلط فظاهر أن مال كل له ومع الخلط يكون الزائد بينهما على قدر المالين ويرجع كل على الآخر بأجرة عمله ( قوله وشرط فيها ) أي الشركة .
وغيره ذكر الأركان المارة ثم قال وشرط في الصيغة فلو صنع كصنعه لكان أولى .
وقوله لفظ في معناه ما مر من الكتابة وإشارة الأخرس .
وقوله يدل على الإذن في التصرف أي بأن يقولا لا اشتركنا وأذنا في التصرف .
والمراد الإذن لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما وقوله بالبيع والشراء متعلق بالتصرف ( قوله فلو اقتصر على اشتركنا ) أي على قولهما ذلك قال سم لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف فينبغي أن لا يكفي لأنه عقد متعلق بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا للرملي .
اه .
بتصرف ( قوله لم يكف عن الإذن فيه ) أي في التصرف لاحتمال أن يكون إخبارا عن حصول الشركة ( قوله ويتسلط كل واحد منهما ) أي الشريكين وهو شروع في شروط العمل ( قوله بلا ضرر ) أي في المال المشترك وهو متعلق بيتسلط ( قوله بأن يكون ) تصوير لعدم وجود ضرر أصلا .