وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجهين في الرفعي من غير ترجيح ورجح جمع متقدمون مقابله لأنه قد يشتري به لنفسه متعديا فلا يصح البيع وقد يجمع بحمل ما قاله الإمام على ما إذا نوى نفسه ولم يفسخ القراض ومقابله على ما إذا فسخ وحينئذ فالذي يتجه سماع بينة المالك ثم يسأل العامل فإن قال فسخت حكم بفساد الشراء وإلا فلا .
اه .
وقوله ورجح جمع متقدمون الخ .
استوجهه في النهاية .
( قوله وفي قوله لم تنهني الخ ) أي كأن اشترى سلعة فقال نهيتك عن شرائها فقال العامل لم تنهني فيصدق العامل وتكون للقراض لأن الأصل عدم النهي أما لو قال المالك لم آذنك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق المالك .
اه .
نهاية .
( قوله ولو اختلفا ) أي المالك والعامل ( قوله في القدر المشروط له ) أي للعامل من الربح .
وقوله تحالفا أي لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحته فأشبه اختلاف المتبايعين .
اه .
تحفة ولا ينفسخ العقد بالتحالف وإنما ينفسخ بفسخهما أو أحدهما أو الحاكم ( قوله وللعامل الخ ) أي لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو الأجرة .
( قوله أو في أنه وكيل أو مقارض ) أي أو اختلفا في ذلك فقال المالك أنت وكيل وقال العامل أنا مقارض وقوله صدق المالك بيمينه نعم .
إن أقاما بينتين قدمت بينة العامل لأن معها زيادة علم بوجوب الأجرة .
والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله تتمة ) أي في بيان أحكام الشركة بكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين مع كسر الراء وإسكانها وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل وذكرها بعد الوكالة لأنها من أفرادها إذ كل من الشريكين وكيل عن الآخر وموكل له والأصل فيها قبل الإجماع خبر السائب أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث والخبر الصحيح القدسي يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما أي أنا كالثالث للشريكين في إعانتهما وحفظهما وأنزل البركة في أموالهما مدة عدم الخيانة فإذا حصلت الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما وهو معنى خرجت من بينهما وهي لغة الإختلاط شيوعا أو مجاورة بعقد أو غيره .
وشرعا عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لأكثر من واحد على جهة الشيوع ( قوله الشركة نوعان ) أي اللغوية لأن النوع الأول ليس فيه عقد والنوع الثاني قسمه إلى أربعة أقسام بعضها صحيح وبعضها باطل والمعنى الشرعي مختص بالصحيح على ما قاله بعضهم ( قوله أحدهما فيما ملك ) أي أحدهما ثابت بسبب ملك اثنين مشتركا .
ففي سببية وما مصدرية وقوله مشتركا أي مالا مشتركا أي مختلطا بحيث لا يتميز .
وهو مفعول ملك ويحتمل أن تكون في باقية على معناها وما موصول اسمي وجملة ملك صلة والعائد عليها محذوف ومشتركا حال أي أحدهما ثابت في المال الذي ملكاه حال كونه مشتركا أي مختلطا بحث لا يتميز تأمل .
وقوله بإرث أو شراء متعلق بملك وهو يشير إلى أنه لا فرق في ثبوت الملك لهما بين أن يكون على جهة القهر كالإرث أو الاختيار كالشراء ( قوله والثاني أربعة أقسام ) لا يحسن مقابلته لما قبله فكان الأولى أن يقول وثانيهما فيما عقد عليه اثنان الشركة وعبارة التحرير هو نوعان أحدهما في الملك قهرا كان أو اختيار كإرث وشراء والثاني بالعقد لها وهي أنواع أربعة الخ وهي ظاهرة ( والحاصل ) أن الشركة لها سببان السبب الأول الملك من غير عقد شركة بأن يملك اثنان مالا موروثا أو مالا مشترى .
والثاني العقد أي أن يعقد اثنان الإشتراك بينهما على مال أو غيره ( قوله منها قسم صحيح ) أي بالإجماع ويسمى شركة العنان بكسر العين من عن الشيء أي ظهر فهي أظهر الأنواع لظهورها بصحتها أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر أو من عنان الدابة لاستواء الشريكين فيها في نحو الولاية والربح والسلامة من الغرر كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل منهما الآخر لما يشتهي كمنع العنان الدابة وأركانها خمسة عاقدان ومعقود عليه وذكر عمل وصيغة أو شرط في العاقدين ما شرط في الموكل والوكيل من صحة التصرف وشرط في المعقود عليه أن يكون مثليا كالدراهم والدنانير والبر لأنه إذا اختلط بجنسه لم يتميز بخلاف المتقوم وقد تصح فيه بأن يكون مشتركا بينهما