وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قال ويتسلط كل واحد منهما بمصلحة لكان أخصر .
وعبارة المنهج وشرط في العمل مصلحة ثم قال في شرحه وتعبيري بمصلحة أولى من قوله بلا ضرر لاقتضائه جواز البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة .
اه .
( قوله ولا يسافر به ) قال في فتح الجواد نعم إن اشتركا بمفازة سافر به لمقصده ولو بلا إذن للقرينة .
اه .
( قوله حيث لم يضطر إليه ) أي السفر به فإن اضطر إليه سافر به بل يلزمه في هذه الحالة كالوديع وعبارة التحفة ولا يسافر به حيث لم يعطه في السفر ولا اضطر إليه لنحو قحط أو خوف ولا كان من أهل النجعة .
اه .
وقوله لنحو قحط أي في بلده وقوله أو خوف أي من حريق أو نهب ( قوله ولا يبضعه ) بضم التحتية فسكون الموحدة أي يجعله بضاعة يدفعه لمن يعمل لهما فيه ولو متبرعا لأنه لم يرض بغير يده .
اه .
تحفة ( قوله بغير إذنه ) متعلق بكل من يسافر ومن يبضع وإن كان ظاهر عبارته تعلقه بالثاني فقط أي لا يسافر بغير إذنه ولا يبضعه بغير إذنه فإن كان بإذنه صح ولا ضمان لكن مجرد الإذن في السفر لا يتناول ركوب البحر بل لا بد من النص عليه أو تقوم عليه قرينة ( قوله فإن سافر به ) أي من غير إذنه وقوله صح تصرفه أي لبقاء الإذن فيه ( قوله أو أبضعه ) معطوف على سافر أي أو إن أبضعه بدفعه الخ .
تصوير للإبضاع كما عرفت وقوله بلا إذن متعلق بأبضعه .
وقوله ضمن أيضا جواب أن المقدرة بعد أو ( قوله والربح والخسران بقدر المالين ) أي باعتبار القيمة لا الأجزاء فلو خلط قفيزا بمائة وقفيزا بخمسين فهي أثلاث لصاحب الأول ثلثان ولصاحب الثاني ثلث .
( قوله فإن شرطا خلافه ) أي خلاف ما ذكر كأن شرطا تساوي الربح والخسران مع تفاوت المالين أو شرطا تساوي المالين مع التفاوت في الربح والخسران وقوله فسد العقد أي لمخالفة ذلك موضوعها ( قوله فلكل على الآخر أجرة عمله له ) أي وإذا فسد العقد يكون لكل على الآخر أجرة عمله بحسب ماله فإذا كان لأحدهما ألفان وللآخر ألف وأجرة عمل كل منهما مائة فثلثا عمل الأول في ماله وثلثه على الثاني وعمل الثاني بالعكس فللأول عليه ثلث المائة وله على الأول ثلثاها فيقع التقاص بثلثها ويرجع على الأول بثلثها وقد يقع التقاص إن استويا في المال والعمل قال في التحفة نعم إن تساويا مالا وتفاوتا عملا وشرط الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد إن علم الفساد وأنه لا شيء في الفاسد لأنه عمل غير طامع في شيء كما لو عمل أحدهما فقط في فاسدة .
اه .
( قوله ونفذ التصرف منهما ) أي من الشريكين .
وقوله مع ذلك أي مع فساد العقد أي ويكون الربح والخسران على قدر المالين بعد إخراج أجرة عمل كل منهما وقوله للإذن أي لوجود الإذن في التصرف وهو علة لنفوذ التصرف ( قوله وتنفسخ ) أي الشركة وذلك لأنها عقد جائز من الجانبين فهي كالوكالة .
وقوله بموت أحدهما وجنونه أي وإغمائه والحجر عليه بسفه أو فلس ( قوله ويصدق ) أي الشريك في دعوى الرد إلى شريكه وذلك لأن يده أمانة كالمودع والوكيل فيصدق في ذلك وقوله في الخسران أي وفي قدر الربح وقوله والتلف أي ويصدق في التلف لكن على التفصيل المتقدم بيانه ( قوله وفي قوله اشتريته لي أو للشركة ) أي ويصدق فيما إذا اشترى الشريك شيئا وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر لأنه أعرف بقصده قال في التحفة نعم لو اشترى شيئا فظهر عيبه وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه اشتراه للشركة لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه .
اه .
( قوله لا في قوله اقتسمنا الخ ) أي لا يصدق في ذلك لأن الأصل عدم القسمة قال في التحفة وإنما قبل قوله في الرد مع أن الأصل عدمه لأن من شأن الأمين قبول قوله فيه توسعة عليه .
اه .
( قوله شاركه الآخر ) أي لاتحاد الجهة وهي الإرث ( قوله ولو باع شريكان عبدهما ) أي أو وكل أحدهما الآخر فباعه ( قوله لم يشاركه الآخر ) فرق في التحفة بين هذه والتي قبلها بأن المشترك بنحو الشراء يتأتى فيه تعدد الصفقة المقتضي لتعدد العقد وترتب الملك فكان كل من الشريكين فيه كالمستقل ولأن حقه لا يتوقف وجوده على وجود غيره فإذا قبض قدر حصته أو بعضها