وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أخذوا ما لا يمكنهم القيام به فتلف ضمنوه ( قوله ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض ) أي ليلزم الآخذ بدله وخرج ببعد التلف .
ما لو ادعى المالك عليه ذلك قبله فيصدق هو لأن العامل يدعي عليه الإذن في التصرف وحصته من الربح والأصل عدمهما ( قوله والعامل أنه قراض ) أي وادعى العامل أنه قراض لئلا يلزمه بدله ( قوله حلف العامل ) أي صدق العامل بيمينه وكان الأولى التعبير به وهو جواب لو ( قوله لأن الأصل ) علة لتصديق العامل بيمينه ( قوله خلافا لما رجحه الزركشي وغيره من تصديق المالك ) جرى على هذا في النهاية ولفظها ولو ادعى المالك بعد تلف المال أنه قرض والعامل أنه قراض صدق المالك بيمينه كما جزم به ابن المقري وجرى عليه القمولي في جواهره وأفتى به الوالد رحمه الله خلافا للبغوي وابن الصلاح إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء فالقول قوله في صفته مع أن الأصل عدم الإئتمان الدافع للضمان وقال في الخادم إنه الظاهر لأن القابض يدعي سقوط الضمان عنه مع اعترافه بأنه قبض والأصل عدم السقوط الخ .
اه .
قال في التحفة وجمع بعضهم بحمل الأول أي تصديق العامل على ما إذا كان التلف قبل التصرف لأنهما حينئذ اتفقا على الإذن واختلف في شغل الذمة والأصل براءتها وحمل الثاني أي تصديق المالك على ما إذا كان بعد التصرف لأن الأصل في التصرف في مالك الغير أنه يضمن ما لم يتحقق خلافه والأصل عدمه ( قوله فإن أقاما بينة ) أي أقاما كل واحد بينة ( وقوله قدمت بينة المالك ) وفي النهاية قدمت بينة العامل وفي التحفة وقال بعضهم الحق التعارض أي فيأتي فيه ما مر عند عدم البينة .
اه .
أي من تصديق العامل إن كان التلف قبل التصرف وتصديق المالك إن كان بعده ( قوله لأن معها زيادة علم ) أي بانتقال الملك إلى الآخر فهي أثبت شغل الذمة بخلاف بينة العامل فهي مستصحبة لأصل البراءة والبينة الناقلة مقدمة على المستصحبة أفاده البجيرمي ( قوله وفي عدم ربح ) معطوف على في تلف أي وصدق في دعوى عدم ربح .
( وقوله وفي قدره ) معطوف أيضا على في تلف أي وصدق في دعوى قدر ربح كعشرة ( قوله عملا بالأصل ) وهو ما يعديه العامل ( وقوله فيهما ) أي في عدم الربح وفي قدره ( قوله وفي خسر ) معطوف على في تلف أيضا أي وصدق في دعوى خسر ( قوله ممكن ) أي محتمل بأن عرض كساد فيما يتصرف فيه فإن لم يمكن لا يصدق ( قوله لأنه أمين ) أي وصدق في ذلك لأنه أي العامل أمين فهو تعليل لتصديقه في دعوى الخسر ( قوله ولو قال ) أي العامل وقوله ربحت كذا أي قدرا معينا كألف ( وقوله ثم قال غلطت في الحساب أو كذبت ) أي أن القدر الذي أخبرتكم بأني ربحته وقع مني غلطا أو كذبت فيه فأنا ما ربحت القدر المذكور وقوله لم يقبل أي قوله إن غلطت أو كذبت قال في التحفة بعده نعم له تحليف المالك وإن لم يذكر شبهة .
اه .
( قوله لأنه ) أي العامل أقر بحق لغيره وهو المالك قوله فلم يقبل رجوعه عنه أي عن إقراره ( قوله ويقبل قوله بعد ) أي بعد قوله ربحت كذا وقوله خسرت مقول القول وقوله إن احتمل أي قوله المذكور وقوله كأن عرض كساد أي نقص في قيمة السلعة ( قوله وفي رد المال ) معطوف على في تلف أيضا أي وصدق في دعوى رد المال على المالك وقوله لأنه أي المالك ائتمنه أي العامل وقوله كالمودع هو بفتح الدال أي فإنه يصدق في دعواه الرد على المودع بكسرها ( قوله في قدر رأس المال ) أي أو في جنسه ( قوله لأن الأصل عدم الزائد ) أي عدم دفع زيادة إليه وهو تعليل لتصديق العامل في قدر رأس المال ( قوله وفي قوله اشتريت هذا لي ) أي ويصدق العامل في قوله اشتريت هذا لي أي وإن كان رابحا وقوله أو للقراض أي أو اشتريته للقراض وإن كان خاسرا وقوله والعقد في الذمة أي والحال أنه في الذمة أي ذمة العامل والظاهر أنه راجع للصورة الأولى أعني قوله اشتريت هذا لي بدليل المحترز ( قوله لأنه أعلم بقصده ) أي بقصد نفسه أي وهو مأمون ( قوله وعليه ) أي على ما قاله الإمام من أنه إذا اشتراه بعين مال القراض يقع للقراض وقوله فتسمع بينة المالك أي فيما إذا اختلفا فيما حصل الشراء به هل هو مال القراض أو مال العامل قال في التحفة لما تقرر أنه مع الشراء بالعين لا ينظر إلى قصده وهو أحد