وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحال أن المقارض مالك أما إذا كان لعدم أهلية العاقد أو المقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه كذا في البجيرمي ( قوله لكن لا يحل له ) أي للعامل أي فيأثم بذلك .
( وقوله الإقدام عليه ) أي على التصرف .
وقوله بعد علمه أي العامل بالفساد ( قوله يتصرف العامل الخ ) شروع في بيان بعض أحكام القراض وقوله ولو بعرض أي وإن لم يأذن له المالك إذ الغرض الربح وقد يكون فيه وقوله بمصلحة أي لأنه في الحقيقة وكيل وهو متعلق بيتصرف ( قوله لا بغبن فاحش ) أي لا يتصرف بغبن فاحش في بيع أو شراء وتقدم بيانه في الوكالة فلا تغفل قال ع ش وظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة اه ( قوله ولا بنسيئة ) أي ولا يتصرف بنسيئة أي بأجل في بيع أو شراء أيضا للغرر ولأنه قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك اه .
تحفة .
وقوله بلا إذن فيهما أي في الغبن والنسيئة أما بالإذن فيجوز لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه ويأتي في البيع نسيئة ما مر في الوكالة من أنه إن قدر للعامل مدة تعينت فلا يزيد عليها ولا ينقص .
وإن أطلق الأجل حمل على العرف ومنه وجوب الإشهاد أيضا فإن تركه ضمن ( قوله ولا يسافر بالمال بلا إذن ) أي لأن فيه خطرا وتعريضا للتلف قال في المغني نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل إقامته .
اه .
( قوله فيضمن به ) أي فيضمن العامل بالسفر أي يكون في ضمانه ولو تلف بعد ذلك بلا تقصير كما تقدم ( قوله ومع ذلك ) أي ومع ما ذكر من الضمان والإثم بسبب السفر .
القراض باق بحاله أي لا ينفسخ سواء سافر بعين المال أو العروض التي اشتراها به ثم إذا باع فيما سافر إليه وهو أكثر قيمة مما سافر منه أو استويا صح البيع للقراض أو قل قيمة بما لا يتغابن به لم يصح ( قوله أما بالإذن فيجوز ) أي السفر به ( قوله لكن لا يجوز ركوب في البحر ) أي المالح ومثله الأنهار إذا زاد خطرها على خطر البر .
اه .
ح ل .
( وقوله إلا بنص ) أي من المالك عليخه أي على ركوب البحر أي أو على بلد لا يصل لها إلا منه فإنه يجوز حينئذ ذلك ( قوله ولا يمون ) أي العامل ( قوله أي لا ينفق ) تفسير بالأخص .
( وقوله منه ) أي من مال القراض ( وقوله على نفسه ) أي العامل قال في الروض وشرحه وعليه أن ينفق على مال القراض منه لأنه من مصالح التجارة .
اه .
( قوله لأن له ) أي للعامل نصيبا من الربح أي شأنه ذلك فلا ينافي أنه قد لا يربح قال سم وأيضا قد تكون النفقة قدر الربح فيفوز به العامل وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال .
اه .
( قوله فسد ) أي العقد لأن ذلك مخالف لمقتضاه ( قوله وصدق عامل بيمينه في دعوى تلف ) أي على التفصيل الآتي في الوديعة .
وحاصله أنه إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا كسرقة أو ظاهرا كحريق عرف هو دون عمومه أو عرف هو وعمومه واتهم صدق بيمينه فإن لم يتهم في الأخيرة صدق بلا يمين أو جهل السبب الظاهر طولب ببينة بوجوده ثم حلف يمينا أنه تلف فالصور ست وقد تقدم هذا التفصيل في الوكالة ( قوله في كل المال ) متعلق بمحذوف صفة لتالف .
أي تلف حاصل في كل المال أو في بعضه ( قوله لأنه ) أي العامل مأمون وهو تعليل لتصديقه بيمينه ( قوله نعم نص ) أي الشافعي ( قوله واعتمده ) أي النص المذكور في البويطي ( قوله أنه الخ ) أي على أنه فإن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بعلى مقدرة متعلقة بنص ( قوله لو أخذ ) أي العامل ( وقوله ما لا يمكنه القيام به ) أي العمل فيه كله ( قوله فتلف بعضه ) قال سم أنظر مفهومه اه .
وكتب الرشيدي ما نصه قوله فتلف بعضه أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي ولفظه وإذا أخذ مالا لا يقوى مثله على عمله فيه ببدنه فعمل فيه فضاع فهو ضامن لأنه مضيع .
اه ( قوله لأنه فرط بأخذه ) الأصوب ما علل به الشافعي رضي الله عنه في نصه السابق من قوله لأنه مضيع .
اه .
رشيدي ( قوله ويطرد ذلك ) أي ما نص عليه في البويطي ( وقوله في الوكيل والوديع ) أي المودع عنده والوصي أي فيقال