وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه لم يؤثر وإن وافقه المشتري في مسألة البيع على التكذيب لأن فيه حقا للموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره أنه لم يكن مأذونا له في ذلك العقد فيؤثر فيه وكالمشتري في ذلك كل من وقع العقد له .
اه .
( قوله ويصح قراض ) شروع في القسم الثاني من الترجمة والقراض بكسر القاف مصدر قارض كالمقارضة كما قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعلة .
ويقال له المضاربة من الضرب بمعنى السفر قال تعالى ! < وإذا ضربتم في الأرض > ! أي سافرتم لاشتماله عليه غالبا والقراض والمقارضة لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق والأصل فيه الإجماع والحاجة لأن صاحب المال قد لا يحسن التصرف ومن لا مال له يحسنه فيحتاج الأول إلى الإستعمال والثاني إلى العمل .
واحتج له أيضا بقوله تعالى ! < ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم > ! أي ليس عليكم حرج في أن تطلبوا زيادة من ربكم وهي الربح .
والآية وإن لم تكن نصا في المدعي يصح الإحتجاج بها من حيث عمومها إذ الفصل فيها بمعنى الربح أعم من أن يكون حاصلا بأموالهم أو بأموال غيرهم ونظيرها قوله تعالى ! < وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله > ! واحتج له أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة بفتح السين وضمها واعترض الإستدلال بما ذكر بأن سفره لخديجة كان على سبيل الإستئجار لا على سبيل المضاربة لما قيل من أنها استأجرته بقلوصين أي ناقتين وأجيب باحتمال تعدد الواقعة فمرة سافر على سبيل الإستئجار ومرة على سبيل المضاربة أو أن من عبر بالإستئجار تسمح به فعبر به عن الهبة ووجه الدلالة مما ذكره أنه صلى الله عليه وسلم حكاه بعد البعثة مقررا له فدل على جوازه وأركانه ستة مالك وعامل وعمل ومال وربح وصيغة .
وحقيقته أن أوله أي قبل ظهور الربح وكالة وآخره أي بعد ظهور الربح جعالة ( قوله وهو ) أي القراض شرعا وأما لغة فهو مشتق من القرض وهو القطع .
وسمي المعنى الشرعي به لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطة من الربح ويستفاد من التعريف المذكور أركان القراض الستة فالمالك والصيغة مأخوذان من قوله أن يعقد وقوله لغيره هو العامل وقوله ليتجر .
فيه اشارة للعمل والمال والربح ظاهران ( قوله على مال يدفعه ) خرج به ما لو قارضه على منفعة كسكنى داره يؤجرها مرة بعد أخرى وما زاد على أجرة لمثل يكون بينهما أو على دين عليه أو على غيره يحصل ذلك ويتجر فيه وما تحصل من الربح يكون بينهما .
وما لو قال بع هذا وقارضتك على ثمنه فلا يصح كل ذلك .
نعم البيع صحيح وله أجرة مثل العمل إن عمل ( قوله ليتجر فيه ) خرج به ما لو عامله على شراء بر يطحنه ويخبزه أو على غزل ينسجه ويبيعه فلا يصح لأن الطحن وما بعده لا يسمى تجارة بل هي أعمال مضبوطة يستأجر عليها فلا تحتاج إلى القراض عليها المشتمل على الجهالة المغتفرة للحاجة ( قوله على أن يكون الربح مشتركا بينهما ) خرج به اختصاص أحدهما به فلا يصح ( قوله في نقد الخ ) متعلق بيصح وأسقط من الشروط كونه معلوما جنسا وقدرا وصفة وكونه معينا وكونه بيد العامل فلا يصح على مجهول جنسا وقدرا وصفة وعلى غير معين كأن قارضه على ما في الذمة من دين أو عين نعم لو قارضه على نقد في ذمته ثم عينه في المجلس صح .
وكذا لو كان في ذمة العامل وعينه كذلك ولا على شرط كون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي من ثمنه ما اشتراه العامل لأنه قد لا يجده عند الحاجة ( قوله لأنه الخ ) علة لمحذوف أي ولا يصح في غيره لأنه الخ .
( وقوله عقد غرر ) أي عقد مشتمل على غرر ( وقوله لعدم انضباط العمل ) بيان للغرر فهو علة العلة ( قوله والوثوق بالربح ) أي ولعدم الوثوق بالربح فهو معطوف على انضباط .
وإنما لم يكن موثوقا به لأنه قد يحصل وقد لا يحصل ( قوله وإنما جوز للحاجة ) أي وإنما جوز القراض مع كونه مشتملا على غرر للحاجة ( قوله فاختص بما يروج غالبا ) أي في غالب الأحوال وعبارة فتح الجواد وإنما جوز للحاجة واختص بما يروج بكل حال أي باعتبار الأصل إذ الأوجه جوازه بنقد خالص لا يتعامل به أو أبطله السلطان أو مغشوش راج رواج الخالص في كل مكان .
اه .
وعبارة شيخ الإسلام فاختص بما يروج بكل حال