وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له رد ( قوله فإن فعل ) أي رد الثمن ( وقوله فهو ) أي الثمن في ضمانه أي الوكيل ( قوله لقبض ما على زيد من عين أو دين ) استعمال على في العين تغليب وعبارة غيره لقبض ما عليه من دين أو عنده من عين .
اه .
( قوله لم يلزمه ) أي زيدا وهو جواب من .
( وقوله الدفع إليه ) أي إلى مدعي الوكالة ( وقوله إلا ببينة بوكالته ) أي لاحتمال أن الموكل ينكر فيغرمه تحفة ( قوله ولكن يجوز الخ ) قال في شرح الروض هذا مسلم في الدين لأنه يسلم ملكه وأما في العين فلا لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه .
اه .
وقوله وأما في العين فلا محله إن لم يغلب على ظنه إذن المالك له في قبضها بقرينة قوية وإلا فيجوز ذلك كما في النهاية ( قوله أو ادعى أنه محتال به ) أي بما على زيد من الدين خاصة لأن الحوالة مختصة به ومثل ذلك ما إذا ادعى أنه وارث له مستغرق أو وصي أو موصى له منه .
( قوله وصدقه ) أي صدق المحال عليه المحتال في دعواه الحوالة ( وقوله وجب الدفع ) أي دفع المحال عليه ما عليه ( وقوله له ) أي للمحتال .
( وقوله لاعترافه ) أي المحال عليه ( وقوله بانتقال المال إليه ) أي إلى المحتال .
وفي البجيرمي على الخطيب ما نصه وبقول الشارح لاعترافه الخ حصل الفرق بينه وبين الأول حيث يجوز له الدفع إذا صدقه ولا يجب .
اه .
( قوله وإذا دفع ) أي زيد الذي عليه الحق ( قوله فأنكر ) أي الوكالة ( وقوله المستحق ) أي الذي له الحق على زيد ( قوله فإن كان المدفوع عينا استردها ) أي المستحق وعبارة الروض وشرحه فإن كان عينا وبقيت أخذها أو أخذها الدافع وسلمها إليه .
اه .
( قوله وإلا غرم ) أي وإن لم تبق بأن تلفت غرم المستحق من شاء منهما أي من مدعي الوكالة والدافع له ( قوله ولا رجوع للغارم على الآخر ) محله إذا تلفت من غير تفريط من القابض فإن كان بتفريط منه فإن كان هو الغارم فلا يرجع على الدافع وإن كان الدافع هو الغارم رجع عليه .
وذلك لأن القابض وكيل في زعم الدافع والوكيل يضمن بالتقصير والمستحق ظلم الدافع بأخذ القيمة منه وماله في ذمة القابض فيستوفيه الدافع منه حينئذ في مقابلة حقه الذي أخذه منه المستحق ومحله أيضا ما لم يشترط الضمان على القابض لو أنكر المالك أو تلف بتفريط القابض وإلا فيرجع الدافع عليه حينئذ ( قوله لأنه مظلوم بزعمه ) أي لأن الغارم مظلوم بزعم نفسه لغير الآخر بسبب إنكار المستحق الوكالة والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه وهو المستحق فضمير لأنه بزعمه راجع للغارم ومتعلق مظلوم محذوف وعبارة الروض وشرحه وإن تلفت طالب بها من شاء ثم لا يرجع أحدهما على الآخر لاعترافهما أن الظالم غيرهما فلا يرجع إلا على ظالمه .
اه .
وفي البجيرمي على الخطيب ما نصه ( وقوله لأنه مظلوم ) فلا يرجع على غير ظالمه ويؤخذ منه حكم الشكية المعلومة وهو ما لو اشتكى شخص شخصا لذي شوكة وغرمه مالا فإنه يرجع به عليه ولا يرجع على الشاكي خلافا للأئمة الثلاثة .
اه .
( وقوله عليه ) أي على ذي الشوكة الذي غرمه وقوله ولا يرجع على الشاكي أي لأنه غير ظالمه ( قوله أو دينا ) أي أو إن كان المدفوع دينا ( وقوله طالب ) أي المستحق ( وقوله الدافع فقط ) أي ولا يطالب القابض لأنه فضولي بزعم المستحق والمقبوض ليس حقه وإنما هو مال المديون .
وإذا غرم الدافع فإن بقي المدفوع عند القابض فله استرداده منه وإن صار للمستحق في زعمه لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به فإن تلف فإن كان بلا تفريط منه لم يغرمه وإلا غرمه .
اه .
ملخصا من الروض وشرحه ( قوله أو إلى مدعي الحوالة ) معطوف على قوله إلى مدعي الوكالة أي وإذا دفع المحال عليه المحال به إلى مدعي الحوالة ( قوله أخذ ) أي الدائن وهو جواب إذ المقدرة .
وقوله ممن كان عليه وهو المدين المحال عليه ( قوله لا يرجع المؤدي ) أي وهو المحال عليه .
( وقوله على من دفع إليه ) وهو مدعي الحوالة ( قوله لأنه ) أي المؤدي ( وقوله اعترف بالملك له ) أي لذي الحوالة .
قال البجيرمي فهو أي المحال عليه مظلوم بإنكار المحيل الحوالة فلا يرجع على غير ظالمه وهو المحيل .
اه .
( وقوله وهو ) أي ظالمه ( قوله قال الكمال الدميري لو قال أنا وكيل الخ ) عبارة الروض وشرحه ويجوز عقد البيع والنكاح ونحوهما بالمصادقة على الوكالة به ثم بعد العقد إن كذب الوكيل نفسه بأن قال لم أكن مأذونا