وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعده أعني قوله فهو إذ المناسب رجوعه لدعوى الموكل العزل قبل التصرف كما هو ظاهر ( قوله وفيه تفصيل ) أي في دعوى الزوج تقدم الرجعة تفصيل معروف أي وهو ما ذكره الشارح في باب الرجعة وعبارته هناك ولو ادعى رجعة في العدة وهي منقضية ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الإنقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت قبله فقالت بل بعده حلفت أنها لا تعلم أنه راجع فتصدق لأن الأصل عدم الرجعة قبله .
فلو اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت يوم الخميس وقال بل انقضت يوم السبت صدق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله .
اه .
أي فيقال هنا أيضا إذا اتفقا على وقت العزل وقال الوكيل تصرفت قبله وقال الموكل بعده حلف الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله ويصدق لأن الأصل عدمه لما بعده أو اتفقا على وقت التصرف وقال عزلتك قبله فقال الوكيل بل بعده حلف الوكيل أنه لا يعلم عزله قبله ويصدق ( قوله أو عامل ) أي في القراض ( قوله جاهلا ) أي بالعزل ( قوله في عين مال موكله ) متعلق بتصرف أي تصرف في عين مال موكله وكان المناسب أن يزيد أو مقارضه لأنه ذكر العامل وهو يلائم المقارض .
( قوله بطل ) أي تصرفه ( قوله وضمنها ) أي العين .
( وقوله إن سلمها ) أي العين للمتصرف منه وهو قيد في الضمان ( قوله أو في ذمته ) معطوف على في عين الخ أي أو تصرف الوكيل أو العامل في ذمته بأن اشترى بمال في ذمته لا بعين مال الموكل أو المقارض .
( قوله انعقد ) أي ذلك التصرف وقوله له أي لمن ذكر من الوكيل والعامل ( قوله فروع ) أي ستة ( قوله لو قال ) أي الدائن لمدينه ( قوله ففعل ) أي المدين ما أمره به دائنه ( قوله صح ) أي الشراء ( قوله وبرىء المدين ) أي من الدين الذي عليه ( قوله وإن تلف ) أي ما اشتراه المدين وهو العبد .
( قوله على الأوجه ) متعلق بقوله صح أي صح للموكل على الأوجه أي عند شيخه ابن حجر تبعا لما في في الأنوار والذي استوجهه غيره أنه لا يقع للموكل بل للمدين وعبارة ع ش .
$ ( فرع ) وكل الدائن المدين أن يشتري له شيئا بما في ذمته $ لم يصح خلافا لما في الأنوار لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولم يوجد لأنه لا يكون قابضا مقبضا من نفسه .
اه .
سم .
على منهج واعتمد ابن حجر ما في الأنوار ومنع كونه من اتحاد القابض والمقبض فليراجع .
وقول سم لم يصح أي وإذا فعل وقع الشراء للمدين ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا وإلا رد بدله .
اه .
( قوله على ما قاله بعضهم ) قال في التحفة بعده أخذا مما يأتي في إذن المؤجر للمستأجر في الصرف في العمارة وإذن القاضي للمالك في هرب عامل المساقاة والجمال ومما لو اختلع زوجته بألف وأذن لها في إنفاقه على ولدها ومما نقله الأذرعي عن الماوردي وغيره عن ابن سريج أنه لو وكل مدينه في شراء كذا من جملة دينه صح وبرىء الوكيل مما دفعه ثم قال فيها .
ولك أن تقول هذا كله لا دلالة فيه لما قاله ذلك البعض لأن القابض في مسألتنا ليس أهلا للقبض إذ اليتيم صغير لا أب له .
الخ .
اه .
( قوله ويوافقه ) أي ما قاله بعضهم ( قوله فتلف في يده ) أي تلف الطعام في يد المشتري الذي هو المدين ( قوله بريء ) أي المدين من الدين ( قوله بع هذه ) أي العين ( قوله جاز له ) أي للوكيل ( قوله عند أمين ) متلعق بإيداعها ( وقوله من حاكم فغيره ) بيان له ( قوله إذ العمل غير لازم له ) أي للوكيل وهو علة لجواز إيداعها ( قوله ولا تغرير منه ) أي الوكيل ( قوله ومن ثم ) أي من أجل العمل غير لازم له ( قوله ولو اشتراه ) أي الوكيل القن ( وقوله لم يلزمه رده ) أي إلى الوكيل ( قوله بل له ) أي للوكيل .
( وقوله إيداعه ) أي القن ( وقوله عند من ذكر ) أي عند أمين حاكم فغيره .
( قوله وليس له رد الثمن الخ ) أي ليس للوكيل إذا باع العين أن يرد ثمنها للموكل إلا إذا وجدت قرينة قوية منه تدل على الرد بأن قال له بع العين واشتر لي بثمنها قنا وإذا لم تشتره فلا تبق الثمن عند أحد فحينئذ يرد ولا يضمن لو تلف ( قوله حيث لا قرينة قوية ) أي موجودة فخبر لا محذوف وقوية بالنصب صفة لقرينة ( قوله لأن المالك لم يأذن فيه ) أي في رد الثمن وهو علة لقوله وليس