وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولست وكيلا عنه ( قوله لأن الأصل معه ) أي الموكل وهو تعليل لتصديق الموكل بيمينه ( قوله وينعزل الوكيل الخ ) أشار بهذا إلى أن الوكالة جائزة من الجانبين وذلك لأن لزومها يضرهما إذ قد يظهر للموكل مصلحة في العزل .
وقد يعرض للوكيل ما يمنعه عن العمل .
( وقوله بعزل أحدهما ) من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله محذوف ولفظ المضاف إليه وهو أحدهما صادق بالموكل وبالوكيل فعلى الأول يقدر المفعول الوكيل وعلى الثاني يقدر نفسه أي بعزل الموكل الوكيل أو بعزل الوكيل نفسه ( قوله بأن يعزل الوكيل نفسه ) قال البجيرمي قياس ما يأتي في الأصل أن لو خيف من العزل ضياع المال حرم ولم ينعزل وإن كان المالك حاضرا فيما يظهر .
ابن حجر .
اه ( قوله أو يعزله الموكل ) أي وإن ترتب على عزله للوكيل استيلاء ظالم على مال الموكل فلا يحرم وينعزل بذلك ولا يقال فيه تضييع لماله لأنه من التروك بل لا يزيد على ما لو استولى على ماله ظالم يحضرته وقدر على دفعه فلا يجب عليه الدفع عنه اه .
ع ش .
اه .
بجيرمي ( قوله كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها ) قال في التحفة ظاهره انعزال الحاضر بمجرد هذا اللفظ وإن لم ينوه به ولا ذكر ما يدل عليه .
وأن الغائب في ذلك كالحاضر وعليه فلو تعدد له وكلاء ولم ينو أحدهم فهل ينعزل الكل لأن حذف المعمول يفيد العموم أو يلغو لإيهامه للنظر في ذلك مجال والذي يتجه في حاضر أو غائب ليس له وكيل غيره إنعزاله بمجرد هذا اللفظ وتكون أل للعهد الذهني الموجب لعدم إلغاء اللفظ وأنه في التعدد ولا نية ينعزل الكل كالقرينة حذف المعمول ولأن الصريح حيث أمكن استعماله في معناه المطابق له خارجا لا يجوز إلغاؤه .
اه ( قوله وينعزل أيضا ) أي كما ينعزل بعزل نفسه أو بعزل الموكل إياه ينعزل أيضا بخروجه أو خروج موكله عن أهلية التصرف ( قوله بموت ) متعلق بخروج أي الخروج يكون بموت أو جنون ومثلهما إغماء وطرو رق كأن كان حربيا فاسترق وحجر سفه وكذا حجر فلس فيماإ لا ينفذ منه وكذا فسق في نحو نكاح مما يشترط فيه العدالة قالا في التحفة والنهاية واللفظ للنهاية وخالف ابن الرفعة فقال الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنتهي به الوكالة قال الزركشي وفائدة عزل الوكيل بموته إنعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه .
اه .
وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق .
اه .
وفي سم ما نصه $ ( فرع ) لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره $ لم ينعزل وإلا انعزل أخذا من قولهم .
واللفظ للروض ويصح توكيل اكران بمحرم .
اه .
قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون اه .
وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله كما لا يخفي .
اه .
( قوله حصلا ) أي الموت والجنون ( قوله لأحدهما ) أي الوكيل أو الموكل ( قوله وإن لم يعلم الآخر ) أي الذي لم يحصل له ذلك وهذه غاية كالتي بعدها للإنعزال بما ذكر ( قوله ولو قصرت مدة الجنون ) أي لأنه لو قارن العقد لمنع الإنعقاد فإذا طرأ أبطله ( قوله وزوال ملك موكل ) معطوف على موت أي وينعزل أيضا بزوال الخ قال في النهاية فلو عاد لملكه لم تعد الوكالة .
اه .
( قوله أو منفعته ) معطوف على ملك أي أو زوال منفعة ما وكل فيه ( وقوله كأن باع أو وقف ) تمثيل لزوال الملك .
( وقوله أو آجر ) تمثيل لزوال المنفعة ( وقوله أو رهن ) هو وما بعده لا يصلحان مثالا لزوال الملك ولا لزوال المنفعة إذ المرهون أو المزوجة لم يزل ملك الموكل عنهما ولا يمنع من الانتفاع بهما ولو قال كما في شرح المنهج ومثله ما لو رهن أو زوج لكان أولى .
وعبارة النهاية ولو وكله في بيع ثم زوج أو آجر أو رهن وأقبض كما قاله ابن كج أو وصى أو دبر أو علق عتقه بصفة أخرى كما بحثه البلقيني وغيره أو كاتب انعزل لأن مريد البيع لا يفعل شيئا من ذلك .
اه .
( قوله في قوله الخ ) متعلق بيصدق وكان الأولى للؤلف أن يجعل هذا من المتن ( وقوله كنت عزلته ) أي قبل التصرف ( قوله قال الأسنوي وصورته ) أي عدم تصديق الموكل في قوله كنت عزلته قبل التصرف إلا ببينة ( قوله إذا أنكر الوكيل العزل ) أي من أصله ( قوله فإن وافقه ) أي وافق الوكيل الموكل ( قوله لكن ادعى ) أي الوكيل أنه بعد التصرف أي العزل وقع بعد التصرف أي وادعى الموكل أنه قبله وكان المناسب ذكره ليرجع إليه الضمير