وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بصيغة اسم المفعول ( وقوله كحاكم أدى عنه ) أي جعلته بمنزلة حاكم أدى عنه حكمه عند حاكم آخر بأن حكم حاكم على غائب وأنهى حكمه إلى حاكم بلد الغائب فهذا الذي أدى حكم الحاكم عند الحاكم الآخر ليس بوكيل عنه وإنما هو مؤد ورسول وكذلك المتحمل للشهادة ليس بوكيل وإنما هو مؤد لشهادة الشاهد ( قوله ولا في عبادة ) أي لا يصح التوكيل فيها وإن لم تتوقف على نية .
وذلك لأن مباشرها مقصود بعينه اختيارا من الله تعالى ولا فرق بين أن تكون العبادة فرضا أو نفلا كصلاة وصوم واعتكاف فليس له أن يترك الصلاة ويوكل غيره ليصلي عنه أو يصلي منفردا ويوكل غيره ليصليها جماعة له ويكون ثوابها له .
وكذا البقية .
أما القيام بالوظائف كمن عليه إمامة مسجد أو تدريس فينيب غيره حيث كان النائب مثله أو أكمل منه أفاده الشرقاوي ( قوله إلا في حج وعمرة ) أي فيصح التوكل فيهما ولا بد أن يكون الموكل معضوبا أو وصيا عن ميت ويندرج فيهما توابعهما كركعة الطواف فيصح التوكيل فيهما تبعا لهما بخلاف ما لو أفردهما بالتوكيل فلا يصح .
والحاصل أن العبادة على ثلاثة أقسام إما أن تكون بدنية محضة فيمتنع التوكيل فيها إلا ركعتي الطواف تبعا .
وإما أن تكون مالية محضة فيجوز التوكيل فيها مطلقا وإما أن تكون مالية غير محضة كنسك فيجوز التوكيل فيها بالشرط المار ( قوله وذبح نحو أضحية ) أي فله أن يوكل في ذلك .
وهناك أشياء أخر مستثناة يجوز التوكيل فيها فلتراجع ( قوله لا تصح الوكالة الخ ) شروع في بيان الصيغة ( قوله وهو ما يشعر الخ ) أي الإيجاب لفظ يشعر الخ .
ومثل اللفظ كتابة أو إشارة أخرس مفهمة ( وقوله الذي يصح مباشرته الموكل فيه ) هذا شرط للموكل كما تقدم ( وقوله في التصرف ) متعلق برضا أي يشعر برضا الموكل في تصرف الوكيل في الموكل فيه ( قوله قال السبكي الخ ) عبارة التحفة قبل ذلك وخرج بكاف الخطاب ومثلها وكلت فلانا ما لو قال وكلت كل من أراد بيع داري مثلا فلا يصح ولا ينفذ تصرف أحد فيها بهذا الإذن لفساده نعم بحث السبكي صحة ذلك فيما لا يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كوكلت كل من أراد في إعتاق عبدي هذا أو تزويج أمتي هذه .
قال ويؤخذ من هذا قول من لا ولي لها إلى آخر ما ذكره الشارح ( قوله قال الأذرعي وهذا إن صح الخ ) كتب العلامة الرشيدي ما نصه ( قوله وهذا إن صح ) أي ما ذكر من تزويج الأمة وعبارته أي الأذرعي في قوته نصها وما ذكره يعني السبكي في تزويج الأمة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إلا صيغة العقد ثم قال .
وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا فهل لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها فأجاب إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين بأن سبق إذنها قريبا ذكر عاقد معين أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد فإن إذنها حينئذ تختص ولا يعم .
وإن لم يوجد شيء من هذا القبيل فذكرها العاقد محمول على مسمى العاقد على الإطلاق وحينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها .
هذا مقتضى الفقه في هذا .
اه .
( قوله وبنحو ذلك ) أي وبمثل ما ذكره السبكي أفتى ابن الصلاح وقد علمت إفتاءه في عبارة الرشيدي فلا تغفل ( قوله ولا يشترط في الوكالة القبول لفظا ) أي لأنها إباحة ورفع حجر كإباحة الطعام فلا يتعين فيها القبول لفظا .
نعم لو كان لإنسان عين معارة أو مؤجرة أو مغصوبة فوهبها لآخر فقبلها وأذن له في قبضها ثم إن الموهوب له ولك في قبضها المستعير أو المستأجر أو الغاصب اشترط قبوله لفظا ولا يكتفي بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامه لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير .
اه .
شرح الروض ( قوله لكن يشترط ) أي في الوكالة .
( وقوله عدم الرد ) أي بأن يرضى ويمتثل فإن رد لم تصح الوكالة .
وإلا صحت ( قوله ولو تصرف ) أي فضولي .
وعبارة التحفة ولا يشترط هنا فور ولا مجلس .
ومن ثم لو تصرف غير عالم الخ .
اه .
( قوله صح ) أي تصرفه أي لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر ( قوله كمن باع الخ ) الكاف للتنظير في صحة البيع المذكور ( قوله ولا يصح تعليق الوكالة بشرط ) أي صفة أو وقت والظاهر أن المراد بالتعليق ما كان بالأدوات وبغيرها بدليل أمثلته الآتية ( قوله فلو تصرف ) أي الوكيل