وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأصلها هنا والفرق بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية .
وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الثانية .
وأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة .
وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف رد بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذا الإبضاع يحتاط لها فوق غيرها .
اه .
( قوله ولو علق ذلك الخ ) أي ولو علق الولي ذلك أي توكيل التزويج بأن قال إذا طلقت بنتي أو انقضت عدتها فقد وكلتك في تزويجها فسدت الوكالة ونفذ التزويج للإذن .
قال سم كذا في شرح الروض لكن أطال ابن العماد في توقيف الحكام في بيان عدم النفوذ إذا فسد التوكيل في النكاح وفي تغليط من سوى بين النكاح وغيره في النفوذ بذلك .
اه .
وانظر ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى المارة وهي كذا لو وكل الخ فإنها متضمنة للتعليق وإن لم يكن صريحا فيها ويمكن الفرق بأن الوكالة هنا معلقة وهناك منجزة والمعلق إنما هو التزويج وهو لا يضر لما سيأتي أن المضر تعليق الوكالة وأما تعليق التصرف فغير مضر ( قوله لا في إقرار ) عطف على في كل عقد ( قوله أي لا يصح التوكيل فيه ) بيان لمنطوق ما قبله والمناسب لما قبله في الحل أن يقول أي لا تصح الوكالة في إقرار ( قوله بأن يقول ) أي الموكل وهو تصوير للوكالة في الإقرار إيجابا وقبولا ( قوله فيقول الوكيل أقررت عنه ) أي عن موكلي أي أو يقول جعلته مقرا بكذا ( قوله لأنه ) أي الإقرار وهو تعليل لعدم صحة الوكالة في الإقرار أي وإنما لم تصح فيه لأن الإقرار إخبار عن حق وهو لا يقبل التوكيل كالشهادة ( قوله لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل ) أي لإشعاره بثبوت الحق عليه وقيل ليس بإقرار لأن التوكيل بالإبراء ليس بإبراء ومحل الخلاف إذا قال وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فلو قال أقر عني بألف له علي كان إقرار قطعا ولو قال له أقر علي بألف لم يكن إقرارا قطعا صرح به صاحب التعجيز اه .
شرح الروض .
وقوله فلو قال أقر عني بألف له علي أي لو جمع بين عني وعلي كان إقرار قطعا وقوله ولو قال أقر علي بألف أي ولو اقتصر على علي لم يكن إقرارا قطعا وخالف بعضهم في هذه فقال إنه يكون مقرا لأنها أولى من عني .
وفي البجيرمي والحاصل أنه إذا أتى بعلي وعني يكون إقرارا قطعا .
وإن حذفهما لا يكون إقرارا قطعا وإن أتى بأحدهما يكون إقرارا على الأصح كما يؤخذ من كلام ح ل وعلى كلام ق ل و ع ش و ز ي لا يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلي .
اه .
( قوله ولا في يمين ) عطف على في كل عقد أيضا أي لا تصح الوكالة في يمين ( قوله لأن القصد بها ) أي باليمين وهو علة لعدم صحة الوكالة في اليمين ( قوله فأشبهت العبادة ) أي فأشبهت اليمين العبادة أي في كون القصد تعظيم الله تعالى ( قوله ومثلها النذر الخ ) أي ومثل اليمين في عدم صحة الوكالة النذر وتعليق العتق والطلاق بصفة فلا يصح أن يقول وكلتك في أن تنذر عني أو تعلق عتق عبدي أو طلاق زوجتي بصفة إلحاقا لها باليمين .
ونقل المتولي في التعليق أوجها ثالثها إنه إن كان التعليق بقطعي كطلوع الشمس صح وإلا فلا فإنه يمين لأنه حينئذ يتعلق به حث أو منع أو تحقق خبر واختاره السبكي أفاده في شرح الروض ( قوله ولا في شهادة ) أي ولا يصح التوكيل فيها ( وقوله إلحاقا لها بالعبادة ) أي إلحاقا للشهادة بالعبادة .
وانظر وجه الإلحاق .
وعبارة المغني لأنا احتطنا ولم نقم غير لفظها مقامها فألحقت بالعبادة ولأن الحكم فيها منوط بالشاهد وهو غير حاصل للوكيل .
اه .
( قوله والشهادة على الشهادة الخ ) هذا جواب عما يقال كيف لا يصح التوكيل بالشهادة مع أن الشهادة على الشهادة جائزة بالاتفاق .
وحاصل الجواب أنها ليست توكيلا بل هي تحمل عن الشاهد .
وعبارة المغني فإن قيل الشهادة على الشهادة باسترعاء ونحوه جائزة كما سيأتي فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن ذلك ليس توكيلا كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ بل شهادة على شهادة لأن الحاجة الخ .
اه .
وقوله باسترعاء أي طلب من الشاهد بأن يقول له أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتي به .
وقوله ونحوه أي نحو الاسترعاء كالسماع بأن يسمعه يشهد عند حاكم إلى آخر ما سيأتي في باب الشهادة ( قوله المتحمل عنه .
) أي المؤدي عنه وهو