وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله كأن وكله بطلاق الخ ) أي كأن قال له وكلتك في طلاق زوجتي التي سأنكحها أو في بيع عبدي الذي سأملكه ففيما ذكر تعليق الوكالة بصفة أعني النكاح والملك وذلك لأنه في قوة قوله إن نكحت فلانة فأنت وكيل في طلاقها أو إن ملكت فلانا فأنت وكيل في بيعه ( قوله أو بتزويج بنته إذا طلقت ) قد تقدم عن ابن العماد ما فيه فلا تغفل ( قوله نفذ ) أي التصرف المذكور وهو جواب لو ( قوله عملا بعموم الإذن ) أي الذي تضمنته الوكالة فهي وإن كانت فاسدة بخصوصها لا يفسد الإذن بعمومه لأنه بفساد الخاص لا يفسد العام وإنما كان الإذن أعم من الوكالة لأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة وعبارة الروض ولو علقها بشرط فسدت ونفذ تصرف صادف الإذن .
قال في شرحه وكذا حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدا .
كقوله وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف قاله الزركشي اه .
( قوله وإن قلنا بفساد الوكالة الخ ) هذا بيان لما يترتب على الوكالة الفاسدة وهو سقوط الجعل المسمى إن كان وتجب أجرة المثل كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق المسمى ويوجب مهر المثل بخلاف الوكالة الصحيحة فإنه يستقر فيها الجعل المسمى إن كان .
والحاصل الوكالة الصحيحة والفاسدة يستويان بالنسبة لنفوذ التصرف ويتغايران بالنسبة للجعل المسمى فيسقط في الفاسدة ويستقر في الصحيحة .
تنبيه قال في المغني هل يجوز الإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة قال ابن الرفعة لا يجوز لكن استبعده ابن الصلاح وهذا هو الظاهر لأن هذا ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه يقدم على عقد صحيح .
اه .
( قوله إن كان ) أي وجد الجعل .
( وقوله ووجوب ) معطوف على سقوط ( قوله وصح تعليق التصرف فقط ) أي دون الوكالة إنها منجزة والمعلق التصرف كوكلتك في كذا وإذا جاء رمضان فبعه ( قوله وتأقيتها ) أي وصح تأقيتها أي الوكالة ( قوله إلى شهر رمضان ) متعلق بوكلتك وحينئذ إذا دخل الشهر المذكور ينعزل ( قوله أن يكون الموكل فيه ) يقرأ بصيغة المجهول ونائب الفاعل الجار والمجرور ( قوله معلوما للوكيل ولو بوجه ) أي بحيث يقل معه غرر في الموكل فيه بأن يذكر من أوصافه ما لا بد منه في تمييزه فيجب في توكيله في شراء عبد بيان نوعه كتركي وهندي وبيان صفته كرومي ونوبي إن احتيج إلى ذلك بأن اختلفت أصناف ذلك النوع اختلافا ظاهرا وفي شراء دار بيان محله أي حارة وسكة ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد به التجارة وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك بل يكتفي اشتر بهذا ما شئت من العروض أو ما رأيته مصلحة ( قوله كوكلتك الخ ) تمثيل لما هو معلوم من وجه مجهول من وجه آخر فالوجه الذي هو معلوم منه في الوكالة في بيع جميع الأموال خصوص كونه مالا والوجه المجهول منه أنواع المال والوجه المعلوم في عتق الأرقاء خصوص كونه عتقا وجهة الجهل عدم العلم بالعدد وكونها ذكورا أو إناثا .
اه .
بجيرمي ( قوله وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة ) أي من بعض الوجوه ككون الوكيل والموكل لم يعرفا نوعها وصنفها وعددها وكون الأرقاء ذكورا أو إناثا وبه يندفع ما يتراءى من التنافي في كلامه حيث اشترط أولا العلم ثم ذكر ما يفيد علم الاشتراط وحاصل الدفع أن الشرط العلم ولو من بعض الوجوه وهذا لا ينافي أنه لا يضر الجهل من بعض آخر ( قوله لقلة الغرر ) تعليل لمحذوف أي فإنه يصح التوكل فيما كر لقلة الغرر فيه ( قوله بخلاف بع هذا أو ذاك ) أي فإنه لا يصح وذلك لكثرة الغرر فيه ( قوله وفارق أحد عبيدي ) أي فارق قوله المذكور ما إذا قال بع أحد عبيدي أي فإنه يصح ( قوله بأن الأحد الخ ) متعلق بفارق .
( وقوله صادق على كل ) أي على كل عبد أي فالعقد وجد موردا يتأثر به بخلافه في الأول فإنه لم يجد ذلك لأن أو للإبهام فلذلك لم يصح فيه وصح في الثاني .
وعبارة شرح الروض .
وفرق بينهما بأن العقد لم يجد في الأول موردا يتأثر به لأن أو للإبهام بخلاف الثاني فإنه صادق على كل عبد .
اه .
( قوله بخلاف بع بعض مالي ) أي فإنه لا يصح أي لكثرة الغرر فيه لكون الموكل فيه شديد الإبهام ( قوله نعم يصح بع أو هب منه ما شئت ) فرق في شرح الروض بين هذه الصورة حيث