وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتولى حفظه لهم وفي النهاية وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ولو سلمه لحاكم خان فيه بأنه بجوز التصرف في ماله للضرورة .
اه ( قوله ويتصرف الولي ) أي أبا أو غيره بالمصلحة وذلك لقوله تعالى ! < ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن > ! وقوله تعالى ! < وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح > ! ومن المصلحة بيع ما وهبه له أصله بثمن مثله خشية رجوعه فيه وبيع ما خيف خرابه أو هلاكه أو غصبه ولو بدون ثمن مثله ( قوله ويلزمه حفظ ماله ) أي يلزم الولي حفظ مال المولي من أسباب التلف ( قوله واستنماؤه ) أي ويلزمه استنماؤه أي طلب نموه وتكثيره .
قال ع ش فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة فهل يضمنه أو لا فيه نظر .
وقياس ما يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب الضمان وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدي إلى فساد المال وترك الاستنماء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة .
اه .
( وقوله إن أمكنه ) أي الاستنماء المذكور ( قوله وله السفر به ) أي للولي السفر بمال المولي ( وقوله في طريق آمن لمقصد آمن ) خرج بذلك ما لو كان الطريق أو المقصد الذي يقصده مخوفا فإنه يمتنع عليه السفر به .
وكتب ع ش ما نصه قوله في زمن أمن مفهومه أنه لو احتمل تلفه في السفر امتنع .
وفي سم على المنهج فيه تردد فليراجع والأقرب المفهوم المذكور حيث قوي جانب الخوف .
اه ( قوله برا لا بحرا ) أي له السفر به في البر لا في البحر وإن غلبت السلامة فيه لأنه مظنة عدمها .
قال ع ش ظاهره ولو تعين طريقا وهو كذلك حيث لم تدع ضرورة إلى السفر به .
وقال في التحفة نعم إن كان الخوف في السفر ولو بحرا أقل منه في البلد ولم يجد من يقترضه سافر به .
( قوله وشراء عقار يكفيه غلته ) أي يكفي المولى غلته نفقة وكسوة وغيرهما ( قوله أولى من التجارة ) هو خبر عن المبتدأ الذي هو شراء .
قال في النهاية ومحله عند الأمن عليه من جور السلطان وغيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج .
اه ( قوله ولا يبيع عقاره ) أي لا يبيع الولي عقار المولي لأنه أسلم وأنفع من غيره .
وفي المغني وكالعقار فيما ذكر آنية القنية من نحاس وغيره كما ذكره ابن الرفعة عن البندنيجي قال وما عداهما لا يباع أيضا إلا لغبطة أو حاجة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما .
وينبغي .
كما قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيء بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح جاز كما قاله بعض المتأخرين اه ( قوله إلا لحاجة ) أي كخوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه أو لنفقته وليس له غيره ولم يجد مقرضا أو رأى المصلحة في عدم القرض أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لإيجاره وقبض غلته ويظهر ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها بحيث لا يبقى منها إلا مالا وقع له عرفا .
اه .
تحفة .
( وقوله أو غبطة ظاهرة ) أي بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله وفي البجيرمي ما نصه .
تنبيه المصلحة أعم من الغبطة إذ الغبطة بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي .
اه ( قوله وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي .
الخ ) قال في التحفة بعد ذكر الإفتاء المذكور وفيه نظر إذ لا بد في صحة الصلح من الإقرار .
اللهم إلا أن يفرض خشية ضياع البعض ولو مع الإقرار ويتعين الصلح لتخليص الباقي .
اه .
وكتب السيد عمر البصري على قول التحفة وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح الخ ما نصه يؤخذ منه بعد التأمل أن المراد جواز إقدام الولي على ذلك للضرورة لا صحة الصلح المذكور في نفس الأمر فإنها مسكوت عنها .
وحينئذ فلا فرق بين الإقرار وعدمه وأن بقية ماله باق بذمة المدين باطنا بل وظاهرا إذا زال المانع وتيسر استيفاء الحق منه كما في المسألة المنظر بها وهي دفع بعض ماله لسلامة باقيه فإنه يجوز للولي الإقدام عليه لأنه عقد صحيح يملكه به الآخذ بل هو ضامن له مطلقا على ما تقرر .
اه ( قوله إذا تعين ذلك ) أي الصلح على بعض دين المولي .
( وقوله لتخليص ذلك البعض ) أي المصالح عليه أي على