وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأرشده إلى اشتراط الخيار ولم يستفصل عن حاله هل طرأ له بعد بلوغه رشيدا أو لا وهل كان الغبن فاحشا أو يسيرا فليتأمل .
اه ( قوله أيضا غبن فاحش ) هو ما لا يحتمل غالبا .
وخرج به اليسير كبيع ما يساوي عشرة من الدراهم بتسعة منها فلا يكون مبذرا به ( قوله وإنفاقه ) معطوف على احتمال أي أو بتضييع المال بإنفاقه الخ .
ومثله رميه في بحر .
( وقوله ولو فلسا ) أي جديدا .
وهو قطعة من النحاس كانت معروفة .
( وقوله في محرم ) متعلق بإنفاق أي إنفاقه في محرم أي ولو صغيرة لما فيه من قلة الدين ( قوله وأما صرفه ) أي المال وهو مقابل إنفاقه في محرم ( قوله ووجوه الخير ) معطوف على الصدقة عطف عام على خاص ( قوله التي لا تليق به ) صفة للثلاثة قبله ( قوله فليس بتبذير ) أي على الأصح لأن له في ذلك غرضا صحيحا وهو الثواب أو التلذذ .
ومن ثم قالوا لا سرف في الخير كما لا خير في السرف .
وفرق الماوردي بين التبذير والسرف بأن الأول الجهل بمواقع الحقوق .
والثاني الجهل بمقاديرها .
وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما ويوافقه قول غيره حقيقة السرف ما يقتضي حمدا عاجلا ولا أجرا آجلا .
ومقابل الأصح يكون مبذرا فيها إن بلغ مفرطا في الإنفاق فإن بلغ مقتصدا ثم عرض له ذلك بعد البلوغ فلا ( قوله وبعد إفاقة ) متعلق بقوله بعد يصح الخ ( والحاصل ) إذا زال المانع من الجنون والصبا بالإفاقة في الأول وبالبلوغ في الثاني يرتفع حجر الجنون وحجر الصبا .
وتقدم أن الصبي مسلوب العبارة والولاية فلا يصح عقوده ولا إسلامه ولو مميزا ولا يكون قاضيا ولا واليا ولا يلي النكاح إلا ما استثنى من عبادة المميز والإذن في الدخول وأن المجنون مسلوب ما ذكر من غير استثناء شيء فإذا أفاق المجنون صح منه جميع ما ذكر أو بلغ الصبي كذلك يصح منه جميع ما ذكر إلا إن بلغ غير رشيد بعدم صلاحه في دينه وماله فحينئذ يعتريه مانع آخر وهو السفه .
وحكم السفيه أنه مسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع وشراء ولو بإذن الولي إلا عقد النكاح منه بإذن وليه فيصح وتصح عبادته بدنية أو مالية واجبة ولكن لا يدفع المال كالزكاة بلا إذن من وليه أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه ( قوله وكذا التصرف المالي ) أي وكذلك يصح منه التصرف المالي .
( وقوله بعد الرشد ) قيد في صحة التصرف المالي منه كما مر ( قوله وولي الصبي الخ ) شروع في بيان من يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه .
والمراد بالصبي الجنس فيشمل الصبية .
قال في التحفة وخرج بالصبي الجنين فلا ولاية لهؤلاء على ماله ما دام مجتنا أي بالنسبة للتصرف فيه لا لحفظه .
ولا ينافيه ما يأتي من صحة الإيصاء عليه ولو مستقلا لأن المراد كما هو ظاهر أنه إذا ولد بان صحة الإيصاء .
( وقوله أب عدل فأبوه وإن علا ) أي كولاية النكاح وإنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح .
وتكفي عدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما .
فان فسقا نزع الحاكم منهما المال كما ذكره في باب الوصية .
اه .
نهاية .
ولا يشترط إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر لكن إن ترافعوا إلينا لم تقرهم ونلي نحن أمرهم .
اه .
شرح المنهج ( قوله فوصي ) أي ممن تأخر موته من الأب وأبيه لقيامه مقامه وشرطه العدالة أيضا ( قوله فقاضي بلد المولي ) أي لخبر السلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي والحاكم وصححه ( قوله إن كان ) أي القاضي عدلا أمينا فلو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية لصلحاء المسلمين كما سيذكره بعد بقوله فصلحاء الخ .
( قوله فإن كان ماله ) أي الصبي .
( وقوله ببلد آخر ) أي غير بلد الصبي .
( وقوله قولي ماله قاضي بلد المال في حفظه الخ ) أي في هذه المذكورات فقط أما بالنسبة لاستنمائه فالولاية عليه لقاضي بلد المولي .
وعبارة التحفة والعبرة بقاضي بلد المولي أي وطنه وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه كما هو ظاهر في التصرف والاستنماء وبقاضي بلد ماله في حفظه وتعهده ونحو بيعه وإجارته عند خوف هلاكه .
اه ( قوله فصلحاء بلده ) أي فإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فالولاية تكون لصلحاء المسلمين من أهل بلده في النظر في مال محجورهم