وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخذه وذلك لأن القاعدة أن الصلح يتعدى بالباء .
وعلى للمأخوذ وبمن وحتى للمتروك ( قوله كما أن له بل يلزمه ) الكاف للتنظير والضمير أن للولي .
( وقوله دفع بعض ماله ) إسم أن مؤخر وفاعل يلزم يعود عليه وهو وإن كان مؤخرا لفظا مقدم رتبة وضمير ماله يعود على المولي ( قوله وله ) أي للولي .
( وقوله بيع ماله ) أي المولي .
( وقوله نسيئة ) أي بأجل .
واشترط يسار المشتري وعدالته وزيادة على النقد تليق بالنسيئة وقصر الأجل عرفا .
اه .
تحفة .
( وقوله لمصلحة ) أي كربح وخوف من نهب ( قوله وعليه أن يرتهن الخ ) أي ويجب على الولي أن يرتهن بالثمن رهنا واقيا ويستثني من ذلك ما لو باع مال ولده من نفسه نسيئة لأنه أمين في حق ولده .
ويجب عليه أيضا أن يشهد على البيع ( قوله إن لم يكن المشتري موسرا ) مفهومه أنه إن كان موسرا لا يجب عليه الارتهان وهذا هو ما قاله الإمام واقتضاه كلام الشيخين ولم يرتضه في التحفة ونصها بعد كلام ولا تغني عنه أي الارتهان ملاءة المشتري لأنه قد يتلف احتياطا للمحجور فإن ترك واحد مما ذكر أي الإشهاد والارتهان بطل البيع إلا إذا ترك الرهن والمشتري موسر على ما قاله الإمام واقتضاه كلامهما وقال السبكي لا استثناء وضمن .
نعم إن باعه لمضطر لا رهن معه جاز .
اه ( قوله ولولي الخ ) أي ويجوز لولي أن يقرض مال موليه إذا كان لضرورة فإن لم توجد امتنع عليه أن يقرضه كما مر في القرض وعبارته هناك ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة .
نعم يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة لكثرة أشغاله إن كان المقترض أمينا موسرا .
اه ( قوله ولقاض ) أي ويجوز لقاض .
( وقوله ذلك ) أي الإقراض .
( وقوله مطلقا ) أي وجدت ضرورة أو لم توجد ( قوله بشرط الخ ) ظاهر صنيعه أنه مرتبط بقوله لقاض فقط لكن المعنى يقتضي أن الولي غير القاضي مثله ( قوله ولا ولاية لأم على الأصح ) أي قياسا على النكاح ومقابله أنها تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها ( قوله ومن أدلى بها ) أي ولا ولاية لمن أدلى إلى المحجور بالأم كالأخ للأم ( قوله ولا لعصبة ) أي ولا ولاية لعصبة كالأخ وابنه والعم .
( قوله نعم .
لهم الخ ) أي يجوز للعصبة أي العدل منهم الإنفاق على الطفل فيما يحتاجه من ماله .
( وقوله عند فقد الولي الخاص ) هو الأب فأبوه وإن علا .
قال في التحفة وقضيته أن له أي للعدل منهم ذلك ولو مع وجود قاض وهو متجه إن خيف منه عليه بل في هذه الحالة للعصبة وصلحاء بلده بل عليهم كما هو ظاهر تولي سائر التصرفات في ماله بالغبطة بأن يتفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك ولو بأجرة .
اه ( قوله ويصدق أب أو جد ) أي فيما إذا ادعى الولد عليهما بعد بلوغه أو إفاقته أو رشده بأن تصرفكما من غير مصلحة وادعيا أنه بمصلحة فيصدقان باليمين لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما ( قوله وقاض بلا يمين ) أي ويصدق قاض من غير يمين ( قوله إن كان ) أي القاضي ( قوله لا وصي وقيم وحاكم وفاسق ) أي لا يصدقون في أن تصرفهم لمصلحة ( قوله حيث لا بينة ) أي تشهد بمدعاهم فإن وجدت فهم المصدقون ( قوله لأنهم قد الخ ) أي لا يصدقون لأنهم قد يتهمون ( قوله ومن ثم ) أي ومن أجل التعليل المذكور يؤخذ أنه لو كانت الأم وصية كانت كالأولين أي الأب والجد أي فتصدق باليمين .
وذلك لعدم التهمة ( قوله وكذا آباؤها ) أي وكذا يصدق آباؤها لو كانوا أوصياء ( قوله فرع الخ ) الأولى فروع كما هو ظاهر ( قوله ليس لولي الخ ) أي يحرم عليه ذلك ( قوله إن كان ) أي الولي .
وقوله مطلقا أي سواء انقطع بسببه عن كسبه أم لا ( قوله فإن كان فقيرا الخ ) مقابل قوله غنيا ( قوله أخذ قدر نفقته ) قال في التحفة ورجح المصنف أنه يأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله .
اه ( قوله وإذا أيسر ) أي الولي .
( وقوله لم يلزمه بدل ما أخذه ) أي لم يلزمه أن يدفع لموليه بدل ما أخذه من ماله ( قوله هذا ) أي ما ذكر من التفصيل بين الفقير المنقطع عن كسبه والغني ( وقوله في وصي وأمين ) أي وقيم ( قوله سواء الصحيح وغيره ) في بعض نسخ الخط سواء الموسر الصحيح وغيره