وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمارة على البلوغ بالإمناء فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر ولحظة .
( وقوله الخشنة ) ليس قيدا بل المدار على ما يحتاج في إزالتها إلى حلق ولو كانت ناعمة ( وقوله في حق كافر ) خرج به المسلم فلا يكون علامة في حقه .
( وقوله أمارة على بلوغه ) أي فإذا ادعى عدم البلوغ لم يصدق ( قوله ومثله ) أي الكافر في أن نبت العانة أمارة على ما ذكره .
( وقوله ولد من جهل إسلامه ) أي لم يدر هل هو مسلم أو كافر ( قوله لا من عدم الخ ) معطوف على ولد أي ليس مثله من عدم من يعرف سنه أي أن من عدم الشهود الذين يعرفون سنه لا يكون مثل الكافر في كون نبات العانة أمارة على بلوغه ( قوله وقيل يكون ) أي نبت العانة .
وقوله علامة في حق المسلم أيضا أي كما أنه علامة في حق الكافر ( قوله وألحقوا الخ ) عبارة التحفة وخرج بها نبات نحو اللحية فليس بلوغا كما صرح به في الشرح الصغير في الإبط وألحق به اللحية والشارب بالأولى فإن البغوي ألحق الإبط بالعانة دونهما .
وفي كل ذلك نظر بل الشعر الخشن من ذلك كالعانة في ذلك وأولى إلا أن يقال أن الاقتصار عليهما أمر تعبدي .
اه ( قوله وإذا بلغ الصبي رشيدا أعطي ماله ) أي لزوال المانع ولآية ! < فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم > ! فلو بذر بعد بلوغه رشيدا بأن زال صلاح تصرفه في ماله حجر عليه الحاكم دون غيره من أب أو جد وذلك لقوله تعالى ! < ولا تؤتوا السفهاء أموالكم > ! أي لا تؤتوا أيها الأولياء السفهاء المبذرين من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم .
فإضافة أموال إلى المخاطبين لأدنى ملابسة .
ولو زال صلاحه في دينه مع بقاء صلاحه في ماله بعد رشده لم يحجر عليه لأن السلف لم يحجروا على الفسقة ( قوله والرشد صلاح الدين والمال ) أي معا كما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما في آية ! < فإن آنستم منهم رشدا > ! وقيل هو صلاح المال فقط وعليه الإمام مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما ومال إليه ابن عبد السلام .
ويختبر وجوبا رشد الصبي في الدين والمال قبيل البلوغ ليعرف رشده وعدمه لآية ! < وابتلوا اليتامى > ! واليتيم إنما يقع على غير البالغ أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات .
وأما في المال فيختلف بمراتب الناس فيختبر ولد تاجر بمشاحة في معاملة ويسلم له المال ليماكس لا ليعقد ثم إن أريد العقد عقد وليه .
ويختبر ولد زراع بزراعة ونفقة عليها بأن ينفق على القائمين بمصالح الزرع ويختبر ولد المحترف بما يتعلق بحرفته .
وتختبر المرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة .
ويختبر الخنثي بما يختبر به الذكر والأنثى .
ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر حتى يغلب على الظن رشده فلا تكفي المرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا ( قوله بأن لا يفعل محرما ) تصوير لصلاح الدين .
واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة لإخلاله بالمروءة كالأكل بالسوق فلا يمنع الرشد لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور .
( وقوله من ارتكاب كبيرة ) أي مطلقا .
غلبت طاعاته معاصيه أو لا ( قوله مع دم غلبة طاعاته معاصيه ) راج للإصرار على الصغيرة فإن أصر عليها لكن مع غلبة طاعاته معاصيه .
بأن يكون مواظبا على فعل الواجبات وترك المنهيات يكون رشيدا ( قوله وبأن لا يبذر الخ ) تصوير لصلاح المال ( قوله باحتمال الخ ) قال البجيرمي لم يظهر للفظ احتمال فائدة فلعلها زائدة .
فتأمل .
( وقوله غبن فاحش في المعاملة أي وقد جهله حال المعاملة فإن كان عالما به كان الزائد صدقة خفية محمودة ( واعلم ) أنه لا يصح تصرف المبذر ببيع ولا غيره كما سيأتي قال سم وقد يشكل عليه قصة حبان بن منقذ أنه كان يخدع في البيوع وأنه صلى الله عليه وسلم قال له من بايعت فقال لا خلابة الخ فإنها صريحة في أنه كان يغبن وفي صحة بيعه مع ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من ذلك بل أقره وأرشده إلى اشتراط الخيار إلا أن يجاب بأنه من أين كان يغبن غبنا فاحشا فلعله إنما كان يغبن غبنا يسيرا .
ولو سلم فمن أين أن غبنه كان عند بلوغه فلعله عرض له بعد بلوغه رشيدا ولم يحجر عليه فيكون سفيها مهملا وهو يصح تصرفه لكن قد يشكل على الجواب بما ذكر أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وقد أقره صلى الله عليه وسلم على المبايعة