وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله لأن الأصل عدم الخ ) وإن لم يبين الراهن جهة كونه في يده وهو تعليل لتصديق الراهن ( قوله ولو ادعى مرتهن هو ) أي ذلك المرهون .
( وقوله بيده ) أي المرتهن .
ومثل ذلك ما إذا كان بيد الراهن وقال المرتهن رهنتني إياه وأخذته مني للانتفاع به مثلا ( قوله أنه الخ ) المصدر المؤول مفعول ادعى وضميره يعود على المرهون ويصح عوده على المرتهن ( وقوله قبضه بالإذن ) أي إذن الراهن ( قوله وأنكره الراهن ) أي أنكر القبض بالإذن ( قوله صدق ) أي الراهن لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن الرهن .
قال ع ش وعليه فلو تلفت في هذه الحالة في يد المرتهن فهل يلزمه قيمتها وأجرتها أم لا فيه نظر .
والأقرب الثاني .
لأن يمين الراهن إنما قصد به دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره .
اه ( قوله وقال أديته عن ألف الرهن ) أي أو عن ألف الكفيل ( قوله صدق ) أي من قال ذلك ( قوله لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفيته ) أي الأداء .
قال ع ش ومن ذلك ما لو اقترض شيئا ونذر أن للمقرض كذا ما دام المال في ذمته أو شيء منه ثم دفع له قدرا يفي بجميع المال وقال قصدت به الأصل فيصدق ولو كان المدفوع من غير جنس الدين .
اه ( قوله ومن ثم الخ ) أي ومن أجل التعليل المذكور وهو أن المؤدي أعلم بقصده وكيفية أدائه يؤخذ أنه لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه .
وذلك لأنه مؤد وهو أعلم بقصده .
والظاهر أنه يقال هنا أيضا إذا لم ينو شيئا حال الأداء ثم بعده نوى أنه عن الدين وقع عنه ( قوله ثم إن لم ينو الخ ) مرتبط بالمسألة الأولى أعني قوله من عليه ألفان أي ثم إن لم ينو الدافع الذي عليه ألفان وبأحدهما رهن أو كفيل بالألف التي دفعها شيئا أي لم يلاحظ حال الدافع أنها عن ألف الرهن أو غيرها ( قوله جعله ) أي ما أداه عما شاء منهما أي من ألف الرهن أو الكفيل أو الألف الثانية التي فيها رهن ولا كفيل فإن جعله عنهما قسط عليهما بالسوية فإن مات قبل التعيين قام وارثه مقامه .
وقوله لأن التعيين إليه أي أمره موجه إليه أي المؤدي .
( خاتمة ) نسأل الله حسنها .
من مات وعليه دين مستغرق أو غيره لله تعالى أو لآدمي تعلق بتركته كتعلق الدين بالمرهون لأن ذلك أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمته فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون سواء أعلم الوارث الدين أم لا لأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف بالعلم والجهل ولا يمنع التعلق إرثا ولا يتعلق الدين بزوائد التركة الحادثة بعد الموت .
ولو تصرف الوارث ولا دين فظهر دين بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء أو نحوه فسخ التصرف لأنه كان سائغا له في الظاهر ( قوله تتمة المفلس الخ ) قد أفردها الفقهاء بكتاب مستقل والأصل فيه ما رواه الدارقطني وصحح الحاكم إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك ثم بعثه إلى اليمن وقال لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك فلم يزل باليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ( وقوله المفلس من عليه الخ ) أي شرعا وأما لغة فهو المعسر .
ويقال من صار ماله فلوسا والمفلس في الآخرة .
من تعطى حسناته لسيئاته كما في الحديث ( وقوله فين ) أي لازم فلا حجر بدين غير لازم كمال كتابة لتمكن المدين من إسقاطه .
( وقوله الآدمي ) أي أو لله تعالى بشرط فوريته فلا حجر بدين لله تعالى غير فوري كنذر مطلق وكفارة لم يعص بسببها هذا ما جرى عليه شيخ الإسلام وابن حجر .
وفي المغني والنهاية عدم الحجر بديون الله تعالى لا فرق فيها بين الفورية وغيرها ( وقوله حال ) فلا حجر بمؤجل لأنه لا يطالب به .
وقوله زائد على ماله فلا حجر بالمساوي لماله أو الناقص عنه .
والمراد بماله ماله العيني أو الدين الذي يتيسر الأداء منه حالا بأن يكون على ملىء مقر أو عليه به بينة بخلاف نحو منفعة ومغصوب وغائب ودين ليس كذلك فلا تعتبر الزيادة عليها لأنها بمنزلة العدم قال في التحفة وأفهم قوله على ماله أنه إذا لم يكن له مال لا حجر عليه وبحث الرافعي الحجر عليه منعا له من التصرف فيما عساه أن يحدث مردود بأن الأصح أن الحجر إنما هو على ماله دون نفسه وما يحدث