وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إنما يدخل تبعا لا استقلالا .
اه ( قوله يحجر عليه ) جملة مستأنفة لبيان حكم المفلس يعني أن المفلس هو من عليه الخ .
وحكمه أنه يحجر عليه الخ .
ويصح كونها خبرا عن المفلس واسم الموصول بعده بدل منه والحاجر عليه الحاكم بلفظ يدل عليه نحو منعته من التصرف في أمواله أو حجرت عليه فيها أو أبطلت تصرفاته فيها ( قوله بطلبه ) أي ولو بوكيله بأن أثبت غرماؤه الدين عليه فطلب وحده لأن له فيه غرضا ظاهرا أما طلبه بدون ذلك فلا يؤثر .
اه حجر ( قوله أو طلب غرمائه ) أي ولو بنوا بهم كأوليائهم لأن الحجر لحقهم ولا يحجر عليه بغير طلب منهم لأنه لمصلحتهم وهم أصحاب نظر .
نعم لو ترك ولي المحجور السؤال فعله الحاكم وجوبا نظرا لمصلحة المحجور عليه ومثله ما لو كان المسجد أو جهة عامة كالفقراء أو المسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به ( قوله وبالحجر ) الباء سببية .
وقوله يتعلق حق الغرماء بماله أي عينا كان أو دينا ولو مؤجرا فلا يصح إبراؤه منه أو منفعة فتؤجر أم ولده وما وقف عليه مرة بعد أخرى حتى يوفي ما عليه من الدين .
ويستثنى من ذلك ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع فإنه لا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه بل يجوز له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة .
وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى غير الفوري على ما مر كزكاة وكفارة ونذر فلا يتعلق بمال المفلس ( قوله فلا يصح تصرفه ) أي المفلس فيه أي في ماله بما يضرهم أي الغرماء .
وفي البجيرمي ما نصه ضابط ما لا يصح منه من التصرفات هو كل تصرف ما لي متعلق بالعين مفوت على الغرماء حقهم إنشائي في الحياة ابتداء فخرج بالمال نحو الطلاق وبالعين الذمة كالسلم وبالمفوت ملكه من يعتق عليه بهبة أو إرث أو صداق لها بأن كانت محجورا عليها وجعل من يعتق عليها صداقا لها أو وصية .
وبالإنشاء الإقرار وبالحياة التدبير والوصية ونحوهما وبالابتداء رده بعيب ونحوه .
قال الأذرعي وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان .
ق ل .
وقوله كوقف وهبة أي وإيلاد على المعتمد ( قوله ولا بيعه الخ ) معطوف على تصرفه أي ولا يصح بيع المفلس ولو على غرمائه وذلك لأن الحجر يثبت لأجل الغرماء الحاضرين وغيرهم .
ومن الجائز أن يكون له غريم آخر .
والغاية للرد على القائل بصحة البيع حينئذ إن اتحذ جنس الدين وباعهم بلفظ واحد .
وقوله بغير إذن القاضي فإن كان بإذنه صح ( قوله ويصح إقراره الخ ) أي فيقبل في حق الغرماء ما أقر به فيأخذ المقر له العين المقر بها ويزاحمهم في الدين .
( وقوله بعين ) أي مطلقا أسند وجوبها لما قبل الحجر أولا ( وقوله أو دين أسند وجوبه ) أي ثبوته في ذمته لما قبل الحجر فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيده بمعاملة أو لم يقيده بها ولا بغيرها أو لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ولا لما بعده لم يقبل إقراره في حقهم فلا يزاحمهم المقر له .
وأما في حقه فيقبل فما أقر به يثبت في ذمته ( قوله ويبادر قاض ببيع ماله ) أي ندبا وقيل وجوبا .
وذلك لئلا يطول زمن الحجر ولا يشرع في المبادرة لئلا يطمع فيه بثمن بخس .
ومراده بالقاضي قاضي بلد المفلس إذ الولاية على ماله ولو بغير بلده له تبعا للمفلس .
ومثل ماله كما في ق ل النزول عن الوظائف بدراهم .
( وقوله ولو مسكنه وخادمه ) أي ومركوبه وإن احتاجها لمنصبه أو غيره كزمانة لأن تحصيلها بالكراء يمكن بل هو أسهل .
( وقوله بحضرته مع غرمائه ) أي والبيع المذكور يكون بحضرة المفلس أي أو نائبه وبحضرة الغرماء أي أو نوابهم وذلك لأن ما ذكر أطيب للقلوب وأنفى للتهمة ولأن المفلس قد يبين ما في ماله من العيب فلا يرد أو يذكر صفة مطلوبة فتكثر فيه الرغبة وهم قد يزيدون في الثمن ( قوله وقسم ثمنه الخ ) معطوف على بيع ماله أو ويبادر القاضي بعد البيع بقسم ثمنه بينهم فهم مقدمون على غيرهم كما تقدم نعم يقدم المفلس على الغرماء بمؤنته ومؤنة عياله ومؤن تجهيز وتجهيزهم ويترك له ولهم دست ثوب يليق بهم وهي بفتح الدال جملة من الثياب وهي المسماة في عرف العامة بالبدلة وهي قميص وسراويل ومنديل ومكعب أي مداس بكسر الميم وزاد في الشتاء نحو جبة وفروة ولا يترك له فرش وبسط ولكن يتسامح باللبد والحصير القليل القيمة .
ويترك للعالم كتبه إن لم يكتف