وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من عدم جواز الانتفاع بالبناء والغرس ( قوله وقال ) أي المالك ( قوله فله ذلك ) أي الانتفاع بالبناء والغرس ومحله ما لم تنقص قيمة الأرض بالقلع ولم تطل مدته .
اه .
ح ل ( قوله وأما وطء المرتهن الخ ) مقابل لمحذوف أي ما تقدم من التفصيل في الوطء بين أن يكون بإذن المرتهن فيصح وبين أن لا يكون بإذنه فلا يصح بالنسبة للراهن .
أما بالنسبة للمرتهن فلا يصح منه رأسا فلو فعله كان زنا ( قوله فزنا ) أي فهو زنا .
( وقوله حيث علم التحريم ) أي وحيث لا شبهة فإن جهل التحريم أي تحريم الزنا بوطء المرهونة لظنه أن الارتهان مبيح للوطء وعذر بأن قرب إسلامه ولم يكن مخالطا لنا بحيث لا يخفى عليه ذلك أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء بذلك أو كان الوطء شبهة بأن ظنها زوجته أو أمته فلا يحد لأنه ليس زانيا ويلزمه المهر فقط والولد حر نسيب وعليه قيمة الولد لمالكها لتفويته الرق عليه ( قوله فعليه الحد ) أي فعلى الواطىء الذي هو المرتهن الحد لأنه زان .
( وقوله ويلزمه المهر ) أي مهر ثيب إن كانت ثيبا ومهر بكر إن كانت بكرا وأرش بكارة إن لم يأذن له في الوطء وإلا لم يجب الأرش .
اه .
شوبري .
( وقوله ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم ) صادق بصورتين عدم مطاوعتها له أصلا بأن أكرهها ومطاوعتها له مع جهلها بالتحريم كأعجمية لا تعقل .
واحترز به عما إذا طاوعته عالمة بالتحريم فإنه لا مهر لها ( قوله وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطء ) أي وطء المرتهن الأمة المرهونة .
( وقوله ضعيف جدا ) خبر ما ( قوله بل قيل إنه ) أي ما نسب لعطاء ( قوله عن الحكم الخ ) أي من الضمان وعدمه .
وقوله من ارتهان الحلى بيان لما أي توثقة لما يقرضنه من أموالهن .
( وقوله مع الإذن ) أي من الراهن .
( وقوله في لبسها ) أي الحلي .
والمناسب تذكير الضمير ( قوله لأن ذلك ) أي الارتهان مع اللبس .
( وقوله في حكم إجارة فاسدة ) أي وهو عدم الضمان ( قوله معللا ذلك ) أي كون ما ذكر في حكم الإجارة الفاسدة ( قوله لا تقرض مالها إلا لأجل الخ ) أي فهو في مقابلة الرهن واللبس ( قوله فجعل ذلك ) أي قرض النسوة مالهن .
( وقوله عوضا فاسدا ) أي لعدم الصيغة ولأن ما ذكر لا يصح أن يكون عوضا .
( وقوله في مقابلة اللبس ) أي لبس الحلي المرهون والأنسب في مقابلة الارتهان واللبس ( قوله ولو اختلفا الخ ) شروع في الاختلاف في الرهن وما يتبعه وقد عقد المنهاج له فصلا مستقلا ( قوله في أصل رهن ) أي رهن تبرع وهو الذي لم يشترط في بيع أو رهن مشروط في بيع ( قوله كأن قال ) أي الدائن الذي هو المرتهن .
( وقوله رهنتني كذا ) أي ثوبا أو حليا أو عبدا أو غير ذلك .
( وقوله فأنكر الآخر ) أي أصل الرهن وقال لم أرهنك شيئا .
وهذا الذي وضعته عندك مثلا وديعة .
وتسميته حينئذ راهنا بحسب زعم المرتهن أو بحسب الصورة ( قوله أو في قدره ) أي أو في عينه كأن قال رهنتي هذا العبد فقال بل الثوب أو صفته كقدر الأجل .
( وقوله أي المرهون ) في كلامه استخدام لأنه ذكر الرهن أولا بمعنى العقد وأعاد عليه الضمير بمعنى المرهون ( قوله أو قدر المرهون به ) أي أو اختلفا في قدر المرهون به أي الدين الذي رهن هذا الشيء فيه أي أو في عينه كدراهم ودنانير أو صفته كأن يدعي المرتهن أنه رهن على المائة الحالة فيستحق الآن بيعه وادعى الراهن أنه على المؤجل .
( وقوله كبألفين ) أي كأن قال المرتهن رهنتني الأرض أو العبد بألفين فقال له الراهن بل بألف وفائدة ذلك انفكاك الرهن بأداء الألف على أن القول قول الراهن وعدم انفكاكه بأدائها على أن القول قول المرتهن ( قوله صدق راهن بيمينه ) جواب لو .
وفي سم ما نصه في شرح العباب قال الزركشي والكلام في الاختلاف بعد القبض لأنه قبله لا أثر له في تحليف ولا دعوى ويجوز أن تسمع فيه الدعوى لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويلزم الراهن بإقباضه له كما ذكره في الحوالة والقرض ونحوهما .
اه .
اعتمده م ر هذا الاحتمال .
اه ( قوله وإن كان المرهون بيد المرتهن ) غاية لتصديق الراهن وهي للرد على القول الضعيف القائل إذا كانت العين بيد المرتهن فهو المصدق ترجيحا لدعواه بيده كما في الدميري اه .
بحيرمي .