وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وقوله رجع ) أي كفى ذلك ورجع على المالك بما أنفقه ( قوله وإلا ) أي وإن لم يتعذر استئذانه بأن سهل ولم يستأذن سواء شهد أم لا أو تعذر ولم يشهد فالنفي راجع للمعطوف والمعطوف عليه .
ويستخرج من ذلك ثلاث صور .
وقوله فلا أي فلا يرجع بما أنفقه في الصور الثلاث المذكورة ( قوله وليس له الخ ) أي يحرم عليه ذلك ولا ينفذ منه شيء من التصرفات إلا إعتاق الموسر وإيلاده فينفذان منه ويغرم قيمته وقت إحباله وإعتاقه وتكون رهنا مكانه بغير عقد لقيامها مقامه .
( وقوله بعد لزوم الرهن ) أي وهو يحصل بالقبض كما مر ( قوله ورهن لاخر ) أي ليس له رهنه لآخر غير المرتهن الأول وليس له أن يرهنه للأول أيضا بدين آخر لأنه مشغول والمشغول لا يشغل ويصح الرهن فوق الرهن بالدين الواحد ولذا قال ابن الوردي والرهن فوق الرهن بالدين لا الدين فوق الدين بالرهين ( قوله لئلا يزاحم المرتهن ) تعليل لعدم صحة رهن المرهون لآخر أي لا يصح ذلك لئلا يزاحم ذلك الآخر المرتهن الأول في حقه فيفوت مقصود الرهن .
ويصح قراءة الفعل بصيغة المبني للمجهول وبصيغة المبني للفاعل فهو بفتح الحاء وكسرها ( قوله ووطء للمرهونة ) أي وليس للمالك وطء للأمة المرهونة .
قال في النهاية نعم لو خاف الزنا لو لم يطأها فله وطؤها فيما يظهر لأنه كالمضطر .
اه ( قوله بلا إذنه ) ظاهر صنيعه أنه متعلق بوطء فقط مع أنه متعلق بجميع ما قبله من البيع والوقف والرهن .
ولو قدم الغاية أعني قوله وإن لم تحبل عليه لأمكن رجوعه للجميع .
وعبارة شرح المنهج ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره بإذنه .
اه .
وهي ظاهرة ( قوله وإن لم تحبل ) غاية لحرمة وطئها أي لا يجوز وطء الأمة المرهونة وإن لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة أو آيسة ( قوله حسما للباب ) عبارة التحفة وذلك لخوف الحبل فيمن يمكن حبلها وحسما للباب في غيرها .
اه .
قال في المصباح حسم من باب ضرب فانحسم بمعنى قطعه فانقطع وحسمت العرق على حذف مضاف .
والأصل حسمت دم العرق إذا قطعته ومنعته السيلان بالكي بالنار .
ومنه قيل للسيف حسام لأنه قاطع لما يأتي عليه .
وقولهم حسما للباب أي قطعا للوقوع قطعا كليا .
اه أي أنه إنما منع من وطئها ولو لم تحبل قطعا لباب الوطء أي للوقوع في الوطء قطعا كليا ( قوله بخلاف سائر التمتعات ) كالمعانقة والمفاخذة والقبلة ( قوله فتحل إن أمن الوطء ) فإن لم يأمنه فلا تحل ( قوله وتزويج ) أي وليس له تزويج أمته المرهونة على غيره فإن زوج فالنكاح باطل .
وخرج بقوله تزويج ما لو راجع أمته المطلقة على زوجها فإنها صحيحة لتقدم حق الزوج ( قوله لنقصه ) أي التزويج القيمة وهو علة لعدم صحة التزويج المذكور ( قوله لأمنه ) أي له .
فمن بمعنى اللام أي لا إن كان التزويج منه أي للمرتهن نفسه ( قوله إن جاوزت مدتها المحل ) بكسر الحاء أي زمن الحلول بأن كان الدين حالا أو مؤجلا يحل قبل انقضائها أي مدة الإجارة فتبطل من أصلها وإن جوزنا بيع المؤجر .
وإنما لم تصح الإجارة حينئذ لأنها تنقص القيمة أي وتقلل الرغبات فإن كان يحل بعد انقضائها أو معه صحت إن لم تؤثر نقصا في القيمة ولم يطل تفريغ المأجور بعد الحلول وكان المستأجر عدلا أو رضي به المرتهن لانتفاء المحذور حالة البيع .
اه .
فتح الجواد ( قوله ويجوز له ) أي للمالك راهنا كان أو معيرا .
( وقوله الانتفاع ) أي الذي لا ينقصه أي مع عدم استرداده من المرتهن إن أمكن الانتفاع الذي يريده منه عنده كأن يكون عبدا يخيط وأراد منه الخياطة أو مع استرداده منه إن لم يمكن ذلك عنده كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه لكن يرده إلى المرتهن ليلا ويشهد عليه المرتهن بالاسترداد للانتقاع شاهدين في كل استردادة .
( وقوله بالركوب ) لو قال بنحو الركوب لكان أولى .
والمراد به أن يكون في البلد وإن اتسعت جدا لامتناع السفر به وإن قصر بلا إذن إلا لضرورة كنهب أو جدب ( قوله لا بالبناء والغرس ) أي لا يجوز له الانتفاع بهما وذلك لأنهما ينقصان قيمة الأرض لكونها مشغولة بالبناء والغرس الخارجين عن الرهن لأن حق المرتهن تعلق بالأرض خالية منهما فتباع للدين وحدها مع كونها مشغولة بهما ( قوله نعم لو كان الدين الخ ) استدراك