وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحده لا مع الأرض .
( قوله عند الإطلاق ) متعلق بيدخل المقدر ومثل الإطلاق شرط الإبقاء أو القلع كما يؤخذ مما بعده ولو اقتصر على قوله الآتي إن لم يشرط قطع الشجر لكان أولى لشموله لذلك كله .
تأمل .
( قوله عرق ) بكسر فسكون وهو فاعل يدخل المقدر أي يدخل في الشجر عرق أي ولو امتد وجاوز العادة .
( قوله ولو يابسا ) هذا معتمد ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام .
وخالف م ر فاعمد عدم دخول اليابس .
( قوله إن لم يشرط ) أي يدخل العرق وإن لم يشرط قطع للشجر فإن شرط فلا يدخل عملا بالشرط وتقطع الشجرة حينئذ من وجه الأرض بقاء على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن .
( وقوله بأن شرط إبقاؤه ) أي أو شرط قلعه فعدم اشتراط القطع صادق بثلاث صور أن لا يشترط شيء أصلا وهذه صورة الإطلاق وأن يشترط الإبقاء .
وأن يشترط القلع .
ويعمل بالشرط مطلقا .
( قوله أو أطلق ) أي لم يقيد بشرط إبقاء أو قلع أو قطع .
( قوله لوجوب بقاء الشجر الرطب ) أي وبقاؤه ببقاء عروقه وهو علة لدخول العرق أي وإنما يدخل في بيع الشجر العرق لوجوب إلى آخره وهذه العلة ظاهرة بالنسبة لما ذكره من الإطلاق أو شرط الإبقاء .
وأما بالنسبة لاشتراط القلع فلا تظهر لأنه يجب القلع في هذه الحالة وعدم إبقائه .
تأمل .
( قوله ويلزم المشتري قلع اليابس ) أي الشجر اليابس وهو مفهوم قوله رطب .
قال البجيرمي وظاهره أن قطعها غير كاف مع أن فيه تركا لبعض حقه إلا أن يقال محل لزوم القلع إذا كان بقاء الأصل مضرا بالبائع .
اه .
( وقوله عند الإطلاق ) أي عدم التقييد بشرط إبقاء أو قطع أو قلع كما تقدم .
( قوله فإن شرط قطعه أو قلعه ) الضمير فيهما لليابس .
( قوله عمل به ) أي بالشرط .
( قوله أو إبقاؤه بطل البيع ) أي أو شرط إبقاؤه فإنه يبطل البيع لمخالفته للعرف .
ومحل البطلان إن لم يكن للبائع غرض صحيح في اشتراط الإبقاء وإلا صح .
( قوله ولا ينتفع المشتري بمغرسها ) أي اليابسة بخلاف الرطبة فإنه ينتفع بمغرسها كما مر ومعنى الانتفاع بذلك أن له منع البائع أن يفعل فيه ما يضر بالشجرة وليس معنى ذلك أن له إجارته أو وضع متاع فيه أو إعارته .
( قوله وغصن رطب ) أي ويدخل أيضا غصن رطب مطلقا سواء شرط الإبقاء أو القطع أو القلع أو أطلق .
ومثله يقال في الورق فهما يخالفان العروق في اشتراط القطع .
( قوله لا يابس والشجر رطب ) أي لا يدخل الغصن اليابس والحال أن الشجر رطب .
فإن كان الشجر يابسا دخل كما مر ( قوله لأن العادة قطعه ) أي اليابس فكان كالثمرة .
( قوله وكذا ورق رطب ) أي مثل الغصن في الدخول ورق رطب أما اليابس فلا يدخل كالغصن اليابس بجامع اعتياد قطع يابس كل منهما خلافا لما وقع في شرح المنهج من تعميمه في الورق .
( قوله لا ورق حناء ) أي ونحوه مما ليس له ثمر غيره كورق النيلة فإنه لا يدخل .
( قوله على الأوجه ) أي عند ابن حجر .
وخالف م ر .
فعنده تدخل الأوراق مطلقا .
وعبارته ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة لأن ذلك من مسماها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى .
اه .
ببعض تصرف .
( قوله لا يدخل في بيع الشجر إلخ ) .
ولكن المشتري ينتفع به ما دام الشجر باقيا تبعا بلا عوض .
( وقوله مغرسة ) بكسر الراء أي موضع غرسه وهو ما سامته من الأرض وما يمتد إليه عروقه .
( قوله فلا يتبعه في بيعه ) هو عين قوله لا يدخل في بيع الشجر فالأولى حذفه .
( قوله لأن اسم الشجر لا يتناوله ) أي المغرس وهو تعليل لعدم الدخول .
( قوله ولا ثمر ظهر ) أي ولا يدخل ثمر ظهر بل هو للبائع .
والثمر ما يقصد من المبيع ولو مشموما .
( قوله كطلع نخل ) تمثيل للثمر .
( قوله يتشقق ) خبر لمبتدأ محذوف مرتبط بالطلع أي وظهوره يكون بتشقق له وهكذا يقدر فيما بعده فالظهور يختلف باختلاف الثمرة ففي طلع النخل بالتشقق وفيما يخرج ثمره بلا نور أي زهر كتين وعنب بالبروز .
وفي نحو الجوز بالانعقاد .
وفي نحو الورد بالتفتح .
( قوله فما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري ) هذا لا يلائم التقييد بقوله أولا ظهر .
بل الملائم أن يقول فهو للبائع ويحذف لفظ فما ظهر منه ثم يقول فإن لم يظهر فهو للمشتري .
( قوله ولو شرط الثمر ) أي