وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا نحو غصن يابس وشجرة وعروق يابسين .
اه .
نهاية .
( قوله وبناء ) أي ويدخل بناء وهذا هو المذهب لثباته .
وقيل لا يدخل .
قال ع ش ويدخل أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها .
اه .
( قوله فيهما ) متعلق بمحذوف صفة للثلاثة قبله وضميره يعود على البستان والقرية .
( قوله لا مزارع حولهما ) أي لا يدخل المزارع الكائنة حول البستان والقرية أي من خارج السور .
وعبارة التحفة مع الأصل لا المزارع الخارجة عن السور والمتصلة به فلا تدخل على الصحيح لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما اختلط ببنائها .
اه .
( قوله لأنها ) أي المزارع ليست منهما أي ليست داخلة في مسماهما .
( قوله وفي بيع دار إلخ ) معطوف على في بيع بستان أي ويدخل في بيع دار إلخ .
وفي البجيرمي ومثلها الخان والحوش والوكالة والزريبة ويتجه إلحاق الربع بذلك .
اه .
( قوله هذه الثلاثة ) فاعل يدخل المقدر .
( قوله أي الأرض إلخ ) بدل من الثلاثة .
( وقوله المملوكة للبائع ) خرج ما لو كانت موقوفة أو محتكرة فلا تدخل لكن يتخير المشتري إن كان جاهلا بذلك كما علمت ( وقوله بجملتها ) متعلق بعامل البدل المقدر أي تدخل الأرض بجملتها أي بجميع ما فيها .
( قوله حتى تخومها ) حتى إبتدائية والخبر محذوف أي حتى تخومها تدخل .
قال ع ش وفي الشامي في سيرته ما نصه التخوم جمع تخمة الحد الذي يكون بين أرض وأرض .
وقال ابن الأعرابي وابن السكيت الواحد تخوم كرسول ورسل .
وعبارة المختار التخم بالفتح منتهى كل قرية أو أرض وجمعه تخوم كفلس وفلوس .
وقال الفراء تخوم الأرض حدودها .
وقال أبو عمرو هي تخوم الأرض والجمع تخم مثل صبور وصبر .
والتخمة أصلها الواو فتذكر في وخم .
اه .
( قوله والشجر ) معطوف على الأرض .
( وقوله المغروس فيها ) عبارة التحفة وشجر رطب فيها ويابس قصد دوامه كجعله دعامة مثلا لدخوله في مسماها .
اه .
وكتب سم قوله قصد دوامه خرج يابس لم يقصد دوامه ففي دخوله وجهان .
قال في شرح العباب كما لو كان فيها أوتاد وقضيته دخولها لكن الوجه خلافه .
اه .
( وقوله وإن كثر ) أي الشجر فإنه يدخل .
( قوله والبناء فيها ) معطوف على الأرض وهذا هو الثالث .
( وقوله بأنواعه ) أي البناء .
والمراد بها كونه من حجر أو خشب أو سعف .
( قوله وأبواب ) معطوف على اسم الإشارة .
( وقوله منصوبة ) أي مسمرة .
قال ع ش ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل .
اه .
( قوله وإغلاقها ) أي الأبواب وهي الضبب المعروفة ونحوها .
ويدخل مفاتيحها أيضا .
( وقوله المثبتة ) خرج بها المنقولة فلا تدخل هي ولا مفاتيحها .
( قوله لا الأبواب المقلوعة ) أي لا تدخل الأبواب المقلوعة وهي محترز منصوبة .
( قوله والسرور ) أي ولا السرر جمع سرير لأنها منقولة .
ومثل السرر كل منقول كالدلو والبكرة والسلم والرفرف غير المسمرين ( قوله والحجارة المدفونة بلا بناء ) أي ولا تدخل الحجارة المدفونة في الأرض بلا بناء فإن كانت ببناء دخلت .
( قوله لا في بيع قن ) أي لا يدخل في بيع قن .
( وقوله حلقة ) بفتح اللام وهي فاعل يدخل المقدر .
( وقوله بإذنه ) أي كائنة بإذن القن ( قوله وكذا ثوب عليه ) أي وكذلك لا يدخل في بيعه ثوب عليه اقتصارا على مقتضى اللفظ .
وقيل يدخل ثوبه الذي عليه حالة البيع .
( قوله وإن كان ساتر عورته ) أي لا يدخل الثوب وإن كان ساترا لعورته .
قال سم إذا قلنا لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر عورته فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته إلى أن يأتي المشتري بساتر فيه نظر .
ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير ساتر العورة كما تقرر في باب العارية .
( قوله وفي بيع شجر رطب إلخ ) مثله اليابس في أحكام وهي دخول عروقه وأغصانه وأوراقه وعدم دخول مغرسه .
وليس مثله في أحكام وهي ما ذكرها بقوله ويلزم المشتري قلع اليابس إلخ .
وحاصلها أنه إذا أطلق البيع في اليابس يلزمه قلعه وإذا شرط بقاؤه فسد البيع إذ لا ينتفع بمغرسه بخلاف الرطب في الثلاثة فالتقييد بالرطب بالنسبة لما ذكر فقط .
( قوله بلا أرض ) متعلق ببيع وقيد به لأن الأحكام الآتية من شرط القلع أو القطع وعدم دخول المغرس إنما تناسب بيعه