وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جميعه أو بعضه المعين كالنصف .
اه .
شرح م ر .
( وقوله لأحدهما ) أي المتبايعين .
( قوله فهو ) أي الثمر .
( وقوله له ) أي للمشروط له من المتبايعين البائع أو المشتري .
( قوله عملا بالشرط ) تعليل لكونه للمشروط له .
( قوله سواء أظهر إلخ ) تعميم في كونه للمشروط له .
( وقوله أم لا ) قد يقتضي أنه يصح أن يشرط للبائع حال عدم وجوده أصلا وهو ممنوع بل هو فرع الوجود كما هو الفرض لتفسيرهم الظهور بالتأبير وعدم الظهور بعدم ذلك .
أفاده البجيرمي .
( قوله ويبقيان ) بالبناء للفاعل أو المفعول .
فعلى الأول يكون بفتح الأول والثالث من بقي .
وعلى الثاني يكون بضم الأول وفتح الثالث من أبقى .
( قوله أي الثمر الظاهر ) أي المستحق للبائع .
( وقوله والشجر ) أي المستحق للمشتري .
( قوله عند الإطلاق ) أي أو عند شرط الإبقاء بأن باع الشجر مطلقا أو بشرط إبقاء الثمر الظاهر أو الشجر فإن شرط القطع لزمه كما تقدم .
( قوله الجداد ) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما بمعنى القطع .
( قوله لا تدريجا ) أي ما لم تجر العادة بأخذه كذلك .
( قوله وللمشتري ) عبادة فتح الجواد والمشتري بحذف لام الجر وعطفه على البائع وهي أولى .
( قوله ما دام ) أي الشجر حيا أو رطبا .
( قوله فإن انقلع ) أي الشجر الحي بنفسه وكذا إن قلع .
( قوله فله ) أي المشتري .
( وقوله غرسه ) أي الشجر الحي بعد قلعه .
( قوله لا بد له ) بالجر عطف على ضمير غرسه .
أي ليس له غرس بدله تحكيما للعادة .
( قوله حملها ) بفتح الحاء .
( قوله فإن لم يكن مملوكا لمالكها ) بأن كان موصى به لغير مالكها .
( وقوله كبيعها ) أي كعدم صحة بيعها من غير حملها .
( قوله وكذا عكسه ) أي بيع حملها بدونها فإنه لا يصح .
( تتمة ) لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى للشق الثاني من الترجمة وهي بيع الثمار والترجمة لشيء غير مذكور معيبة عندهم .
لا يقال إنه ذكره في قوله ولا ثمر ظهر لأنا نقول تكلمه هناك على الثمر من حيث التبعية للشجر فهو ليس بمبيع بدليل أنه قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري .
والقصد التكلم عليه من حيث إنه مبيع استقلالا .
وحاصل الكلام عليه أنه إن بدا صلاحه جاز بيعه مطلقا وبشرط الإبقاء أو القطع .
وإلا فإن بيع منفردا عن الأصل جاز لكن بشرط القطع .
وإن بيع مع الأصل جاز من غير شرط قطع فإن شرط لم يجز لما فيه من الحجر عليه في ملكه .
والله أعلم .
$ فصل في اختلاف المتعاقدين $ أي في بيان ما يترتب على اختلافهما من التحالف والفسخ والأصل في ذلك الحديث الصحيح إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا أي يترك كل ما يدعيه وذلك إنما يكون بالفسخ .
وأو هنا بمعنى إلا .
وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يحلف ثم يتخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
( قوله ولو اختلف متعاقدان ) قال في الروض وشرحه لا في زمن الخيار أي خيار الشرط أو المجلس فلا يتحالفان لإمكان الفسخ بالخيار .
كذا قاله القاضي .
وأجاب عنه الإمام بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق .
اه .
( قوله ولو وكيلين ) أي أو قنين أذن لهما سيداهما أو وليين أو مختلفين بأن كان أحدهما مالكا والآخر وكيلا أو قنا أو الآخر وارثا .
( قوله في صفة عقد ) أي فيما يتعلق به من الحالة التي يقع عليها من كونه بثمن قدره كذا وصفته كذا .
وخرج بقوله في صفة عقد اختلافهما في نفس العقد وسيأتي في قوله ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا أو هبة إلخ .
( وقوله معاوضة ) أي ولو غير محضة أو غير لازمة كصداق وخلع وصلح عن دم وقراض وجعالة .
وفائدته في غير اللازم لزوم العقد بالنكول من أحدهما اه .
بجيرمي .
وخرج بالمعاوضة غيرها كوقف وهبة ووصية فلا تحالف فيه .
( قوله والحال إلخ ) أفاد به أن الواو الداخل على الفعل الماضي واو الحال .
( وقوله العقد ) أي عقد البيع أو غيره من القراض .
( قوله باتفاقهما ) أي المتعاقدين .
( قوله أو يمين البائع ) أي أو بيمين البائع وإنما خصه لما سيأتي أنه إذا اختلفا في صحة العقد وفساده وادعى البائع صحته صدق بيمينه .
( قوله كقدر عوض ) تمثيل لصفة العقد المختلف فيها .
( وقوله من نحو مبيع أو ثمن ) بيان للعوض .
وصورة الأول أن يدعي المشتري أن المبيع