وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه النقل أو التخلية ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع إلا إن كان له حق الحبس .
( وقوله من سفينة ) أي يمكن جرها كما في التحفة والنهاية فإن لم يمكن جرها فهي كالعقار سواء كانت في البر أو البحر .
( قوله بنقله ) متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وهو قبض المقدر بين العاطف والمعطوف أي وقبض المنقول كائن بنقله ونقل مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل أي نقل المشترى إياه وذلك لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه .
وقيس بالطعام غيره .
والمراد بنقله تحويل المشتري له ولو بنائبه .
قال سم ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حامله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما .
اه .
( قوله من محله ) أي المنقول أي المحل الذي فيه ذلك المنقول .
( وقوله إلى محل آخر ) أي لا يختص به البائع كشارع أو دار للمشتري أو يختص به لكن كان النقل إليه بإذنه فيكون حينئذ معيرا له .
( قوله مع تفريغ السفينة ) أي من الأمتعة التي لغير المشتري ومثل السفينة كل منقول فلا بد من تفريغه كما مر عن سم .
( قوله ويحصل القبض أيضا ) أي كما يحصل بما مر .
( قوله بوضع البائع المنقول ) أي الخفيف .
( وقوله بين يدي المشتري ) أي أو عن يمينه أو يساره أو خلفه .
فالمراد وضعه في مكان يلاحظه فيه .
( وقوله بحيث لو مد ) أي المشتري .
( وقوله إليه ) أي المنقول .
( قوله لناله ) أي أمسكه وأخذه .
( قوله وإن قال ) أي المشتري وهو غاية لحصول القبض بوضعه بين يدي المشتري .
( وقوله لا أريده ) أي المنقول المبيع .
وفي التحفة ما نصه نعم إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه لأنه لم يضع يده عليه وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها .
اه .
( قوله وشرط في غائب ) أي في صحة قبض مبيع غائب مطلقا منقولا أو غير منقول .
( وقوله عن محل العقد ) أي مجلسه وإن كان بالبلد .
اه .
ع ش .
( قوله مع إذن البائع في القبض ) الظرف المذكور متعلق بشرط .
( قوله مضي زمن ) نائب فاعل شرط وإنما اشترط ذلك لأن الحضور الذي كنا نوجبه لولا المشقة لا يتأتى إلا بهذا الزمن فلما أسقطناه لمعنى ليس موجودا في الزمن بقي اعتبار الزمن .
اه .
شرح المنهج .
( قوله يمكن فيه المضي إليه ) أي الوصول إلى ذلك المبيع الغائب .
ويشترط أيضا أن يمكن فيه النقل في المنقول والتخلية والتفريغ في غيره .
فالشرط في الجميع الإمكان .
وهذا إن كان المبيع بيد المشتري فإن كان بيد غيره فلا بد بعد مضي إمكان الوصول إليه من النقل بالفعل في المنقول والتخلية والتفريغ في غيره .
( قوله ويجوز لمشتري استقلال بقبض ) أي بمعنى أنه لا يتوقف صحة قبضه على تسليم البائع ولا إذنه في القبض ولكن إن كان المبيع في دار البائع أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لأخذه من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول .
فإن امتنع صاحب الدار من تمكينه جاز له الدخول لأخذ حقه لأن صاحب الدار بامتناعه من التمكين يصير كالغاصب للمبيع .
ع ش .
( وقوله إن كان الثمن مؤجلا ) أي وإن حل بعده وإنما جاز له ذلك لأن البائع رضي ببقائه في ذمته .
( وقوله أو سلم الحال ) أي أو لم يكن مؤجلا بل كان حالا كله أو بعضه وسلم الحال أي لمستحقه فإن لم يسلمه لم يستقل بقبضه فإن استقل به لزمه رده لأن البائع يستحق حبسه ولا ينفذ تصرفه فيه .
( قوله وجاز استبدال ) أي ولو قبض المبيع لكن بعد لزوم العقد لا قبله .
قال في التحفة وشرط الإستبدال لفظ يدل عليه صريحا أو كناية مع النية كأخذته عنه .
وقوله لفظ أي إيجاب وقبول والأول من المشتري كاستبدلتك هذه الدراهم بهذه الإبل أو خذ هذه بدل هذه فيقول البائع قبلت أو أخذته منك فلو لم يوجد لفظ لا يصح الاستبدال فلا يملك ما يأخذه .
قال سم وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة .
اه .
( قوله في غير ربوي ) متعلق بجاز وخرج به الربوي فلا يجوز الاستبدال عنه إذا لم يوجد قبض في المجلس لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به .
وعبارة شرح الروض هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس أما غيره كربوي بيع بمثله ورأس مال سلم فلا يجوز الاستبدال عنه إذا لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس .
إلخ .
اه .