وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدم قيام إلخ خرج به ما إذا أتلفه أجنبي فإنه لا ينفسخ البيع به بل يثبت الخيار للمشتري كما مر لوجوب بدله على المتلف له .
( قوله وإتلاف مشتر قبض ) أي فيبرأ منه البائع .
ومحل ذلك ما لم يكن إتلافه له بحق كصيال وقود وكان المشتري الإمام فإن كان كذلك فليس بقبض .
( قوله وإن جهل ) أي المشتري .
وهو غاية لكون إتلافه قبضا .
( قوله أنه ) أي ما أتلفه .
( قوله ويبطل تصرف ) أي في المبيع بخلاف زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لانتفاء ضمانها كما تقدم .
( قوله ولو مع بائع ) الغاية للرد أي ويبطل التصرف ولو كان مع البائع بأن يبيعه له .
نعم إن باعه للبائع بعين الثمن المعين إن كان باقيا أو بمثله إن كان تالفا أو في الذمة صح وكان إقالة بلفظ البيع .
( قوله بنحو بيع ) إجماعا في الطعام ولحديث حكيم بن حزام بإسناد حسن يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه .
وعلته ضعف الملك لانفساخه بتلفه .
تحفة .
( قوله كهبة إلخ ) تمثل لنحو البيع .
( قوله فيما لم يقبض ) متعلق بتصرف ومثله المقبوض إن كان الخيار للبائع أو لهما .
( قوله لا بنحو إعتاق ) أي لا يبطل التصرف بنحو إعتاق .
ودخل تحت النحو الإيلاد والتدبير .
( قوله وتزويج الخ ) معطوف على نحو من عطف الخاص على العام .
والأولى كتزويج بكاف التمثيل ( وقوله ووقف ) أي سواء كان على معين أو لا .
( قوله لتشوف الشارع إلى العتق ) أي وإنما لم يبطل التصرف بذلك لتشوف الشارع إلى العتق أي تطلعه وفي معنى العتق البقية من حيث إن في كل تصرفا من غير عوض في الجملة أو تصرفا لا إلى مالك في الجملة فلا يرد على الأول التزويج ولا على الثاني الوصية .
أفاده الجمل .
( وقوله ولعدم توقفه ) أي العتق على القدرة أي قدرة التسليم بدليل صحة إعتاق الآبق .
( قوله ويكون به ) أي بالإعتاق قابضا ومثله الوقف والإيلاد .
وفي البجيرمي وانظر هل يترتب على كونه قابضا أو غير قابض فائدة لأن الفرض أنه خرج عن ملكه ( قوله ولا يكون قابضا بالتزويج ) أي ونحو كالتدبير والوصية فإن تلف كان من ضمان البائع .
( قوله وقبض غير منقول ) أي حاضر بمحل العقد فإن كان غائبا فسيذكر حكمه قريبا .
وهذا بيان لحقيقة القبض المترتب عليه ضمان البائع قبله فهو جواب سؤال كأنه قيل له ما القبض فبينه بقوله وقبض إلخ .
( قوله من أرض ) بيان لغير المنقول .
( وقوله وشجر ) أي وإن بيع بشرط القطع .
ومثل الشجرة الثمرة المبيعة قبل أوان الجذاذ .
فهو من غير المنقول إذ المراد به ما لا يمكن نقله بحالة الذي هو عليه حالة البيع والثمرة قبل ذلك كذلك .
أما المبيعة بعد أوان الجذاذ فهي منقولة فلا بد من نقلها كذا في التحفة .
( قوله بتخلية ) متعلق بمحذوف خبر قبض أي أن قبض ذلك كائن بتخلية ولا بد من لفظ يدل عليها كخليت بينك وبينه .
( قوله بأن يمكنه ) تصوير للتخيلة والضمير راجع للمشتري .
( وقوله منه ) أي من المبيع غير المنقول .
( قوله البائع ) فاعل الفعل .
( قوله مع تسليمه المفتاح ) أي إن كان مغلقا وكان المفتاح موجودا .
ولو اشتملت الدار على أماكن بها مفاتيح فلا بد من تسليم تلك المفاتيح وإن كانت تلك الأماكن صغيرة كالخزائن الخشب اه .
ح ل .
فالمراد بالمفتاح الجنس .
فلو قال له البائع تسلمه واضع له مفتاحا فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح .
سم .
بجيرمي .
( قوله وإفراغه إلخ ) بالجر عطف على تسليمه وهو مضاف للمضير العائد على غير المنقول من إضافة المصدر إلى مفعوله .
( قوله من أمتعة غير المشتري ) أي من بائع ومستأجر ومستعير وموصى له بالمنفعة .
أما أمتعة المشتري فلا يشترط إفراغه منها .
قال ع ش والمراد بالمشتري من وقع له الشراء فبقاء أمتعة الوكيل والولي مانع من صحة القبض لأنها تمنع من دخول المبيع في يد من وقع له الشراء .
اه .
وفي سم ما نصه هل يجري هذا الشري وهو فراغه من أمتعة غير المشتري في المنقول حتى لو كان المبيع ظرفا كإناء وزنبيل مشغول بأمتعة غير المشتري لم يكف نقله قبل تفريغه فيه نظر ولا يبعد الجريان وإن كان نقل المنقول استيلاء حقيقيا .
اه .
( قوله وقبض منقول ) أي حاضر بمحل العقد ثقيل .
وخرج بالحاضر الغائب وسيذكر حكمه قريبا وبالثقيل الخفيف فقبضه تناوله باليد إن لم يكن بيد المشتري فإن كان بيده اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن