وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله بيع بمثله ) الجملة صفة لربوي أي ربوي موصوف بأنه بيع ربوي مثله .
( وقوله من جنسه ) حال من مثله أي حال كون ذلك المثل من جنس الربوي .
قال سم لم يذكر هذا القيد في شرح الإرشاد ولا في شرح الروض .
اه .
( قوله عن ثمن ) متعلق باستبدال والمراد ثمن في الذمة .
( وقوله نقد أو غيره ) تعميم في الثمن أي لا فرق في الثمن الكائن في الذمة بين أن يكون نقدا أي دراهم أو دنانير أو غير نقد .
قال في التحفة والثمن النقد إن وجد أحد الطرفين وإلا فما اتصلت به الباء والمثمن مقابله .
نعم الأوجه فيما لو باع قنه مثلا بدراهم سلما أنه لا يصح الاستبدال عنها وإن كانت ثمنا لأنها في الحقيقة مسلم فيها فليقيد بذلك إطلاقهم صحة الإستبدال عن الثمن .
اه .
( قوله لخبر إلخ ) تعليل لجواز الاستبدال عن الثمن .
( قوله كنت إلخ ) أي قال كنت إلخ .
فهو مقول لقول محذوف .
( قوله فسألته عن ذلك ) أي أخذ الدراهم بدل الدنانير وأخذ الدنانير بدل الدراهم .
والمراد سألته عن حكم ذلك هل هو جائز أو لا ( قوله فقال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم .
( وقوله لا بأس ) أي لا لوم .
( وقوله وليس بينكما شيء ) أي من عقد الاستبدال .
قال في حاشية الجمل وهو إشارة إلى التقابض .
اه .
أي إلى أن الاستبدال من جنس الربوي يشترط في صحته التقابض في المجلس كاستبدال الدراهم بالدنانير وعكسه في السؤال .
( قوله وعن دين ) معطوف على ثمن أي وجاز استبدال عن دين أي غير ثمن وغير مثمن .
أما الأول فقد ذكره قبل .
وأما الثاني فلا يجوز الاستبدال عنه كما سيذكره بقوله ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذمة إلخ وصنيعه يفيد أن الثمن المعطوف عليه غير دين مع أنه دين كما علمت فلو قال كما في المنهج وصح استبدال عن دين غير مثمن بغير دين ودين قرض لكان أولى وأخصر .
( قوله قرض إلخ ) بدل من دين وعطف بيان له .
( قوله لا عن مسلم فيه ) أي لا يجوز الاستبدال بما يتضمن ذلك فإنه يصح ويكون إقالة .
( وقوله لعدم استقراره ) أي المسلم فيه وذلك لأنه معرض بانقطاعه للفسخ ولأن عينه تقصد .
( قوله ولو استبدل موافقا إلخ ) بيان لمفهوم قوله في غير ربوي .
( وقوله في علة الربا ) يفيد أن قوله المار من جنسه ليس بقيد فهو مؤيد لما علمته عن سم .
( قوله كدرهم عن دينار ) أي كاستبدال درهم عن دينار واقع ثمنا لمتاع .
( قوله اشترط إلخ ) جواب لو .
( وقوله قبض البدل في المجلس ) قال في التحفة مع المتن والأصح أنه لا يشترط التعيين للبدل في العقد أي عقد الاستبدال بأن يقول هذا .
( قوله حذرا من الربا ) علة لاشتراط ذلك .
( قوله لا إن استبدل ) أي لا يشترط قبض البدل في المجلس إن استبدل إلخ وذلك لعدم الربا فيه .
قال في النهاية لكن لا بد من التعيين في المجلس قطعا .
( قوله ولا يبدل نوع أسلم فيه ) هذا عين قوله لا عن مسلم فيه فالأولى حذفه والاقتصار على المعطوف بعده كأن يقول ولا يبدل نوع مبيع في الذمة إلخ .
ولو قال بدل قوله لا عن مسلم فيه لاعن مثمن في الذمة مسلما فيه أو مبيعا في الذمة بغير لفظ السلم لكان أولى وأخصر .
وعبارة التحفة مع المنهاج ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة نحو المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض ولعدم استقراره فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ .
والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم ليصير رأس المال دينا في ذمته ثم يستبدل عنه .
اه .
وقوله المثمن الذي في الذمة قال سم دخل فيه بيع الموصوف في الذمة بغير لفظ السلم ونحوه .
اه .
( قوله عقد ) أي ذلك المبيع في الذمة .
( وقوله بغير لفظ السلم ) أي بأن كان عقد عليه بلفظ البيع وهذا عل غير طريقة شيخ الإسلام أما على طريقته فالمبيع في الذمة مسلم فيه وإن عقد بلفظ البيع نظرا للمعنى .
( قوله بنوع آخر ) متعلق بيبدل .
( قوله ولو من جنسه ) أي ولو كان النوع الآخر من جنس النوع المبدل منه .
( قوله كحنطة سمراء إلخ ) أي كإبدال حنطة سمراء عن حنطة بيضاء مبيعة في الذمة .
( قوله لأن المبيع إلخ ) علة لعدم جواز إبدال المبيع في الذمة واقتصاره على المبيع مع عدم ذكره المسلم فيه يؤيد ما قلنا آنفا من أن الأولى الاقتصار على