وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم استعمل في التفاوت بين قيم الأشياء كما لو كانت قيمة المبيع سليما مائة ومعيبا تسعين فالأرش التفاوت الحاصل بين القيمتين وهو هنا عشرة .
( قوله ويتبع ) أي المبيع المعيب الذي رد .
( قوله الزيادة ) فاعل يتبع .
( وقوله المتصلة ) أي بالمبيع ومثله الثمن .
( قوله كالسمن ) بكسر ففتح وهو تمثيل للزيادة المتصلة .
ومثله كبر الشجرة .
( قوله وتعلم الصنعة ) أي والقرآن .
( قوله ولو بأجرة ) أي ولو كان التعلم بأجرة .
وعبارة التحفة ولو بمعلم بأجرة كما اقتضاه إطلاقهم هنا لكنهم في الفلس قيدوه بصنعة بلا تعلم فيحتمل أن يقال به هنا بجامع أن المشتري غرم مالا في كل منهما فلا يفوت عليه .
اه .
( قوله وحمل ) معطوف على السمن فهو مثال للزيادة المتصلة وفيه أنه حيث قارن البيع لم تكن زيادة .
وعبارة المنهج كحمل بالكاف وكتب البجيرمي عليه ما نصه قوله كحمل وهو تنظير لا مثال بدليل إعادة الكاف وعدم عطفه على ما مثل به وأيضا الفرض أنه قارن فلم تكن زيادة .
قال في شرح البهجة بعد تقرير ما ذكر ويمكن جعله مثالا بحذف مضاف أي وكزيادة الحمل بمعنى نموه وكبره .
شوبري .
اه .
وهو يتبع أمه وإن انفصل إن كان له الرد بأن لم تنقص أمه بالولادة .
أما إذا نقصت بذلك فإنه يسقط الرد القهري لحدوث العيب بها عند المشتري وله الأرش .
( قوله لا المنفصلة ) أي لا تتبع الزيادة المنفصلة .
قال في التحفة عينا ومنفعة .
( قوله كالولد والثمر ) تمثيل للمنفصلة عينا ولم يمثل للمنفصلة منفعة .
ومثالها الأجرة .
( قوله وكذا الحمل الحادث ) أي ومثل الزيادة المنفصلة الحمل الحادث في ملك المشتري .
وفي البجيرمي قال والد شيخنا الراجح أن الصوف واللبن كالحمل أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أو لا .
ومثلهما البيض كما هو ظاهر .
اه .
( وقوله فلا تتبع ) أي الزيادة المنفصلة المبيع .
( وقوله بل هي ) أي الزيادة المذكورة تبقى للمشتري والحمل المذكور مثلها يأخذه المشتري إذا انفصل .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في حكم المبيع $ قبل القبض أي في بيان حكم ذلك وهو أنه من ضمان البائع بمعنى الانفساخ بالتلف وثبوت الخيار بالتعيب وعدم صحة التصرف فيه فالأحكام في الحقيقة ثلاثة ومثل المبيع فيما ذكر الثمن المعين .
( قوله المبيع ) خرج به زوائده المنفصلة الحادثة بعد البيع وقبل قبض المبيع فهي أمانة تحت يد البائع ولا أجرة لها وإن استعملها البائع ولو بعد طلب المشتري لها كالمبيع فإنه لا أجرة له إذا استعمله البائع .
( قوله قبل قبضه ) أي الواقع عن البيع فلو أقبضه إياه لا عن البيع بل على أنه وديعة عنده فهو كالعدم فيكون باقيا على ضمان البائع .
( قوله من ضمان بائع ) أي وإن عرضه على المشتري فلم يقبله لبقاء سلطنته عليه وإن قال له المشتري هو وديعة عندك .
والمراد بالبائع المالك وإن صدر العقد من وليه أو وكيله .
( قوله بمعنى انفساخ ) يعني أن معنى كونه في ضمان البائع انفساخ إلخ .
وكون هذا يقال له ضمان مجرد اصطلاح ولا مشاحة فيه .
وهذا الضمان يسمى ضمان عقد وذلك لأن المال الذي تحت يد غيره إما مضمون ضمان عقد كالمبيع والثمن وإما مضمون ضمان يد كالمغصوب والمعار وإما غير مضمون أصلا كالمال الذي تحت يد الشريك أو الوكيل .
( وقوله بتلفه ) أي بنفسه بأن يكون بآفة سماوية .
( وقوله أو إتلاف بائع ) أي ولو بإذن المشتري .
( قوله وثبوت الخيار إلخ ) معطوف على انفساخ البيع أي وبمعنى ثبوت الخيار .
( وقوله بتعيبه ) أي المبيع بنفسه .
( وقوله أو تعييب إلخ ) أي بفعل فاعل .
( قوله بإتلاف أجنبي ) معطوف على بتعيبه .
أي ويثبت خيار المشتري بإتلاف أجنبي له فهو يتخير بين إجازة البيع وفسخه لفوات غرضه في العين فإن أجاز البيع غرم الأجنبي البدل وإن فسخ غرمه البائع إياه .
( قوله فلو تلف إلخ ) هذا لا حاجة إليه بعد قوله بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع إلا أن يكون هذا من المتن كالمنهج والمنهاج لكن الذي بأيدينا من النسج أنه من الشرح .
( قوله انفسخ البيع ) أي لتعذر قبضه مع عدم قيام البدل مقامه فسقط الثمن عن المشتري ويقدر انتقال ملك المبيع للبائع قبيل التلف فتكون زوائده للمشتري حيث لا خيار أو تخير وحده .
وقولي مع