وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ولا يضر أكل ولو تفكها .
( قوله دخل وقتهما ) أي وقت الصلاة ووقت الأكل .
وهذا إنما يشمل بالنسبة للصلاة ذات الوقت من فرض أو نفل ولا يشمل النفل المطلق لأنه ليس له وقت .
ومحله إذا علم بالعيب قبل الشروع فيه .
أما إذا علم بالعيب وهو في صلاة النفل المطلق كملها ولا يؤثر ذلك .
وعبارة الشوبري وشمل كلامه النافلة مؤقتة أو ذات سبب لا مطلقة إلا إن كان شرع فيتم ما نواه وإلا اقتصر على ركعتين .
اه .
وفي البجيرمي بالنسبة لوقت الأكل ما نصه وانظر وقت الأكل ماذا هل هو تقديم الطعام أو قرب حضوره والظاهر أن كلا منهما يقال له وقت الأكل وكذا توقان نفسه إليه وقته .
( قوله وقضاء حاجة ) معطوف على صلاة فهو مرفوع أي ولا يضر قضاء حاجة من بول أو غائط أو جماع أو دخول حمام .
( قوله ولاسلامه على البائع ) أي ولا يضر في ثبوت الخيار بالعيب سلام المشتري على البائع بعد علمه بالعيب ولا يضر أيضا لبسه ما يتجمل به عادة .
( قوله بخلاف محادثته ) أي محادثة المشتري البائع فإنه يضر .
( قوله ولو علمه إلخ ) أي ولو علم المشتري بالعيب ليلا فله تأخير الرد إلى أن يصبح لعدم التقصير .
وقيد ابن الرفعة بكلفة السير فيه أما إذا لم يكن عليه كلفة بالسير فيه كأن كان جارا له فليس له التأخير إلى ذلك بل يستوي حينئذ الليل والنهار .
( وقوله حتى يصبح ) أي ويدخل الوقت الذي جرت به العادة بانتشار الناس إلى مصالحهم عادة .
اه .
ع ش .
( قوله ويعذر ) أي المشتري .
( وقوله في تأخيره ) أي خيار الرد بالعيب .
( قوله بجهله ) أي المشتري .
( وقوله جواز إلخ ) مفعول جهله .
( قوله إن قرب إلخ ) قيد في كونه يعذر بذلك أي يعذر بذلك إن قرب عهده بالإسلام .
قال في التحفة وهو ممن يخفى عليه بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة .
اه .
( قوله أو نشأ بعيدا عن العلماء ) المراد بالبعد هنا أخذا من كلام الشيخين أن ينشأ بمحل يجهل أهله الأحكام .
والغالب أن يكون بعيدا عن بلاد العلماء وهي محل من يعرف الأحكام الظاهرة التي لا تكلف العامة بعلم ما عداها .
ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك وهم قريبون ممن يعرف ذلك كان حكمهم كذلك فيما يظهر .
فالتعبير بالبعد ليس بالاشتراط بل لأنه الغالب في مثل ذلك .
ويجري مثل ذلك في نظائره .
حجر .
ع ش .
بجيرمي .
والمراد بالعلماء من يعلمون هذا الحكم وإن لم يعلموا غيره .
( قوله وبجهل فوريته ) معطوف على بجهله جواز الرد أي ويعذر بجهله أن الرد ثابت فورا .
( وقوله إن خفي عليه ) أي إن خفي عليه هذا الحكم وهو الرد فورا .
وعبارة التحفة إن كان عاميا يخفى على مثله .
اه .
ومقتضى قول الشارح إن خفي عليه من غير تقييده بالقيد الذي جعله قبله أعني قرب عهده إلخ أنه يعذر في هذه الصورة ولو كان مخالطا لأهل العلم لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس .
( قوله ثم إن إلخ ) مرتبط بقوله والخيار فوري .
والأولى التعبير بفاء التفريع إذ المقام يقتضيه .
( قوله رده ) أي المبيع المعيب .
( قوله أو وكيله ) أي المشتري .
قال في التحفة ولولي المشتري ووارثه الرد أيضا كما هو ظاهر اه .
.
وذلك لانتقال الحق لهما .
( قوله على البائع ) متعلق برده أي رده على البائع أي أو موكله إن كان البائع وكيلا عن غيره في البيع .
( وقوله أو وكيله ) أي البائع الذي وكله في قبول السلع المردودة .
( قوله ولو كان البائع إلخ ) الأولى في المقابلة والأخضر أن يقول وإن كان غائبا عنها إلخ .
قال في شرح الروض وألحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه الغائب عنها .
اه .
( قوله ولا وكيل له ) أي للبائع .
( وقوله بها ) أي بالبلد .
( قوله رفع الأمر ) أي شأن الفسخ بأن يدعي رافع الأمر شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع ويقيم البينة بذلك ويحلفه أن الأمر جرى كذلك ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينا عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويقضى الدين من مال الغائب فإن لم يجد له سوى المبيع باعه .
اه .
شرح المنهج .
( وقوله إلى الحاكم ) بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له بالبلد ولا حكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم من المقام اللزوم .
اه .
سم .
( وقوله وجوبا ) معنى كونه واجبا أنه إذا تراخى عن الرفع للحاكم سقط حقه من الرد لا أنه يأثم بتركه .
( قوله ولا