وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله وهو ) أي التغرير ( وقوله حرام ) أي من الكبائر على المعتمد لقوله عليه الصلاة والسلام من غشنا ليس منا ولخبر الصحيحين في التصرية الآتي قريبا .
( قوله للتدليس ) أي من البائع على المشتري .
( وقوله والضرر ) أي للمشتري وقيل للمبيع والأول أولى لأنه هو الذي يطرد في جميع أمثلة التغرير بخلاف ضرر المبيع فإنه إنما يظهر في بعضها كالتصرية .
ولو لم يحصل تدليس من البائع بأن لم يقصد التصرية لنسيان أو نحوه ففي ثبوت الخيار وجهان أحدهما المنع وبه جزم الغزالي والحاوي الصغير لعدم التدليس .
وثانيهما ثبوته لحصول الضرر ورجحه الأذرعي وقال إنه قضية نص الأم .
( قوله كتصرية ) من صرى الماء في الحوض بتشديد الراء بمعنى جمعه وجوز الشافعي رضي الله عنه أن يكون من الصر وهو الربط .
والأصل في تحريمها خبر الصحيحين ألا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها أي اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر .
وقيس بالإبل والغنم غيرهما .
( وقوله له ) أي للحيوان المبيع ولو من غير النعم .
( قوله وهي ) أي التصرية شرعا ما ذكر .
وأما لغة فهي أن تربط حلمة الضرع ليجتمع اللبن .
( قوله ليوهم المشتري ) أي ليوقع في وهم المشتري كثر اللبن .
( قوله وتجعيد شعر الجارية ) معطوف على تصرية أي وكتجعيد الشعر فهو من التغرير الفعلي المحرم لأنه يدل على الجمال وقوة البدن .
والمجعد هو ما فيه التواء وانقباض أي تثن وعدم إرسال ولا يثبت الخيار بجعله على هيئة مفلفل السودان لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن .
ومثل التجعيد تحمير الوجه وتسويد الشعر فيثبت بهما الخيار أيضا .
( قوله لا خيار بغبن فاحش ) أصل المتن لا بغبن فاحش فهو معطوف على ظهور عيب قديم فقدر الشارح المتعلق أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري .
والفحش ليس بقيد بل مثله بالأولى غيره .
( قوله كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة ) أي لقربها من صفتها فاشتراها بقيمة الجوهرة .
قال ع ش وخرج به أي بظنها جوهرة ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة .
اه .
وقال في فتح الجواد ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها جوهرة إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع بأن صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر فيتخير حينئذ لعذره .
اه .
( قوله لتقصيره بعمله ) تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك أي لا يثبت له الخيار بذلك لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت الخيار لمن يغبن بل أرشده إلى اشتراط الخيار .
( قوله والخيار بالعيب ) مبتدأ خبره فوري .
( قوله ولو بتصرية ) الغاية للرد على القائل بأن الخيار في المصراة يمتد ثلاثة أيام والأولى تأخيره بعد قوله فوري لأنه يوهم أن الخيار بالتصرية فيه خلاف وليس كذلك بل الخلاف إنما هو في الفوري .
( قوله فوري ) أي إجماعا .
ومحله في المبيع المعين فإن قبض شيئا عما في الذمة بنحو بيع أو سلم فوجده معيبا لم يلزمه فور لأن الأصح أنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه ولأنه غير معقود عليه .
اه .
تحفة ( قوله فيبطل ) أي الخيار بالتأخير .
قال في شرح المنهج وأما خبر مسلم من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام .
( قوله بلا عذر ) متعلق بالتأخير .
وخرج به ما إذا كان بعذر فإنه لا يبطل الخيار .
وسيذكر الأعذار التي تبيح له التأخير كالصلاة والأكل وقضاء الحاجة والجهل بأن له الرد أو بكونه على الفور .
وفي البجيرمي ما نصه هل من العذر نسيان الحكم أو العيب أو نحوهما ثم رأيت نقلا عن ع ش عند قول الشارح ويعذر في تأخيره بجهله إن قرب عهده بالإسلام ما نصه وخرج بجهل الرد أو الفور ما لو علم الحكم ونسيه فلا يعذر به لتقصيره .
اه .
( قوله ويعتبر الفور عادة ) أي أنه ليس المراد الفور حقيقة بل عادة أي عادة عامة الناس كما في ع ش .
قال في النهاية فلا يكلف الركض في الركوب العدو في المشي ليرد .
اه .
( قوله فلا يضر إلخ ) مفرع على مفهوم قوله بلا عذر أي أما إذا كان بعذر كصلاة إلخ فلا يضر تأخيره وليس مفرعا على قوله عادة وإلا صار قوله بلا عذر ضائعا لا مفهوم له .
( وقوله صلاة ) أي ولو نفلا ( قوله وأكل ) بالرفع معطوف على صلاة