وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحرم بيع الحيوان على كافر علم البائع أنه يأكله بلا ذبح شرعي .
( قوله لأن الأصح إلخ ) تعليل لما بعد وكذا قوله كالمسلمين أي كما أن المسلمين مخاطبون بها .
( وقوله عندنا ) متعلق بمخاطبون أي مخاطبون بذلك عندنا معاشر الشافعية ( قوله خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ) أي فإنه يقول لا يخاطبون بذلك وهذا محترز التقييد بعندنا .
( قوله فلا يجوز ) هذا من جملة التعليل وهو محطه أي وإذا كان الكفار مخاطبين بذلك فيحرم عليهم ما ذكر من تطييب الصنم وأكل الحيوان من غير ذبح ولا يجوز لنا إعانتهم على ذلك ببيع ما ذكر عليهم .
( وقوله عليهما ) أي على تطييب الصنم وعلى أكل الحيوان بلا ذبح ( قوله ونحو ذلك ) بالرفع معطوف على بيع نحو المسك إلخ أي وكذا يحرم نحو ذلك .
( وقوله من كل تصرف يفضي إلى معصية ) بيان لنحو وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها والأمة على من يتخذها لغناء محرم والخشب على من يتخذه آلة لهو وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا .
( قوله ومع ذلك إلخ ) راجع لجميع ماقبله أي ومع تحريم ما ذكر من بيع نحو العنب وما ذكر بعد يصح البيع .
قال في التحفة ( فإن قلت ) هو هنا عاجز عن التسليم شرعا فلم صح البيع .
( قلت ) ممنوع لأن العجز عنه ليس لوصف لازم في المبيع بل في البائع خارج عما يتعلق بالمبيع وشروطه .
اه .
( قوله ويكره بيع ما ذكر ) أي من العنب والأمرد والديك وغير ذلك .
( وقوله ممن توهم منه ذلك ) أي الاتخاذ خمرا أو الفجور وغير ذلك .
وهذا محترز قوله المار ممن علم أو ظن إلخ ( قوله وبيع السلاح إلخ ) معطوف على فاعل يكره أي ويكره بيع السلاح وهو كل نافع في الحرب ولو درعا على نحو بغاة .
قال في شرح الروض ما لم يتحقق عصيان المشتري للسلاح به وإلا حرم وصح البيع .
اه .
بالمعنى .
( قوله وقطاع طريق ) لو قال كقطاع طريق لكان أولى لأنه مما اندرج تحت نحو .
ومحل الكراهة أيضا في البيع عليهم ما لم يغلب على الظن أنهم يتخذونها لقطع الطريق وإلا حرم وصح البيع ( قوله ومعاملة إلخ ) أي وكره معاملة من في يده أي في ملكه حلال وحرام .
وهذه المسألة تقدمت غير مرة .
( وقوله وإن غلب الخ ) غاية للكراهة .
( قوله نعم إن إلخ ) استدراك على كراهة ما ذكر .
( وقوله على تحريم ما عقد به ) أي علم أن ما عقد عليه عينه حرام .
( قوله حرم ) الأولى فيه وفي الفعل الذي بعده التأنيث إذ الفاعل يعود على المعاملة وهي مؤنثة .
( وقوله وبطل ) أي المعاملة .
وقد علمت ما فيه .
( قوله وحرم احتكار قوت ) في الزواجر أنه من الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطىء قال أهل اللغة الخاطىء العاصي الآثم .
وقوله عليه السلام من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برىء من الله وبرىء الله منه وقوله عليه السلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وقوله عليه السلام من احتكر على المسملين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس .
اه .
( قوله كتمر إلخ ) تمثيل للقوت .
( وقوله وكل مجزىء في الفطرة ) أي مما يقتات باعتبار عادة البلد كأقط وقمح وأرز .
قال في فتح الجواد وكذا قوت البهائم .
اه .
( قوله وهو ) أي الاحتكار .
( وقوله إمساك ما اشتراه ) خرج به ما إذا لم يمسكه أو أمسك الذي لم يشتره بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت فلا حرمة في ذلك .
( وقوله في وقت الغلاء ) متعلق بإمساك .
قال في التحفة والعبرة فيه بالعرف .
اه .
( وقوله لا الرخص ) أي لا إن اشتراه في وقت الرخص فلا يحرم .
وفي سم ما نصه تنبيه لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي ألا يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال .
والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى .
اه .
( قوله ليبيعه بأكثر ) أي أمسكه ليبيعه بأكثر فهو علة للإمساك لا لاشتراه لئلا ينافي الغاية بعده .
وخرج به ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثر بل ليأكله أو ليبيعه لا بأكثر فلا حرمة في ذلك .
( قوله عند اشتداد إلخ ) متعلق بإمساك أو بيبيعه .
وخرج به ما إذا لم تشتد الحاجة إليه فلا حرمة .
( وقوله أو غيرهم ) أي غير أهل محله .
( قوله وإن لم يشتره بقصد ذلك ) أي بقصد البيع