وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأكثر وهو غاية لكون ضابط الاحتكار ما ذكر يعني أن الاحتكار هو الإمساك للذكور وإن لم يكن وقت الشراء قاصدا ذلك .
( قوله لا ليمسكه لنفسه أو عياله ) محترز ليبيعه .
( وقوله أو ليبيعه بثمن مثله ) محترز قوله بأكثر .
( وقوله ولا إمساك غلة أرضه ) محترز قوله ما اشتراه .
( تنبيه ) قال في المغني يحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم .
وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة وهو كذلك .
فلو سعر الإمام عزر مخالفه بأن باع بأزيد مما سعر لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة وصح البيع .
اه .
( قوله كل ما يعين عليه ) أي على القوت أي مما يتأدم به أو يسد مسد القوت في بعض الأحيان .
والأول كاللحم والثاني كالفواكه .
( قوله وصرح القاضي بالكراهة ) أي كراهة الاحتكار .
( وقوله في الثوب ) أي ونحوه من كل ما يلبس .
( قوله وسوم على سوم ) أي وحرم سوم إلخ لخبر الصحيحين لا يسوم الرجل على سوم أخيه وهو خبر بمعنى النهي .
والمعنى فيه الإيذاء وذكر الرجل والأخ ليس للتقييد بل الأول لأنه الغالب الثاني للرقة والعطف عليه وسرعة امتثاله فغيرهما مثلهما .
وفي البجيرمي ومحل الحرمة إن كان السوم الأول جائزا وإلا كسوم نحو عنب من عاصر الخمر فلا يحرم السوم على سومه بل قال العلامة البكري يستحب الشراء بعده .
اه .
( قوله بعد تقرر ثمن ) متعلق بحرم المقدر أي وإنما يحرم السوم بعد تقرر الثمن .
( وقوله بالتراضي به ) أي صريحا وهو تصوير للتقرر أي أن تقرر الثمن يكون بالتراضي عليه صريحا .
الشوبري ولا بد أيضا بعد التراضي به من المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذا فلو اتفقا عليه ثم افترقا من غير مواعدة لم يحرم السوم حينئذ .
كما نقله الإمام عن الأصحاب .
اه .
وخرج بالتقرير المذكور ما يطاف به على من يزيد فيه فلا يحرم فيه ذلك .
وفي ع ش ما نصه وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به ثم يرجع إليه ويقول له استقر سعر متاعك على كذا فيأذن له في البيع بذلك القدر هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر أو بأزيد أم لا فيه نظر .
والجواب عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشتري بل لا يبعد عدم التحريم وإن عينه لأن مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري .
اه .
( قوله وإن فحش إلخ ) أي يحرم السوم وإن فحش إلخ .
( وقوله للنهي عنه ) أي في الخبر المتقدم .
( قوله وهو ) أي السوم على السوم .
( وقوله أن يزيد ) أي السائم .
( وقوله على آخر ) أي على سوم آخر .
( وقوله في ثمن ما يريد شراءه ) أي في ثمن المتاع الذي يريد الآخر شراءه واستقر ثمنه .
( قوله أو يخرج له أرخص ) أي أو يخرج للمشتري متاعا أرخص من المتاع الذي سامه .
ومعنى كونه سائما في هذه على سوم غيره أنه عرض بضاعته للسوم الواقع لسلعة غيره .
( قوله أو يرغب المالك إلخ ) فيه أن هذه الصورة عين الصورة الأولى إذ إعطاء الزيادة في الثمن للمالك يرغب المالك في استرداده .
إلا أن يقال إن هذه الصورة مفروضة بعد العقد وتلك قبله .
وعبارة التحفة في تصوير السوم على السوم بأن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل سلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن .
اه .
وهي ظاهرة .
( قوله وتحريمه ) أي السوم على السوم بعد البيع أي العقد ( وقوله أشد ) أي من تحريمه قبل البيع وبعد التراضي لأن الإيذاء هنا أكثر وذلك بأن يبيع على بيع الغير بأن يرغب المشتري في الفسخ ليبيعه خيرا منه بمثل ثمنه أو مثله بأقل .
أو يشتري على شرائه بأن يرغب البائع في الفسخ ليشتريه منه بأكثر .
ومن ذلك أن يبيع مشتريا مثل المبيع بأرخص أو يعرض عليه مثل السلعة ليشتريها أو يطلبها منه بزيادة ربح والبائع حاضر .
اه .
فتح الجواد .
وصريح ما ذكر أن البيع على البيع والشراء على الشراء مندرجان في السوم على السوم وأنه ليس مخصوصا بما كان قبل العقد وهو خلاف مفاد عبارة المنهاج والمنهج من أنهما قسمان مستقلان وأن السوم على السوم